منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 22 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 22 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
احمدف - 7
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
سلم محمد - 7
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
حريتى - 7
القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_rcapالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Voting_barالقانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   Empty
    مُساهمةموضوع: القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.    القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.   I_icon_minitimeالخميس 24 فبراير 2011, 8:04 pm

    القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001
    قانون الأملاك العامة البحرية
    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/ 1422 هـ و 29 /10/ 2001 م

    يصدر ما يلي:



    الفصل الأول
    الأملاك العامة البحرية


    مادة-1

    الأملاك العامة البحرية أموال عامة تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لا يخالف أحكام هذا القانون .

    المادة- 2

    تشمل الأملاك العامة البحرية:
    أ‌- شاطئ البحر إلى المسافة التي يصل إليها المد أو الموج أيهما أبعد.
    ب‌- شطآن الرمل والحصى المحاذية لشاطئ البحر .
    ج‌- البرك والغدران والبحيرات المتصلة بالبحر.
    د- الألسن الملحوظة في الأملاك البحرية والخلجان والرؤوس البحرية .
    هـ- المياه الإقليمية وقعرها والجزر ضمنها ويستثنى من ذلك الأملاك الخاصة في جزيرة أرواد.
    و- الأراضي المكتسبة للشاطئ بطريق الالتصاق أو الردم.
    ز- السدود البحرية.
    ح- محطات الاتصال ومنشآت التنوير والعلامات البحرية .
    ط- الموانئ والأحواض البحرية.

    المادة- 3

    أ- تخضع الأملاك العامة البحرية للقوانين المتعلقة بالأملاك العامة في ما لم يرد عليه نص خاص وهي معدة للمنفعة العامة واستعمال الجمهور, ولا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها.
    ب- يجوز للمنفعة العامة أن تلحق بالأملاك العامة البحرية العقارات و أجزاء العقارات المتاخمة لها العائدة للدولة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ج- إذا كان العقار الملحق بالأملاك العامة البحرية من الأملاك الخاصة فيجري استملاكه وفقاً للأحكام القانونية النافذة بالاستملاك للمنفعة العامة.

    المادة- 4

    تخضع الأملاك العامة البحرية لولاية المديرية العامة للموانئ و إشرافها.

    الفصل الثاني
    إشغال الأملاك العامة البحرية واستثمارها


    المادة-5

    أ- يجوز استثمار الأملاك العامة البحرية أو إشغالها لمدة محددة وفقاً لأحكام هذا القانون بناءً على ترخيص من الجهات المختصة.
    ب- يمنع البناء في مناطق الشاطئ الرملي وضمن عمق مئة وخمسين متراً من حدود الأملاك العامة البحرية وذلك خارج المخططات التنظيمية.

    المادة-6

    يجوز إشغال الملاك العامة البحرية أو استثمارها وفق المادة السابقة من قبل:
    أ‌- القوات المسلحة لضرورات الدفاع الوطني.
    ب‌- الجهات العامة أو المشتركة.
    ج- الجهات الخاصة أو الأفراد.

    الفصل الثالث
    شروط منح الترخيص


    المادة- 7

    تمنح رخصة الإشغال للمشاريع السياحية أو الترفيهية أو الاجتماعية أو الاقتصادية, ويحدد بقرار من وزير النقل بناءً على اقتراح وزارة السياحة والجهات الأخرى المختصة الشروط الواجب توفرها في المشاريع الجائز ترخيصها والوثائق التي يجب إرفاقها بالطلب والأماكن التي يجوز إشغالها وقواعد هذا الإشغال وشروطه والجهة المختصة بالترخيص.

    المادة- 8

    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري النقل والسياحة النسبة التي يجوز الترخيص بإشغالها واستثمارها من طول الشاطئ كما يحدد أسس حساب مقدار بدل الإشغال المستحق على المشاريع المرخصة تبعاً لطبيعتها ولمساحتها ومدتها.

    المادة- 9

    تخضع المشاريع المرخصة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في القوانين النافذة ولا يجوز بأي حال أن تشكل عائقاً لوحدة الشاطئ أو أن تؤثر على سلامة الأحياء المائية والبيئة البحرية والمرافق العامة و أمانها.

    المادة – 10

    أ- يتم اعتماد المخططات التنظيمية التي تشمل قسماً من الأملاك العامة البحرية بالاتفاق مع وزارة النقل على الإشغالات الممكنة على هذه الأقسام والصفة التنظيمية لها.
    ب- الأملاك العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة أصولاً تفقد صفتها هذه وللوحدات الإدارية ذات العلاقة الترخيص بإشغالها أو استثمارها وفقاً للشروط والأوضاع المشار إليها في هذا القانون.

    المادة- 11

    إذا كان الإشغال يستلزم ردم جزء من مياه البحر أو إقامة ألسنة بحرية أو مكاسر أمواج فلا يجوز الترخيص بذلك إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة النقل.

    المادة- 12

    أ- يقدم طلب الرخصة لأشغال الأملاك العامة البحرية- خارج المخطط التنظيمي للوحدات للإدارية- إلى الجهة المختصة بالترخيص وفقاً للأحكام القانونية النافذة, وعلى هذه الجهة أن تحيله إلى المديرية العامة للموانئ مرفقاً بالوثائق والمخططات التي تبين تفاصيله وتثبت توفر الشروط اللازمة للترخيص.
    ب- تحيل المديرية العامة للموانئ الطلب ومرفقاته إلى وزارة النقل مشفوعاً برأيها تبعاً لتوفر الشروط اللازمة للترخيص.
    ج- تصدر الرخصة عن الجهة المختصة بعد موافقة وزير النقل ويحدد فيها مدة الإشغال وطبيعته ومكانه والشروط والمواصفات التي يتوجب توفرها في الإشغال.

    المادة-13

    الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الجهة التي أصدرتها وموافقة المديرية العامة للموانئ.

    المادة-14

    الرخصة مؤقتة وتنتهي بانتهاء مدتها ما لم تجدد بالشروط و الأوضاع المقررة للترخيص الجديد.

    المادة- 15

    أ- يجوز إلغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها بقرار من الجهة التي أصدرتها في الحالات التالية:
    1) مخالفة شروط الترخيص.
    2) عدم دفع بدل الإشغال السنوي المقرر بالوقت المحدد.
    3) التنازل عن الرخصة فعليا ًمن دون موافقة مسبقة.
    4) إقامة مشاريع للنفع العام في مكان الإشغال المرخص أو في مكان يتعارض مع هذا الإشغال.
    ب- لا يترتب أي تعويض للمرخص له عن إلغاء الرخصة لأحد الأسباب الواردة في البنود /1-2-3/ من الفقرة السابقة.
    ج- تعطى أفضلية الترخيص عند زوال أسباب إلغائه المحددة في البنود /2-3-4/ من الفقرة (أ) للمرخص القديم إذا رغب بذلك.


    الفصل الرابع
    استثمار المواد من الأملاك العامة البحرية

    المادة -16

    أ- يجوز استثمار مواد في الأملاك العامة البحرية بناءً على رخصة تمنح من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للجيولوجيا وموافقة الوزارات المختصة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختصة.
    ب- لا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على تعزيل الموانئ و أقنية الملاحة والشواطئ وتنظيفها لضمان لضمان حسن استعمالها وسلامتها , كما لا يسري على الأعمال التي تستلزمها ضرورات الدفاع الوطني.
    ج- لا يجوز أن تؤدي الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة إلى أي أضرار بالبيئة أو بجمال الشاطئ أو بالأحياء المائية ويحظر ويمنع منعاً باتاً استجرار الرمال البحرية من الأملاك العامة البحرية .

    المادة-17

    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وموافقة الجهات العامة المشار إليها بالفقرة /أ/ من المادة السابقة قواعد الترخيص و أسسه والشروط الواجب توفرها وبدل استثمار المواد تبعاً لنوعها وكميتها وقواعد تقديم الطلب والوثائق التي يجب لأن ترفق به.

    المادة- 18

    يحدد بالرخصة مدة الترخيص وكمية المواد المرخص باستثمارها وشكل الاستثمار وشروطه ومكانه وبدل الاستثمار وفقاً للقواعد المحددة بالمادة السابقة .

    المادة- 19

    الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص .

    المادة- 20

    يجوز إلغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها أو مفعولها ويخضع الإلغاء للأحكام الواردة بالمادة /15/ من هذا القانون .


    الفصل الخامس
    الملاحقة القضائية

    المادة -21

    أ- للعاملين الذين يسميهم المدير العام للموانئ صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
    ب- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة السابقة قبل ممارستهم عملهم اليمين أمام محكمة البداية التي يعملون في نطاق اختصاصها المكاني على أن يمارسوا أعمالهم بشرف و أمانة.

    المادة- 22

    أ- تحال الضبوط المنظمة بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه إلى المديرية العامة للموانئ قبل إيداعه الجهات القضائية المختصة.
    وعلى المديرية العامة للموانئ التأكد من صحة المخالفة والأحكام المنطبقة عليها قبل إحالتها للجهات القضائية المختصة.
    ب- للمديرية العامة للموانئ حق المصالحة والتسوية على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة قبل إقامة الدعوى العامة بها وفقاً لدليل التسويات الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد أخذ رأي المديرية العامة للموانئ ولا يجوز أن تتم التسوية على مبلغ أقل من الحد الأدنى للغرامة المقررة على المخالفة المرتكبة.
    ج- إن التسوية المنصوص عليها بالفقرة السابقة توقف الملاحقة القضائية.

    المادة-23

    أ- للمدير العام للموانئ أو من يفوضه من العاملين في مديريته حق الإدعاء مباشرة أمام المحكمة المختصة وله حق متابعة الدعوى والطعن فيها والمطالبة بالتعويض المدني ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض.
    ب- لا تخل الأحكام الواردة بالفقرة السابقة بحق النيابة العامة بالإدعاء بالمخالفات التي لم تتم تسويتها أو ممارسة الدعوى العامة ومتابعتها والطعن بالأحكام الصادرة فيها.
    كما لا تخل بحق إدارة قضايا الدولة في تمثيل المديرية العامة للموانئ بالدعاوى والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

    الفصل السادس
    العقوبات والإلزامات المدنية

    المادة-24

    أ- يعاقب كل من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية بالإقامة في غير الأماكن المخصصة لذلك خلافاً للأنظمة المقررة بهذا الشأن بالغرامة من ثلاثة أضعاف بدل الإشغال المحدد بالقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون إلى خمسة أضعافه.
    ب- تفرض العقوبة المقررة بالفقرة السابقة على من يلقي الأوساخ والأتربة والمخلفات على الشاطئ في غير الأماكن والشروط المحددة من المديرية العامة للموانئ.

    المادة- 25

    يعاقب كل من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية بإقامة منشآت ثابتة من دون رخصة بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة أضعاف إلى عشرة أضعاف بدل الإشغال المحدد بالقرارات المنفذة لأحكام القانون.
    وتفرض هذه العقوبة بحق من يستمر بإشغال الأملاك العامة بعد انتهاء رخصته و إبلاغه ذلك. وعلى كل من يقوم و بأي طريقة كانت استجرار الرمال من الأملاك العامة البحرية.

    المادة-26

    يعاقب كل من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية باستثمار مواد دون رخصة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى السنتين وبالغرامة من عشرة أضعاف إلى خمسة عشر ضعفاً من بدل الاستثمار المحدد بالقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .

    المادة-27

    يعاقب كل من يتجاوز حدود رخصته بالأشغال أو بالاستثمار بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة أضعاف إلى خمسة أضعاف قيمة المنفعة التي حصلها.

    المادة -28

    أ- يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من أحدث ضرر بالأملاك العامة البحرية عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز .
    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أحدث عن قصد ضرر بالأملاك العامة البحرية أو المنشآت المقامة عليها إذا لم تحدد له عقوبة في هذا القانون.

    المادة- 29

    يعاقب كل من يخالف القرارات و الأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولم يفرد لعقابه نص خاص بالغرامة من خمس مئة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية.

    المادة-30

    لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في العقوبات المشار إليها في المواد السابقة من هذا الفصل ولا تخل هذه العقوبات بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة وتطبق العقوبة الأشد.

    المادة-31

    يلزم مرتكب أي من الأفعال الجرمية المشار إليها بالمواد السابقة بـ:
    أ‌- التعويض عن الضرر الواقع والمنفعة التي فوتها على المديرية العامة للموانئ بمبلغ لا يقل عن ضعفي قيمة المنفعة أو بدل الأشغال أو الاستثمار.
    ب‌- إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفعل.

    المادة-32

    أ- تصادر لمصلحة الخزينة العامة المواد المستثمرة من دون رخصة أو زيادة عن الرخصة من الأملاك العامة البحرية, كما تصادر لمصلحتها الأدوات والوسائل والآليات المستخدمة في الاستثمار من دون رخصة.
    ب- للمديرية العامة للموانئ حق الاحتفاظ بالمنشآت المقامة للأشغال من دون رخصة أو هدمها دون تعويض ولها إزالتها على نفقة المتجاوز بعد اكتساب الحكم القضائي بالإدانة درجة القطيعة.
    ج- للمدير العام للموانئ أن يصدر قراراً مؤقتاً بنزع يد المتجاوز على الأملاك العامة البحرية وينفذ هذا القرار بالطريق الإداري فور صدوره.
    د- يعتبر قرار نزع اليد المشار إليه بالفقرة السابقة مثبتاً إذا صدر الحكم القضائي بالبراءة أو عدم المسؤولية.

    الفصل السابع
    أحكام عامة

    المادة-33

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة وزارة النقل واقتراح الوزارات ذات العلاقة تحويل قسم من الأملاك العامة البحرية إلى أملاك دولة خاصة.

    المادة-34

    تسوى أوضاع الأملاك العامة البحرية التي دخلت ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.

    المادة-35

    مع مراعاة أحكام المادة /34/ السابقة, تسوى أوضاع المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:
    1) تتولى المديرية العامة للموانئ تعديل بدلات أشغال المنشآت المرخص بإقامتها على الأملاك العامة البحرية وفق أحكام هذا القانون.
    2) تقوم المديرية العامة للموانئ بإنذار أصحاب المنشآت المرخص بإقامتها بإكمالها خلال فترة تحددها لهم أو بهدمها خلال فترة زمنية تحددها لهم وفي حال عدم التزامهم بذلك فللمديرية إكمالها أو إزالتها حسب الحال على حسابهم مع تحميلهم النفقات والتعويضات عن الأضرار الناجمة عن ذلك حسب الحال على حسابهم مع تحميلهم النفقات والتعويضات عن الأضرار الناجمة عن ذلك وتحصل النفقات وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
    3) لا يحق للمشمولين بأحكام هذه المادة للمطالبة بأي تعويضات لقاء المنشآت التي تمت إزالتها وترد المطالبات بهذا الشأن.

    المادة-36

    على المديرية العامة للموانئ إنذار أصحاب المنشآت غير المرخصة لإزالتها خلال مدة مناسبة تحددها لهم فإن لم تتم إزالتها تقوم المديرية بإزالتها على نفقتهم ولها تحصيل نفقات الإزالة وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة ويكون الإنذار بالطرق الإدارية.

    المادة-37

    تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى ولا سيما في القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.

    المادة-38

    يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح المديرية العامة للموانئ .

    المادة-39

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26 / 8 /1422 هـ 12/ 11 /2001م


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد



    التعليمات التنفيذية
    لقانون الأملاك العامة البحرية رقم /65/ لعام 2001


    الفصل الأول

    الأملاك العامة البحرية

    المادة1

    تنفيذاً لأحكام المادة 38 من القانون المذكور تعطي هذه التعليمات التنفيذية بعض التفصيلات في معرض تنفيذ بعض مواد القانون التي تحتاج لذلك وانطلاقاً من نص تلك المواد وبحيث لا تتعرض للمواد الأخرى في القانون التي أتت مفصلة.

    المادة2

    تتولى المديرية العامة للموانئ تنفيذ أحكام قانون الأملاك العامة البحرية و أحكام هذه التعليمات.

    المادة3

    في معرض تطبيق أحكام هذه التعليمات تشمل الأملاك العامة البحرية مايلي:
    أ‌- شاطئ البحر إلى المسافة التي يصل إليها المد أو الموج أيهما أبعد والمحدد بموجب مخططات عقارية محفوظة لدى الدوائر
    العقارية المختصة والمديرية العامة للموانئ وهي تضم شطآن الرمل والحصى المحاذية لشاطئ البحر والبرك والغدران والبحيرات المتصلة
    والأراضي المحاذية للشاطئ بطريق الالتصاق والضم والردم, ويعتبر أقصى مدى يصل إليه الموج هو حد الأملاك العامة البحرية وفي حال
    وجود نقص في المخططات العقارية المذكورة لتشمل كل الأملاك العامة البحرية فيتم تنظيمها أصولاً بالطريقة التي تمت فيها المخططات
    المحفوظة حالياً.
    ب‌- الألسن الطبيعية والخلجان والرؤوس البحرية والأرصفة والساحات ومكاسر الأمواج والسدود السطحية ومحطات الاتصال والموانئ
    والأحواض البحرية وكافة الإنشاءات الواقعة عليها وكذلك المياه الإقليمية وقاعها والجزر الموجودة ضمن المياه الإقليمية باستثناء الأملاك
    الخاصة في جزيرة أرواد كونها غير محددة ومحررة حتى تاريخه ويتم تثبيتها على المخططات العقارية الخاصة بالأملاك العامة البحرية.

    المادة4

    يتم استملاك العقار الملحق بالأملاك العامة البحرية:
    أ‌- إذا كان من الأملاك الخاصة فيتم استملاكه وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بالاستملاك للمنفعة العامة وذلك لأغراض:
    (إشادة مباني إدارية- مخافر ساحلية- فنارات – محطات لاسلكية- طرقات تؤدي إلى المواقع المذكورة... أي مشروع آخر خاص
    بالمديرية العامة للموانئ أو بتوسيع و إحداث المرافئ السورية, أو أي من النشاطات البحرية أو لأهداف أخرى تقتضيها ضرورات
    المصلحة الوطنية)
    ب‌- أما الأملاك العامة البحرية والعقارات و أجزاء العقارات المتاخمة لها فيجوز إلحاقها بالأملاك العامة البحرية بقرار من السيد رئيس
    مجلس الوزراء .

    الفصل الثاني
    إشغال الأملاك العامة البحرية واستثمارها

    المادة5

    يجوز استثمار أو إشغال الأملاك العامة البحرية لمدة محددة وفق أحكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون مع مراعاة مايلي:
    أ‌- إذا كان الإشغال أو الاستثمار واقعاً على أراضي الأملاك العامة البحرية ضمن المخططات التنظيمية لمجالس المدن فيشترط الحصول
    على موافقة المجالس البلدية.
    ب‌- و إذا كانت الأملاك العامة البحرية المطلوب الأشغال أو الاستثمار فيها تقع خارج المخططات التنظيمية فيشترط الحصول على
    موافقة المديرية العامة للموانئ.
    ج- فيما يتعلق بالمشاريع السياحية المراد إشادتها على الأملاك العامة البحرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية يتوجب على المديرية العامة للموانئ الوقوف على رأي مديرية السياحة.
    كما يتطلب الوقوف على رأي أية جهة عامة لها علاقة بالموقع المراد استثماره أو إشغاله على الأملاك العامة البحرية.

    الفصل الثالث
    شروط منح الترخيص

    المادة6

    تمنح رخصة الإشغال المؤقت للمشاريع السياحية أو الترفيهية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الجائز ترخيصها بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح وزارة السياحة أو الجهات الأخرى المعنية وفق مايلي:
    تقدم طلبات الإشعال إلى المديرية العامة للموانئ مرفقة بالمعلومات التالية:
    - طلب خطي يتضمن شرحاً عن الموقع المراد إشغاله وطبيعة الإشغال.
    - مخطط عقاري يبين عليه الموقع المراد إشغاله.
    - مخططات هندسية بالإنشاءات المراد ترخيصها.
    - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

    المادة7

    تنفيذاً لأحكام المادة/10/ من القانون وبعد اعتماد المخططات التنظيمية التي تشمل قسماً من الأملاك العامة البحرية بالاتفاق مع وزارة النقل وكذلك الإشغالات الممكنة على هذه الأقسام والصفة التنظيمية لها يتاح للوحدات الإدارية الترخيص بإشغالها أو استثمارها وفقاً للشروط والأوضاع المشار إليها في القانون.

    الفصل الرابع
    استثمار المواد من الأملاك العامة البحرية

    المادة 8

    أ- يجوز استثمار مواد من الأملاك العامة البحرية بموجب رخصة تمنح من السيد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للجيولوجيا وموافقة وزارتي النقل والنفط والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختصة ( المواد الممكن استخراجها)
    ( حصى- صخور أو أحجار... ) على أن يتم ذلك وفق الشروط التالية:
    - عدم توفر أي بديل آخر في المنطقة للمواد المراد استخراجها
    - عدم إلحاق أي ضرر أو تشويه للشاطئ والعقارات المجاورة و الأحياء المائية والمشاريع السياحية
    - تحديد المواقع المراد الاستخراج منها تبعاً لتوفر الكميات والتي لايسبب استخراجها أية أضرار بالأملاك العامة البحرية.
    - تحديد الكميات المسموح باستخراجها والمدة الزمنية والآليات المستعملة في عملية الاستثمار من المديرية العامة للموانئ.
    ب- مراعاة ما ورد في الفقرة /ب/ من المادة 16 من القانون المتعلقة بتعز يل الموانئ وأقنية الملاحة وضرورات الدفاع الوطني.
    ج- لا يجوز أن تؤدي الأعمال المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين إلى أية أضرار بالبيئة أو جمال الشاطئ أو بالأحياء المائية.
    د- يمنع منعاً باتاً استجرار الرمال البحرية من الأملاك العامة البحرية في كل الأحوال.

    الفصل الخامس
    أحكام عامة

    المادة 9

    لأحكام المادة 36 من القانون تقوم المديرية العامة للموانئ بإجراء مسح شامل ودقيق لكافة المنشآت غير المرخصة و إعداد جداول بها مبين فيها وصفاً لكل منها و أصحابها وعائديتها وطريقة و أسلوب معالجتها وفق أحكام القانون أو إزالتها والمدد المناسبة لذلك, وفي حال وقوعها ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة يتم ذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة .

    المادة10

    تنفيذاً لأحكام المادة/8/ من القانون المتعلقة بتحديد النسبة التي يجوز الترخيص بإشغالها واستثمارها من طول الشاطئ وكذلك تحديد بدل الإشغال المستحق على المشاريع المرخصة.
    تقوم وزارتا النقل والسياحة بالعمل على استصدار قرار بذلك من السيد رئيس مجلس الوزراء بحيث يعتبر مكملاً حكماً للتعليمات التنفيذية.

    المادة11

    تنفيذاً لأحكام الفقرة/ب/ من المادة/22/ من القانون المتعلقة بدليل التسويات للمخالفات المعاقب عليها بالغرامة المالية .
    تقوم وزارة النقل بالعمل على استصدار قرار بذلك من السيد رئيس مجلس الوزراء بعد صدور القرار المذكور في المادة /8/ السابقة, بحيث يكون مكملاً حكماً للتعليمات التنفيذية.

    المادة 12

    يعمل بهذه التعليمات التنفيذية من تاريخ نفاذ قانون الأملاك العامة البحرية رقم 65 لعام 2001
    دمشق في / / 1422هـ / / 2001م

    وزير النقل
    المهندس مكرم عبيد







    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    القانون رقم 65 تاريخ 29/10/2001 قانون الأملاك العامة البحرية / مع التعليمات التنفيذية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة
    » قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بأصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات
    » التعليمات التنفيذية لإجراءات منح التراخيص لطلبات الإشغال للأنشطة في المدينة الحرة الإعلامية
    » قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ".
    » قانون التجارة البحرية 1950 / تعديل حتى 1993.

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: