منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 67 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 67 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
احمدف - 7
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
سلم محمد - 7
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
حريتى - 7
احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Empty
    مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر   احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالجمعة 21 مايو 2010, 8:28 am

    الطعن رقم 0034 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630
    بتاريخ 13-06-1979

    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نصوص المواد 12 ، 13 ، 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة ، أن تطلب الطلاق بسبب هذ الضرر ، و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ، و الطلقه هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط لذلك توافر أمرين : أولهما - أن تكون غيبه الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، أما إذا كان يقطنان بلداً واحداً و ترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون ، و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً ، و خول المشرع القاضى التطليق لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوماً و لا سبيل إلى مراسلته ، أما أن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد القاضى له أجلاً يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، و أنه و إن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو النجارة أو إنقطاع المواصلات ، إلا أن المناط فى إعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى ، بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة ، و تقدير توافر الغيبة و الهجر المعتمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .

    ( الطعن رقم 34 لسنة 48 ق ، جلسة 1979
    =================================
    الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
    بتاريخ 21-02-1979
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 1
    التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، و لم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليه فيها ، و إقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و إذ كان المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه و كانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطبق الصبر عليها ، فهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .


    =================================
    الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
    بتاريخ 21-02-1979
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 3
    إذ كان الدافع فى الدعوى أن المطعون عليها أقامتها طالبة التطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له أيتهما مبنياً قضاءهما بالتطليق لهذا السبب على سند مما لحقتها من مضارة مردها إلى تعمد الطاعنة عدم إبقائها معجل صداقها رغم أنه مثبت بالعقد بقاءه فى ذمته ، و رغم الأداء بذلك عند إستجوابه أمام محكمة أول درجة ثم فى صحيفة الإستئناف و أنه بذلك قد تركها معلقة رغم أنها شابة يخشى عليها من الفتنة ، و أنه لو كان يريدها حقاً لبادر بدفع الصداق المستحق لها ، و فاء من هذا الزوج لزوجته من أشد ضروب الضرر الذى ينال منها سواء كان ناجماً عن فعل إيجابى منه أو بفعل سلبى بالإمتناع عن الوفاء بإلتزاماته نحوها ، فيكون دافعاً بسبب منه لا منها ، و كان لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إبداء إستعداده أمام محكمة الموضوع لدفع معجل صداق جديد رغم إدعائه لسداده الحال منه المثبت فى وثيقة الزواج خلافاً لما إنتهى إليه الحكم لأن المناط فى التطبيق بسبب الضرر هو تحقق وقوعه ، و لا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً .


    =================================
    الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
    بتاريخ 21-02-1979
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن دعوى التطليق للضرر تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى الطاعة ، و لا يمنع إقامتها من نظر دعوى التطليق .

    ( الطعن رقم 19 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/21 )
    =================================
    الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1009
    بتاريخ 02-04-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية و إن إستمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الأمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية و من ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل و إمرأتين .


    =================================
    الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1009
    بتاريخ 02-04-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 2
    المعول عليه فى مذهب المالكية المتخذه مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأى نوع من أنواع الإيذاء المعتمد سواء كان إيجابياً كالتعدى بالقول أو بالفعل أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية ، و من ثم فإن ثبوت واقعة هجر الطاعن لزوجته المطعون ضدها فى الفراش تكفى وحدها للحكم بالتفريق .

    ( الطعن رقم 15 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994
    بتاريخ 31-03-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 2
    و إذ كان المقرر فى فقة المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو مرة واحدة و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش ، و كانت هذه الدعامة قد إستقامت و تكفى لحمل الحكم ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 33 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
    =================================
    الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834
    بتاريخ 16-06-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة لا ترى الصبر عليها .


    =================================
    الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834
    بتاريخ 16-06-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الأساس الذى تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته و إساءته معاملتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فإنه يكفى لإكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إبذاء الزوج على وجه معين تتضرر منه و لا ترى معه الصبر و الإقامة معه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع .


    =================================
    الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211
    بتاريخ 26-01-1982
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى من الإصلاح بين الزوجين .


    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 777
    بتاريخ 15-06-1982
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة - أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما .


    =================================
    الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
    بتاريخ 18-05-1982
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 3
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى أن محل الإلتزام بالإجراءات المقررة بالمادة 896 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب و إذ كانت الدعوى الماثلة بين مصريين مسلمين و هى من الدعاوى التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و كان مناط الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر الضرر المبيح للتطليق
    و يكفى لإثبات هذا العجز أن تعرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى فى الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو
    إليه .


    =================================
    الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
    بتاريخ 18-05-1982
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 4
    دعوى الطاعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تختلف فى موضوعها
    و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقدم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، و من ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر فى دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة لإختلاف المناط فى الدعويين .


    عدل سابقا من قبل اسامة البقار في الجمعة 21 مايو 2010, 8:30 am عدل 1 مرات
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر Empty
    مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر   احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر I_icon_minitimeالجمعة 21 مايو 2010, 8:28 am

    الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
    بتاريخ 18-05-1982

    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 5
    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .


    =================================
    الطعن رقم 0048 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 714
    بتاريخ 22-03-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 2
    يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته إياها فى العرف معاملة " شاذة " ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتطليق على قوله " و حيث أنه قد مضى على عقد زواجهما أكثر من خمس سنوات " و لم يدخل بها " بل دب الخلاف بينهما و استحكم عقب العقد مباشرة و امتد الخلاف المتشعب بينهما إلى ساحات المحاكم بدعاوى طاعة و نفقة و غيرها .. ترى المحكمة .. أن هذه الزيجة لن يكتب لها التوفيق على ما شرع الله للزواج من تواد و رحمة و مودة و أصبحت بذلك الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين .. " و كان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يفيد إضرار الطاعن بزوجته المطعون عليها على النحو السالف البيان لأنه بإقامته دعوى الطاعة إنما يستغل حقاً خولته إياه الشريعة مما لا يعتبر بذاته من دواعى الإضرار .

    ( الطعن رقم 48 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656
    بتاريخ 22-11-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 1
    و إن كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توجب على المحكمة محاولة الإصلاح بني الزوجين قبل الحكم بالتطلى إلا إنها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة فى كل مرحلة من مراحل الدعوى ، و إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح بجلسة 1980/10/12 على المطعون عليها فأبته و عندما قضى برفض دعواها إستأنفت الحكم مصممة على طلب التطليق و هو ما يكفى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين و كان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة أول درجة الحكم بالتطليق طالما إن الإستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الإستئناف أن تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .


    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495
    بتاريخ 28-06-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 2
    مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و إذ يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها فإن ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا تعدو أن تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج فى ركن الأضرار الذى هو الأساس فى إقامتها و لا على محكمة الموضوع إن هى إجتزأت بعض هذه الصور طالما وجدت فيها ما يكفى لتحقق الضرر الموجب للتطليق و لا يحول ذلك دون وجوب إعادة النظر فى الصور الأخرى الذى طرح النزاع أمام محكمة الإستئناف ذلك أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف .


    =================================
    الطعن رقم 0021 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 865
    بتاريخ 27-03-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 1
    مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع إشترط للحكم بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً بإعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون و لصيق بالنظام العام .

    ( الطعن رقم 21 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 )
    =================================
    الطعن رقم 012 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1738
    بتاريخ 26-06-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 3
    إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب تطليقها على المطعون عليه للغيبة إستناداً إلى المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و كان ما أضافته أمام محكمة الإستئناف من طلب التطليق للهجر عملاً بالمادة السادسة من هذا المرسوم بقانون يعد طلباً جديداً يختلف فى سببه عن الطلب الأصلى لا يجوز قبوله أمام محكمة الإستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا السبب .

    ( الطعن رقم 12 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0045 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 398
    بتاريخ 12-03-1985
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 3
    تراخى الزوج عمداً فى الدخول بزوجته و قعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذى يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .

    ( الطعن رقم 45 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0079 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 172
    بتاريخ 26-01-1988
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى رفعت الدعوى على سند منه أن المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الزوجة التى هى فى عصمة زوجها مؤداها إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و إذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينه فإن للزوج إسقاط دلالتها عليه بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد .


    =================================
    الطعن رقم 0079 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 172
    بتاريخ 26-01-1988
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 2
    الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - ولعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون و المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثرة حتى و لو أنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها المشرع بإعتبار مالها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صورة الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان و يكون النعى على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 395
    بتاريخ 15-03-1988
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
    فقرة رقم : 2
    البينة فى خصوص التطليق للضرر - وفق مذهب الحنفية - من رجلين عدلين أو رجل
    و إمرأتين .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر
    » احكام محكمة النقض في الطلاق
    » احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى
    »  احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى
    » احاكم محكمة النقض في الطلاق للهجر

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى قانون الاسرة-
    انتقل الى: