منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 250 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 250 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_rcapقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Voting_barقانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية Empty
    مُساهمةموضوع: قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية   قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية I_icon_minitimeالإثنين 28 فبراير 2011, 1:27 pm

    قانون رقم (60) لسنة 2006
    بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
    بعد الاطلاع على الدستور،
    وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشؤون القانونية،
    وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته،
    وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
    وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
    أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

    المادة الأولى

    دائرة الشؤون القانونية هيئة مستقلة.

    المادة الثانية

    تختص دائرة الشؤون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني، وإعداد وصياغة التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
    1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين. ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشؤون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون لمدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك.
    2- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
    3- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.
    4- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها.
    5- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
    6- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.
    7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات، وفيما يثيره من مسائل قانونية، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة.
    8- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم.
    9- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها.
    10- تمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة.
    11- تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك.

    المادة الثالثة

    تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، والباحثين القانونيين، ويشترط في تعيينهم بالدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة.

    كما تسري على تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم ما يسري على نظرائهم من القضاة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كاف من الموظفين الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على غيرهم من موظفي الدولة.

    المادة الرابعة

    يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة.

    المادة الخامسة

    يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة.

    المادة السادسة

    تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات.ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها ، وتلحق بوزير العدل.

    المادة السابعة

    تتكون دائرة الشؤون القانونية من الإدارات الآتية:

    1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية.
    2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية.
    3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود.
    4- إدارة القضايا.
    5- إدارة الموارد البشرية والمالية.

    المادة الثامنة

    يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية.

    المادة التاسعة

    تشكل في دائرة الشؤون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الدائرة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الدائرة.

    ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها، ويكون لهم - ولو تعددوا- صوت واحد في المداولات.

    كما يجوز لرئيس دائرة الشؤون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة، ويكون لهم حق التصويت وفقاً للفقرة السابقة.

    المادة العاشرة

    تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:

    1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة.
    2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشؤون القانونية رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع.
    3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع والجريدة الرسمية.

    المادة الحادية عشرة

    تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشؤون القانونية، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى.

    المادة الثانية عشرة

    يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشؤون القانونية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

    المادة الثالثة عشرة

    على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين
    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريخ 26 رجب 1427هـ
    الموافق 20 أغسطس 2006م
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون اعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون الإدارات القانونية السورية - قانون رقم 47 لسنة 1973
    » قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
    »  قانون تنظيم بيع الأراضي رقم 3/1976 وتعديلاته
    » قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
    » قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين البحرينية-
    انتقل الى: