منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 173 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 173 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_rcapقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Voting_barقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول Empty
    مُساهمةموضوع: قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول   قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول I_icon_minitimeالأربعاء 26 مايو 2010, 7:41 am

    قانون العمل الموحد
    قانـون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
    الجريدة الرسمية - العدد (مكرر) في 7 إبريل سنة ‏2003‏
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:


    (المادة الأولي)

    يعمل بأحكام قانون العمل المرافق

    (المادة الثانية)

    تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

    وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .

    (المادة الثالثة)

    يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

    (المادة الرابعة)

    لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

    ( المادة الخامسة )

    تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:

    ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.

    ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

    (المادة السادسة)

    يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به .

    (المادة السابعة)

    مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها

    (المادة الثامنة)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ
    (الموافق 7 أبريل سنة 2003م) حسني مبارك

    الكتاب الأول
    التعاريف والأحكام العامة
    الباب الأول
    التعاريف


    مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

    (ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

    (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

    (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

    ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

    1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .

    2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .

    3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .

    4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

    5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

    6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله

    7-نصيب العامل في الأرباح

    8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية

    ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.

    (د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .

    (هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .

    (و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .

    (ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها

    (ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .

    (ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.

    مادة2- في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.
    الباب الثاني
    أحكام عامة


    مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

    مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :

    (ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .

    (ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

    (ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

    وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.

    مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

    ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

    وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

    مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

    وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

    ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .

    مادة 8: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .

    ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون

    مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .

    ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات

    ،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .

    مادة 10 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الثاني - الجزء الأول
    » قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الثالث
    » قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الرابع
    » قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الخامس
    » قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب السادس

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: