منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون المرافعات المدنية والتجارية Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 318 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 318 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون المرافعات المدنية والتجارية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
    مُساهمةموضوع: قانون المرافعات المدنية والتجارية   قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:21 pm

    قانون المرافعات
    المدنية والتجارية
    كتاب تمهيدى
    أحكام عامة


    مادة 1
    تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك .
    1 - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى .
    2 - القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها .
    3 - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

    مادة 2
    كل أجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك .
    ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها .

    مادة 3 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1996 )
    - " لا تقبل أى دعوى ما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر . لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
    ومع ذلك تكفى المصلحة المعتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

    وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .

    ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى " .

    مادة 3 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 )

    - " لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها . كما لا يسرى أيضا على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون " .

    مادة 4
    إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاد لأتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.

    مادة 5
    إذا نص القانون على ميعاد حتمى لأتخاذ أجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا إذا تم إعلان الخصم خلاله

    مادة 6
    كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر الحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص على خلاف ذلك .
    ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم.

    مادة 7 ( مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
    - " لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية ، الا فى حالات الضرورة وباذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية " .

    مادة 8 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
    - " إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو انه قد شابها غموض أو تجهيل او غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الامور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان باعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما فى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيافى التظلم بعد سماع المحضر والطالب " .

    مادة 9

    يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :
    1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان .
    2 - اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
    3 - اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
    4 - اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له.
    5 - أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
    6 - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

    مادة 10
    تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون .
    وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته أو انه من الساكنين معه من الازواج والأقارب والأصهار .

    مادة 11
    مادة 11 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )

    - " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك توقيعه على الأصل بالاستلام .
    على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الاصلى أو المختار كتابة مسجلا ، مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يخبره فيه الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا " .

    مادة 12
    إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .
    وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة .

    مادة 13
    فيما عدا ما نص عليه فى توانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
    1 - ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
    2 - ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنهاقانونا أو لمن يقوم قامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هينة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
    3 - ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامه فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
    4 - ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .
    5 - ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل .
    6 - ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
    7 - ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
    8 - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
    9 - ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذا الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
    ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابة موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على اصلها بالاستلام .
    ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .

    10 - إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

    وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم ، الورقة إليه أو امتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

    مادة 14 ( زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )

    تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ربعمائة جنيها على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .

    مادة 15
    إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، اما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
    وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء .
    وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم.
    وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    مادة 16
    إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة أجراء فيه قلد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد . ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
    ولكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .

    مادة 17
    ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما.
    ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
    ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية اثناء وجوده بها انما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو بإعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج .

    مادة 18
    إذا صادت آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .

    مادة 19
    يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 و13 .

    مادة 20
    يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
    ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

    مادة 21
    لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته .
    ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

    مادة 22
    يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

    مادة 23
    يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لأتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعقد بالإجراء الا من تاريخ تصحيحه .
    مادة 24
    إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر أجراء آخر فانه يكون صحيحا بإعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره.
    وإذا كان الإجراء باطلا فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.

    مادة 25
    يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والا كان العمل باطلا .

    مادة 26
    لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقابلهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا .

    مادة 27
    قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامة أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .


    الكتاب الأول
    التداعى أمام المحاكم
    الباب الأول
    الاختصاص
    الفصل الأول
    الاختصاص الدولى للمحاكم

    مادة 28
    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

    مادة 29
    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى . الذى له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

    مادة 30

    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية :
    1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .
    2 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أوكان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس اشهر فيها.
    3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى .
    4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج مش كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية .
    5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.
    6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صفير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
    7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى .
    8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال مش كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل أقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل أقامة للغائب .
    9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل أقامة فى الجمهورية .

    مادة 31
    تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها او بعضها فى الجمهورية .

    مادة 32
    تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعاوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .

    مادة 33
    إذا رفعت بحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .

    مادة 34
    تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

    مادة 35
    إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .


    الفصل الثانى
    تقدير الدعاوى


    مادة 36

    تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
    وفى جميع الأحوال يعقد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
    ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .

    مادة 37( زيدت القيمة فى الفقرة ا بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
    يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى :
    1 - الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
    فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
    2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
    اما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .
    فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار .
    3 - إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الريادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.
    4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى قرر عليه الحيازة.
    5 - إذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة.
    6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة .
    7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
    8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها .
    وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية .
    وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها .
    9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله . وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون .
    فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال .
    10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها .

    مادة 38
    إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة .
    اما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

    مادة 39
    إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .

    مادة 40
    إذا كان المطلوب جزع من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير بإعتبار قيمة الحق بأكمله .

    مادة 41 . ( زيدت القيمة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) ثم إستبدلت عبارة " أربعين ألف جنيه " محل عبارة " عشرة ألاف جنيه " " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
    إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .

    مادة41 ( السارية حتى 1/10/2007 )
    إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه
    الفصل الثالث
    الاختصاص النوعى

    مادة 42 زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم إستبدلت عبارة " أربعين ألف جنيه " محل عبارة " عشرة ألاف جنيه " وعبارة " خمسة آلاف جنيه " محل عبارة " ألفى جنيه " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
    تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
    وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .

    مادة42 ( السارية حتى 1/10/2007 )
    تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه .
    وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .

    مادة 43 زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم إستبدلت عبارة " خمسة آلاف جنيه " محل عبارة " ألفى جنيه " ,اضيف لها البندان (5) و(6) بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
    تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى :
    1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
    2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
    3 - دعاوى قسمة المال الشائع .
    4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
    5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
    6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفى حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .

    مادة43 ( السارية حتى 1/10/2007 )
    تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى :
    1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
    2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
    3 - دعاوى قسمة المال الشائع .
    4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
    مادة 44
    لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة .
    ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
    وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

    مادة 44 مكرر
    يجب على النيابة العامة - متى عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراءات التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
    وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار . ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.

    مادة 45
    يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
    اما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية . على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .

    مادة 46
    لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها .
    وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن ، تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .

    مادة 47 زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم إستبدلت عبارة " أربعين ألف جنيه " محل عبارة " عشرة آلاف جنيه " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
    تختص المحكمة الابتدائية بالحكم إبتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه .
    وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.
    كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها .




    مادة47 ( السارية حتى 1/10/2007 )
    تختص المحكمة الابتدائية بالحكم إبتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
    وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.
    كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها .

    مادة 48 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من المحاكم الابتدائية.وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون .
    مادة48 ( السارية حتى 1/10/2007 )
    تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من المحاكم الابتدائية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية   قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:22 pm

    الفصل الرابع
    الاختصاص المحلى


    مادة
    49
    يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل أقامته.
    وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .

    مادة 50 ( الفقرة الثالثة مضافة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريان التعديل فى 1/10/2007 )
    فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان واقعة فى دوائر محاكم متعددة .
    وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
    وإستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات .

    مادة 51
    فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة .

    مادة 52
    فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى درر التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إداراتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر .
    ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

    مادة 53
    الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى .

    مادة 54
    فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به .

    مادة 55
    فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها .

    مادة 56
    فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.

    مادة 57
    فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى علبه أو موطن المدعى.

    مادة 58
    فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .

    مادة 59
    فى الدعاوى المتضمنة طلب أجراه وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .

    مادة 60
    تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة . على انه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا اثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
    مادة 61
    إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل أقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على هو الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل أقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة

    مادة 62
    إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
    على انه في الحالات التي ينعى فيها القانون تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة ( 49 ) لا يجوز الاتفاقى مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص.

    الباب الثانى
    رفع الدعوى وقيدها


    مادة 63
    ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
    1 - أسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
    2 - أسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.
    3 - تاريخ تقديم الصحيفة.
    4 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
    5 - بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .
    6 - وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .

    مادة 64
    يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء .
    ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما لا يجوز مدها الا باتفاق الطرفين ولملة لا تجاوز ثلاثين يوما اخرى ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل ، اعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور احال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها .
    ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها . وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة احالتها إليه .

    مادة 65 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
    - " يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى :
    1 - ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
    2 - صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
    3 - أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لاثبات دعواه .
    4 - مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
    قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الاحوال ، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الاولى - قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، اما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى ، او بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع اقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
    ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
    وعلى المدعى عليه ، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقصى ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
    ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا اشهرت صحيفتها .

    مادة 66
    ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى اربع وعشرين ساعة على التوالى .
    وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه الا إذا كانت من الدعاوى البحرية .
    ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .

    مادة 67
    يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها .
    وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على أكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
    ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك - اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب.

    مادة 68 ( زيدت قيمة الغرامة للمثل فى الفقرة الثانية بالقانون 18 لسنة 1999 )
    على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها به الا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
    وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه لا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن.
    ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.

    مادة 69
    لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك سير اخ بحق المعلن إليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد .

    مادة 70
    يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، إعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى.

    مادة 71
    إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد . وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد .


    الباب الثالث
    حضور الخصوم وغيابهم
    الفصل الأول
    الحضور والتوكيل بالخصومة


    مادة 72

    فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.

    مادة 73
    يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترضى للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على أكثر .

    مادة 74
    بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .
    وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .

    مادة 75
    التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، وأتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص .
    وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

    مادة 76
    لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ودها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .

    مادة 77
    إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل .

    مادة 78
    يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل .

    مادة 79
    كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة.

    مادة 80
    لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دود الإجراءات فى مواجهته الا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
    ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق.

    مادة 81
    لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا .
    ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية .

    الفصل الثانى
    الغياب


    مادة 82

    إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
    وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

    مادة 83
    إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة دفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك.
    ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .

    مادة 84
    إذا تخلف المدعى عليه وحله فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا .
    فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعا .
    وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو أن من فى مركز إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلانا لشخصه .

    مادة 85 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
    " إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها اعلانا صحيحا بواسطة خصمه . فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه " .

    مادة 86
    إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن .

    الباب الرابع
    تدخل النيابة العامة


    مادة 87

    للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .

    مادة 88
    فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية والا كان الحكم باطلا :
    1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
    2 - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وتحكمة تنازع الاختصاص.
    3 - كل حالة اخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

    مادة 89
    فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية :
    1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
    2 - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
    3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
    4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
    5 - الصلح الواقى من الإفلاس .
    6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
    7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

    مادة 90
    يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا .

    مادة 91
    تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا إذا نص القانون على ذلك .
    وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

    مادة 92
    فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى .
    فإذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة .

    مادة 93
    تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم .

    مادة 94
    يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها .

    مادة 95
    فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة .
    ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى يرى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم .

    مادة 96
    للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال لتى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

    الباب الخامس
    إجراءات الجلسات ونظامها
    الفصل الاول
    إجراءات الجلسات


    مادة 97 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999)

    " تجرى المرافعة فى أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندات كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، اما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين " .
    ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه ان يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.

    مادة 98
    لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة بسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .

    مادة 99 (زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى للمثل وإستبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )


    تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جنيها ولا تجاوز ربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية .ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عدم الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عنصرا مقبولا.
    " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    مادة 100
    تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أخبار المحكوم عليه ككاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب

    الفصل الثانى
    نظام الجلسة

    101
    تكون المرافعة علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

    مادة 102
    يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم الا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم .

    مادة 103
    للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.
    ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الاحكام.
    ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهه بمحضر الجلسة الا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق. ((الفقرة الثانية مضافة بالقانون قانون رقم 6 لسنة 1991)

    مادة 104 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - و ضوعفت الغرامة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    " ضبط الجلسة واداراتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعه الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا " .
    فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
    وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين .

    مادة 105
    للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

    مادة 106
    مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها . فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه .

    مادة 107
    مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن محاكم من تقع منه اثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة .
    وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .
    ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئناف .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية   قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:23 pm

    الباب السادس
    الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة ، والتدخل
    الفصل الأول
    الدفوع

    مادة 108
    الدفع بعدم الاختصاص المحل والدفع بإحالة لدعوى إلى محكمة اخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب ابداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة لطعن .
    ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة لضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة .
    ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها .

    مادة 109
    الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
    ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى

    مادة 110 زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

    على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، وكان عدم الاختصاص متعلقة بالولاية ويجوز لها عندئذ تحكم بغرامة لا تجاوز ربعمائة جنيها .
    وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

    مادة 111
    إذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمه غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اتفقوا عليها .

    مادة 112
    إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه .
    وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من الحكمتين .
    وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

    مادة 113
    كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب أخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

    مادة 114
    بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .

    مادة 115 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
    الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى أية حالة تكون عليها .
    " وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس ، اجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا جاوز مائتى جنيه .
    وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو د مصلحة من المصالح أو كشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد السنة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.

    مادة 116
    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

    الفصل الثانى
    اختصام الغير وإدخال ضامن


    مادة 117

    للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.

    مادة 118
    للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة . وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    مادة 119
    يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
    وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى .

    مادة 120
    يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك والا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .

    مادة 121
    إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بإلتزام شخصى .

    مادة 122
    إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية.

    الفصل الثالث
    الطلبات العارضة والتدخل


    مادة 123

    تقدم الطلبات العارضة من المسى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو كطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .

    مادة 124
    للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
    1
    - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
    2 - ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .
    3 - ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله.
    4 - طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى .
    5 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .

    مادة 125
    للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
    1 - طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أجراء فيها .
    2 - أى طلب يترتب على أجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
    3 - أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
    4 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

    مادة 126
    يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
    ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب لمرافعة .

    مادة 126 مكرر (مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991)
    لا يقبل الطلب العارض أو طلب لتدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه .

    مادة 127
    تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم .
    وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك والا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .

    الباب السابع
    وقف الخصومة ، وانقطاعها وسقوطها
    وانقضاؤها بمضى المدة ، وتركها
    الفصل الأول وقف الخصومة

    مادة 128 ( عدلت مدة الستة شهور إلى ثلاثة شهور بموجب القانون 18 لسنة 1999 )
    يجوز وقف الدعوى لمنا . على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى . أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
    وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية لأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئذانه
    مادة 129
    فى غير الأحوال التى نص فيهما القانون على وقف الدعوى وجويا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم .
    وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.
    الفصل الثانى
    انقطاع الخصومة

    مادة 130
    ينقطع سير الخصومة حكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائب ، الا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
    ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم اجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى محقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تحلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
    ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح اجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .

    مادة 131
    تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابلوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .

    مادة 132
    يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحمل اثناء الانقطاع .

    مادة 133

    ----
    تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
    و كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها و أرث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها
    مادة 134( نقصت المدة إلى ستة شهور بالقانون 18 لسنة 1999 )
    ----
    لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .
    مادة 135
    ----
    لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى

    مادة 136 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    ----

    يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
    و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة134 من هذا القانون .

    مادة 136 (قبل تعديلها و السارية حتى 1/10/2007 )
    يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
    و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة .
    و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول .

    مادة 137

    ----
    يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الأثبات ، و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعاوى و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
    على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها

    مادة
    138
    ----
    متى حكم بسقوط الخصومة فى الأستئناف اعتبرالحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .
    و متى حكم بسقوط الخصومة فى الألتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالأستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال
    مادة 139
    ----
    تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص و لو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها .
    مادة 140 ( نقصت المدة إلى سنتين فى المادة بالقانون 18 لسنة 1999 )
    ----
    فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على أخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .

    مادة 141

    ----
    يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بأبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر .
    مادة 142
    ----
    لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لأعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم أختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى .
    مادة 143
    ----
    يترتب على ترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
    مادة 144
    ----
    إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .
    مادة 145
    ----
    الـنزول عـن الحكـم يستتبـع الـنزول عـن الحـق الثـابـت بــه .
    الباب الثامن
    عدم صلاحية القضاة وردهم


    مادة 146
    ------
    يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :
    1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
    2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
    3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
    4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
    5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

    مادة 146

    ------
    يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :
    1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
    2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
    3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
    4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
    5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

    مادة 147

    ----
    يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المنتظمة الذكر و لو تم بأتفاق الخصوم .
    و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى .
    مادة 148
    --------
    يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :
    1- إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة .
    2- إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لك تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده .
    3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته . أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
    4-إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
    مادة 149
    ----
    على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الأبتدائية -على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى . و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .
    مادة 150
    ----
    يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا أستشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراراه على التنحى .
    مادة 151

    ----
    يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .
    فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لأجراء من إجراءات الأثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرارالندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
    و يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد .
    مادة 152

    ----
    لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى و لا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . و يسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة .
    مادة 153
    ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999)

    ----
    يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له . " وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة " .
    . و تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الأستئناف ، أو بمحكمة النقض ، دائرة بمحكمة الأستئناف أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال ، غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها .
    .
    مادة 154
    ----
    إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
    و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه
    مادة 155
    ----
    يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة ، و على الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و أن يرسل صورة منه إلى النيابة .
    مادة 156
    ----
    على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال الأربعة أيام التالية لأطلاعه .
    و إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .
    مادة 157 ( البند ج من المادة مستبدل بالقانون 18 لسنة 1999)
    --------
    فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية :
    (1) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الأبتدائية قام رئيس المحكمة الأبتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الأستئناف المختصة فى اليوم التالى لأنقضاء الميعاد ، و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها .(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
    (ج) " تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى .
    لا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه "
    (د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ، و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد .
    و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد لا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .
    مادة 158

    ----
    إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد و مستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .
    مادة 158 مكرراً
    ------
    على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .
    مادة 159 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت الغرامة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    - " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فبه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن ربعمائة ولا تزيد على ربعمائة جنيه ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون يجوز ابلاغ الغرامة إلى ستةآلاف جنيه "
    . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
    و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته .
    مادة 160

    ----
    ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
    مادة 161
    ----

    ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
    مادة 162
    ----

    يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده .
    مادة 162 مكرراً
    ------
    إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ، و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة .
    مادة 163

    ----
    تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .
    مادة 164
    ----
    لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .
    مادة 165
    ----
    إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية   قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:24 pm

    الباب التاسع
    الأحكام
    الفصل الأول
    إصدار الأحكام


    مادة 166
    ----

    تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين .

    مادة 167
    ----

    لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً .
    مادة 168
    ----

    لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ،أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان العمل باطلاً .
    مادة 169
    ----

    تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفرالأغلبية و تشعبت الآراء لأكثرمن رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
    مادة 170
    ----

    يجب أن يحضرالقضاة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .
    مادة 171
    ----

    يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فىالجلسة و يجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها . و إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل و صور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة إضافية ترد للمودع بعد التأشيرعليها من قلم الكتاب بأستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك .و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالأستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل إنقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغيرذلك .

    مادة 172
    ----

    إذا أقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر، و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .

    مادة 173
    ----

    لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة و لا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر .
    مادة 174
    ----

    ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .

    مادة 174 مكرراً
    ------

    يعتبرالنطق بالأحكام التى تصدر أثناء سيرالدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قررات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

    مادة 175
    ----

    يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلاً ، و يكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه .

    مادة 176
    ----

    يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة .

    مادة 177
    ----

    تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و اسبابه بالملف و لا تعطى منها صورة ، و لكن يجوز للخصوم الأطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
    مادة 178
    --------

    يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه و ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة أو أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، و أشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان ، و أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و حضورهم و غيابهم .
    كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكربعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه .
    و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

    مادة 179
    ----

    يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات
    مادة 180
    ----

    يصوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها و لو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق .
    مادة 181
    ----

    تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لاتسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه .
    مادة 182
    ----

    إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .
    مادة 183
    ----

    لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر .
    الفصل الثانى
    مصاريف الدعوى


    مادة 184
    ----

    يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
    و إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حساب ما تقدره المحكمة و لا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .
    مادة 185
    ----

    للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
    مادة 186
    ----

    إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما .

    مادة 187
    ----

    يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة و حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .
    مادة 188 ( زادت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
    ----
    يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
    و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها و لا تجاوز ربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .
    مادة 189
    ----

    تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلم هذا الأمر للمحكوم عليه بها . و لا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .

    مادة 190
    ----

    يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، و يحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاث ايام .
    الفصل الثالث
    تصحيح الأحكام وتفسيرها


    مادة 191
    ----

    تتولى المحكمة تصحيح ما يقع من حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدى الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة .
    و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فى حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على أستقلال .
    مادة 192
    ----

    يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
    و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و الغير عادية .

    مادة 193
    ----

    إذا أغفلت المحكمة فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه .
    الباب العاشر
    الأوامر على العرائض


    مادة 194
    ----

    فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده ، و تعين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها .
    .
    مادة 195
    ----

    يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر .
    و لا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى أقتضت إصدار الأمر الجديد و إلا كان باطلاً .

    مادة 196
    ----

    يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر .

    مادة 197 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
    ----

    لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
    - " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة خلال عشره ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الاحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد لأمر الصادر أو بتعديله أو بالغائه " .
    و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .
    مادة 198
    ----

    يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها أو أثناء المرافعة بالجلسة .

    مادة 199
    ----

    لذوى الشأن ، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .
    و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .
    مادة 200
    ----

    يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
    الباب الحادى عشر
    أوامر الأداء

    مادة 201
    ----

    أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء ، و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره .
    و تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية و أقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم .
    أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه أتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .
    مادة 202
    ----

    على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و ذلك ما لم يقبل المدين أختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع و يكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
    مادة 203
    ----

    يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم .
    و يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين و أن تشتمل على وقائع الطلب و أسانيده و أسم المدين كاملاً و محل اقامته و ترفق بها المستندات المؤيدة لها و أن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه أتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
    و يجب أن يصدر الأمر على أحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها و أن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل و فوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، و كذا المصاريف .
    مادة 204
    ----

    إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
    و لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .

    مادة 205
    ----

    يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة و بالأمر الصادر ضده بالأداء .
    و تعتبر العريضة و الأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
    مادة 206
    ----

    يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه و يحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة أفتتاح الدعوى .و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .
    و يبدأ ميعاد أستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن . و يسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالأستئناف .

    مادة 207
    ----

    يعتبر المتظلم فى حكم المدعى و تراعى عند نظر التظلم القواعد و الإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى .
    و إذا تخلف المتظلم عن الحضورفى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بأعتبار التظلم كأن لم يكن .
    مادة 208
    ----

    لايقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً .
    على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز و الباقى عند طلب الأمر بالأداء .
    مادة 209
    ----

    تسرى على أمر الأداء و على الحكم الصادر فىالتظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحول التى بينها القانون .
    مادة 210
    ----

    إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدرأمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك استثناء من أحكام المواد 275 ،319 ، 327 .
    و على الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء و صحة إجراءات الحجز إلى القاضى المذكور ، و إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
    و فى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء و تحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية   قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:25 pm

    الباب الثانى عشر
    طرق الطعن فى الأحكام
    الفصل الأول
    أحكام عامة

    مادة 211
    ----

    لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    مادة 212
    ----

    لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و الأحكام الصادرة بعدم الأختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، و فى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .

    مادة 213 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
    ----

    - " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " .

    كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و صدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
    و يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .
    و يجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
    مادة 214
    ----

    يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و يجوز إعلانه فى الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم .
    و إذا كان المطعون ضده هو المدعى ، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .

    مادة 215
    ----

    يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن .
    و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

    مادة 216
    ----

    يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو يفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه و لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته و إنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لأتخاذ صفة الوارث إن كان .
    مادة 217
    ----

    إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم و ذلك فى أخر موطن كان لمورثهم .
    و متى تم رفع الطعن و إعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
    مادة 218
    ---------

    فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن و إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة لهم .
    كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا أتخذ دفاعها فيها . و إذا رفع طعن على أيهما جاز إختصام الأخر فيه .
    الفصل الثانى
    الإستئناف


    مادة 219
    ----

    للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى أختصاصها الأبتدائى .
    و يجوز الأتفاق و لو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً .

    مادة 220
    ----

    يجوز أستئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها .

    مادة 221
    ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - و ضوعفت الكفالة فى الفقرة الثانية بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

    يجوز أستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الأختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
    " وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن . ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من أداء الرسوم القضائية
    و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الأستئناف لعدم مخالفة قواعد الأختصاص أو لأنتفاء البطلان

    مادة 222
    ----

    و يجوز أيضاً أستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الأنتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى .
    و فى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الأستئناف .

    مادة 223
    ----

    تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الأستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ، لا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها و لا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .

    مادة 224
    ----

    إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلى أو العارض .
    و مع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده .

    مادة 225
    ----

    يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .

    مادة 226
    ----

    جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب أستئنافها قيمة الدعوى .

    مادة 227
    ----

    ميعاد الأستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    و يكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم .
    و يكون ميعاد الأستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .

    مادة 228
    ----

    إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد أستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى أحتجزت .

    مادة 229
    ----

    أستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما أستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 .
    و أستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأحتياطى يستتبع حتما أستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى و فى هذه الحالة يجب أختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى و لو بعد فوات الميعاد .
    مادة 230
    ----

    يرفع الأستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الأستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الأستئناف و الطلبات و إلا كانت باطلة .

    مادة 231 ( زادت قيمة الغرامة للمثل فى الفقرة الثانية بالقانون 18 لسنة 1999 )
    ----

    على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الأستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الأبتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الأستئناف .
    و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه و ينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعوى المستعجلة ، و تحكم المحكمة الأستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى أرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه بحكم غير قابل للطعن .

    مادة 232
    ----

    الأستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف فقط .

    مادة 233
    ----

    يجب على المحكمة أن تنظر الأستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .

    مادة 234
    ----

    يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصدر فى الطلب الأصلى أن يعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية .

    مادة 235
    ----

    لا تقبل الطلبات الجديدة فى الأستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .
    و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات .
    و كذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه .
    و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الأستئناف قد قصد به الكيد .

    مادة 236
    ----

    لا يجوز فى الأستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    و لا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الأنضمام إلى أحد الخصوم .

    مادة 237
    ----

    يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع أستئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب أستئنافه .
    فإذا رفع الأستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الأستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الأستئناف الأصلى اعتبر أستئنافا فرعيا يتبع الأستئناف الأصلى و يزول بزواله .

    مادة 238
    ----

    تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الأستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الأستئناف قد أنقضى وقت الترك .

    مادة 239
    ----

    الحكم بقبول ترك الخصومة فى الأستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الأستئناف الفرعى و تلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى و أحوالها .

    مادة 240
    ----

    تسرى على الأستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .

    الفصل الثالث
    إلتماس إعادة النظر

    مادة 241
    ----

    للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية :
    1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
    2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
    3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
    4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
    5-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
    6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
    7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .
    8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

    مادة 242
    ----

    ميعاد الألتماس أربعون يوما . و لا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
    و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا . و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
    مادة 243 ( الفقرة الثالثة من المادة مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - و ضوعفت الكفالة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----
    يرفع الألتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى . و يجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه و أسباب الألتماس و إلا كانت باطلة . " ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عيهما فى البندين 7 ، 8 من المادة 241 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة ، و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
    ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من أداء الرسوم القضائية " .
    و يجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الألتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
    مادة 244
    ----

    لا يترتب على رفع اللتماس وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الألتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
    و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
    مادة 245
    ----

    تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول ألتماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الألتماس وفى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع .
    و لا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الألتماس .
    مادة 246 ( زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    إذا حكم برفض الألتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى من المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرون جنيها و لا تجاوز ربعمائة جنيه و إذا حكم برفض الألتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
    و فى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .

    مادة 247
    ----

    الحكم الذى يصدر برفض الألتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالألتماس .


    الفصل الرابع
    النقض


    مادة 248 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----

    للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية :
    1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
    2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

    مادة 248 ( التى تم إستبداله والسارية حتى 1/10/2007 )
    للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف فى الأحوال الآتية :
    1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
    2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

    مادة 249
    ----

    للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

    مادة 250
    ----

    للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أيا كانت المحكمة التى أصدرتها - إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و ذلك فى الأحوال الآتية :-
    1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
    2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
    و يرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام و تنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ، و لا يفيد الخصوم من هذا الطعن .

    مادة 251 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    --------

    لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة .
    ويجوز للمحكمة إعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن .
    و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ . و إذا رفض الطلب أو إعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته .
    و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها .

    مادة 251 ( المستبدلة والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )
    لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة .
    و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ . و إذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته .
    و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .
    مادة 252
    ----

    ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
    و لا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العـــــام لمصلحـــة القانـــون وفقا لحكم المادة 250 .

    مادة 253
    --------

    يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل . و تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
    و لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، و مع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت ،و تأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . إذا أبدى الطاعن سببا للطعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .

    مادة 254 (ضوعفت الكفالة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----

    يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسون جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة أستئناف أو مائة وخمسون جنيها إذا كان صادرا من محكمة أبتدائية أو جزئية .
    و يكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة و لو أختلفت أسباب الطعن . و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و يعفى من أداء الرسوم .

    مادة 255 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    -------

    يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت :
    أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .
    ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن مايدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ماتراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الإبتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة برسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة يعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاعلى القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .
    ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
    وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيجب على قم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .


    مادة 255 ( التى تم إستبداله والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )

    يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة قلم الكتاب و سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه ، و عليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات .
    و إذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة .
    و يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
    مادة 256
    ----

    يقيد قلم كتاب محكمة النقض فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك .
    و عليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب .
    و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .

    مادة 257
    ----

    تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها.

    مادة 258
    ---------

    إذا بدأ للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه و بالمستندات التى يرى تقديمها . فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد . و فى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الأخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فإذا أستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .

    مادة 259
    ----

    يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل إنقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، و يكون إدخاله بإعلانه الطعن .
    و لمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها و فى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من المادة السابقة إلا بعد إنقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .

    مادة 260
    ----

    يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن و يكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل إنقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .

    مادة 261
    ----

    المذكرات و حوافظ المستندات التى تودع بأسم الخصم يجب أن تكون من أصل و صور بقدر عدد خصومه و أن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .

    مادة 262
    ----

    لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد إنقضاء المواعيد المحددة لها و إنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة و اسم من قدمها و صفته و سبب عدم قبولها .

    مادة 263 ( الفقرتان الثانية والثالثة مستبدلتان بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    ----

    بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
    و على النيابة العامة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
    و بعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه ، أو لبطلان إجراءاته ، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه ، و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
    و إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، و يجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، و أن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الأستبعاد . و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .

    مادة 263 ( التى تظل سارية كما هى حتى تاريخ 1/10/2007 )
    ----

    بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
    و على النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
    و بعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار ، و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .و إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، و يجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، و أن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الأستبعاد . و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .

    مادة 264
    ----

    يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل و ذلك بكتاب موصى عليه ، و تدرج القضية فى جدول الجلسة .
    و يعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل و يبقى معلقا طوال المدة المذكورة .

    مادة 265
    ----

    تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن و الرد عليها و يحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها .

    مادة 266
    ----

    إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم و النيابة العامة و فى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
    و ليس للخصوم الذين لم تودع بأسمهم مذكرات ، الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
    و لا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق و ذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .

    مادة 267
    ----

    يجوز للمحكمة أستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم و للنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك و حينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى و تحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها .

    مادة 268
    ----

    إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه و تحكم فى المصروفات .

    مادة 269
    ( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    ------

    إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الأختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الأختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .
    فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، و فى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة و يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين أشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .
    و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع .

    مادة 269
    ( السارية كما هى حتى 1/10/2007 )

    إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الأختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الأختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .
    فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، و فى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة و يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين أشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .
    و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع .

    مادة 270
    ----

    إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو رفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
    و إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن .

    مادة 271
    ----

    يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أيا كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان الحكم أساسا لها .
    و إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .

    مادة 272
    ----

    لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .

    مادة 273
    ----

    تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد و الإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون المرافعات المدنية والتجارية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » كود قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ..
    » قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى
    » قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني طبقا لأحدث التعديلات
    » احدث حكم دستورى بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
    » الدفوع فى قانون المرافعات المدنية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: