منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 133 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 133 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
احمدف - 7
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
سلم محمد - 7
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
حريتى - 7
جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_rcapجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Voting_barجواز تملك اموال الوقف بالتقادم Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    جواز تملك اموال الوقف بالتقادم Empty
    مُساهمةموضوع: جواز تملك اموال الوقف بالتقادم   جواز تملك اموال الوقف بالتقادم I_icon_minitimeالأحد 23 مايو 2010, 11:17 am

    جلسة 8 من مارس سنة 1990

    برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

    (120)
    الطعن رقم 235 لسنة 54 القضائية

    (1) وقف خيري "وقف أهلي". تقادم "تقادم مكسب". ملكية.
    أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.
    (2) نقض "أسباب الطعن".
    السبب القانوني جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.
    1 - لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. فإن مفاده ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادةمن القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب المكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1975 في هذا الصدد.
    2 - لما كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم........ المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف والبيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 17/ 7/ 1965 المقدم في الدعوى وأشار إليه الخبير في تقريره والذي يتضح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيري مقدارها عشرة أفدنة، وأن مورث الطاعن الأول باعتباره واحد المستحقين في الوقف الأهلي الملغي اختص بأرض النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف في المادة 1380 بتاريخ 20/ 2/ 1961، وكان المطعون ضده قد ذهب في دفاعه إلى أنه اشترى هذه الأرض من المرحوم........ في سنة 1948 ووضع يده عليها ثم عاد فاشتراها مرة أخرى من ولدي البائع المذكور........ بالعقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1957 وادعى تملكها بالتقادم الطويل المدة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب في تقريره من وقائع سند لقضائه ومن ثم أضحى الواقع الذي تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع فيجوز للطاعنين وإن لم يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة النقض.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1181 لسنة 1976 مدني مركز الزقازيق وطلب الحكم بتمكينه من مساحة 16 س، 13 ط، 1 ف من الأرض الزراعية المبينة بصحيفتها، تأسيساً على أنه يمتلك هذه المساحة بموجب حكم لجنة قسمة وقف المرحوم........ المسجل برقم 1951 لسنة 1976 شهر عقاري الزقازيق وأن الأخير ينازعه في ملكيته دون وجه حق، واجه المطعون ضده الدعوى بأنه تملك أرض النزاع بوضع اليد الطويل المدة فندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أدخل الطاعن الأول بغية الطاعنين الذين انضموا إليه في طلباته ثم حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت أمامها برقم 5377 لسنة 1981. وبتاريخ 29 من يناير سنة 1983 حكمت المحكمة بتمكين الطاعنين من أرض النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" - بالاستئناف رقم 114 لسنة 26 قضائية وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه قد ترتب على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات أيلولة لوقف إلى المستحقين وجواز تملكها بالتقادم المكسب وأن الثابت من إجماع الشهود أمام الخبير المنتدب أن المطعون ضده قد حاز أرض النزاع حيازة ظاهرة هادئة استمرت مدة خمس عشرة سنة منذ صدور هذا القانون بعد شرائه لها من المرحوم........... في سنة 1948 فأكتسب بذلك ملكيتها بالتقادم الطويل المدة، في حين أن ما ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك بأن المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 كانت تشترط لكسب ملكيته أعيان الوقف بالتقادم أن تستمر الحيازة لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً. وهذه المدة لم تكتمل في حيازة المطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957، كما حظر هذا القانون الأخير كسب ملكية الوقف الخيري بالتقادم فلم يعد من الجائز للأخير تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل منذ تاريخ العمل به في 3/ 7/ 1957 - لاشتمالها على حصة شائعة للوقف الخيري لم يتم إفرازها وتحديدها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فذلك مما يعيبه.
    وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين -، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. فإن مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها القانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً - للقانون رقم 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب المكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1975 في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم........ المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف والبيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 17/ 7/ 1965 المقدم في الدعوى وأشار إليه الخبير في تقريره والذي يتضح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيري مقدارها عشرة أفدنة، وأن مورث الطاعن الأول باعتباره واحد المستحقين في الوقف الأهلي الملغي اختص - بأرض النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف في المادة 1380 بتاريخ 20/ 2/ 1961، وكان المطعون ضده قد ذهب في دفاعه في الدعوى إلى أنه اشترى هذه الأرض من المرحوم........ في سنة 1948 ووضع يده عليها ثم عاد فاشتراها مرة أخرى من ولدي البائع المذكور............ بالعقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1958 وادعى تملكها بالتقادم الطويل المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب في تقريره من وقائع سنداً لقضائه ومن ثم أضحى الواقع الذي تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع، فيجوز للطاعنين وإن لم يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضده أكتسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل باستمرار حيازته المستوفية لشروطها لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات، دون أن يقيم اعتباراً لوجود حصة شائعة للوقف الخيري في الأعيان التي تشمل أرض النزاع وأثر شيوعها واختلاطها لكل ذرة في تلك الأعيان مما يستلزم لاكتساب المطعون ضده ملكية هذه الأرض بالتقادم الطويل منذ ذلك التاريخ الذي حدده الحكم استمرار حيازته لها مدة ثلاث وثلاثين سنة طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لا خمسة عشر عاماً، وكانت هذه المدة لم تكتمل في حيازته قبل العمل بأحكام هذا القانون الأخير الذي عدل المادة المذكورة بما نص فيها على عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم كما فات الحكم المطعون فيه أن الاستنادإلى الحيازة كسبب لتملك المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم إعمالاً للآثار التي رتبها القانون رقم 180 لسنة 1952 في إنهاء الوقف الأهلي بإعادة أعيانه إلى الملكية الخاصة للأفراد فتجرى عليها أحكام الحيازة المكتسبة للملكية، يستوجب أولاً الاستيثاق من أن هذه الأرض لا يتعلق بها وقف لجهة من جهات البر، وهذا لا يتأتى إلا بفرز وتجنيب حصة الخيرات الشائعة فيها طبقاً للقانون، وإذ لم يعن الحكم بتحقيق هذا الأمر والتثبت منه فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    جواز تملك اموال الوقف بالتقادم
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون تنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الأراضى
    »  احكام نقض فى الوقف
    »  جريمة اتلاف موظف عام اموال عامة
    » مذكرة بدفاع, الدفع بالتقادم الخمسي
    » مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون المدنى-
    انتقل الى: