الباب الثانى عشر
طرق الطعن فى الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 211
----لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 212
----لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و الأحكام الصادرة بعدم الأختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، و فى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .
مادة 213 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
----- " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و صدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
و يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .
و يجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
مادة 214
----يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و يجوز إعلانه فى الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم .
و إذا كان المطعون ضده هو المدعى ، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .
مادة 215
----يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن .
و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
مادة 216
----يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو يفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه و لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته و إنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لأتخاذ صفة الوارث إن كان .
مادة 217
----إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم و ذلك فى أخر موطن كان لمورثهم .
و متى تم رفع الطعن و إعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
مادة 218
---------فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن و إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة لهم .
كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا أتخذ دفاعها فيها . و إذا رفع طعن على أيهما جاز إختصام الأخر فيه .
الفصل الثانى
الإستئناف
مادة 219
----للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى أختصاصها الأبتدائى .
و يجوز الأتفاق و لو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً .
مادة 220
----يجوز أستئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها .
مادة 221
( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - و ضوعفت الكفالة فى الفقرة الثانية بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 ) يجوز أستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الأختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
" وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن . ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من أداء الرسوم القضائية
و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الأستئناف لعدم مخالفة قواعد الأختصاص أو لأنتفاء البطلان
مادة 222
----و يجوز أيضاً أستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الأنتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى .
و فى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الأستئناف .
مادة 223
----تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الأستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ، لا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها و لا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .
مادة 224
----إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلى أو العارض .
و مع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده .
مادة 225
----يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .
مادة 226
----جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب أستئنافها قيمة الدعوى .
مادة 227
----ميعاد الأستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك .
و يكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم .
و يكون ميعاد الأستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .
مادة 228
----إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد أستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى أحتجزت .
مادة 229
----أستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما أستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 .
و أستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأحتياطى يستتبع حتما أستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى و فى هذه الحالة يجب أختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى و لو بعد فوات الميعاد .
مادة 230
----يرفع الأستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الأستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الأستئناف و الطلبات و إلا كانت باطلة .
مادة 231 ( زادت قيمة الغرامة للمثل فى الفقرة الثانية بالقانون 18 لسنة 1999 )
----على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الأستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الأبتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الأستئناف .
و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه و ينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعوى المستعجلة ، و تحكم المحكمة الأستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى أرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه بحكم غير قابل للطعن .
مادة 232
----الأستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف فقط .
مادة 233
----يجب على المحكمة أن تنظر الأستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .
مادة 234
----يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصدر فى الطلب الأصلى أن يعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية .
مادة 235
----لا تقبل الطلبات الجديدة فى الأستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .
و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات .
و كذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه .
و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الأستئناف قد قصد به الكيد .
مادة 236
----لا يجوز فى الأستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك .
و لا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الأنضمام إلى أحد الخصوم .
مادة 237
----يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع أستئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب أستئنافه .
فإذا رفع الأستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الأستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الأستئناف الأصلى اعتبر أستئنافا فرعيا يتبع الأستئناف الأصلى و يزول بزواله .
مادة 238
----تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الأستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الأستئناف قد أنقضى وقت الترك .
مادة 239
----الحكم بقبول ترك الخصومة فى الأستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الأستئناف الفرعى و تلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى و أحوالها .
مادة 240
----تسرى على الأستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
الفصل الثالث
إلتماس إعادة النظر
مادة 241
----للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية :
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .
8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
مادة 242
----ميعاد الألتماس أربعون يوما . و لا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا . و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
مادة 243 ( الفقرة الثالثة من المادة مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - و ضوعفت الكفالة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )----
يرفع الألتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى . و يجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه و أسباب الألتماس و إلا كانت باطلة . " ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عيهما فى البندين 7 ، 8 من المادة 241 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة ، و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من أداء الرسوم القضائية " .
و يجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الألتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
مادة 244
----لا يترتب على رفع اللتماس وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الألتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة 245
----تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول ألتماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الألتماس وفى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع .
و لا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الألتماس .
مادة 246 ( زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 ) إذا حكم برفض الألتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى من المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرون جنيها و لا تجاوز ربعمائة جنيه و إذا حكم برفض الألتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
و فى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة 247
----الحكم الذى يصدر برفض الألتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالألتماس .
الفصل الرابع
النقض
مادة 248 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
----للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
مادة 248 ( التى تم إستبداله والسارية حتى 1/10/2007 ) للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
مادة 249
----للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
مادة 250
----للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أيا كانت المحكمة التى أصدرتها - إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و ذلك فى الأحوال الآتية :-
1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
و يرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام و تنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ، و لا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
مادة 251 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
--------لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة إعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ . و إذا رفض الطلب أو إعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته .
و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها .
مادة 251 ( المستبدلة والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 ) لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ . و إذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته .
و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .
مادة 252
----ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
و لا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العـــــام لمصلحـــة القانـــون وفقا لحكم المادة 250 .
مادة 253
--------يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل . و تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
و لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، و مع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت ،و تأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . إذا أبدى الطاعن سببا للطعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .
مادة 254 (ضوعفت الكفالة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
----يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسون جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة أستئناف أو مائة وخمسون جنيها إذا كان صادرا من محكمة أبتدائية أو جزئية .
و يكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة و لو أختلفت أسباب الطعن . و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و يعفى من أداء الرسوم .
مادة 255 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
-------يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .
ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن مايدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ماتراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الإبتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة برسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة يعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاعلى القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيجب على قم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .
مادة 255 ( التى تم إستبداله والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة قلم الكتاب و سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه ، و عليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات .
و إذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة .
و يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
مادة 256
----يقيد قلم كتاب محكمة النقض فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك .
و عليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب .
و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .
مادة 257
----تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها.
مادة 258
---------إذا بدأ للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه و بالمستندات التى يرى تقديمها . فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد . و فى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الأخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فإذا أستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .
مادة 259
----يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل إنقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، و يكون إدخاله بإعلانه الطعن .
و لمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها و فى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من المادة السابقة إلا بعد إنقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .
مادة 260
----يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن و يكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل إنقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .
مادة 261
----المذكرات و حوافظ المستندات التى تودع بأسم الخصم يجب أن تكون من أصل و صور بقدر عدد خصومه و أن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .
مادة 262
----لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد إنقضاء المواعيد المحددة لها و إنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة و اسم من قدمها و صفته و سبب عدم قبولها .
مادة 263 ( الفقرتان الثانية والثالثة مستبدلتان بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
----بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
و على النيابة العامة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
و بعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه ، أو لبطلان إجراءاته ، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه ، و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
و إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، و يجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، و أن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الأستبعاد . و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .
مادة 263 ( التى تظل سارية كما هى حتى تاريخ 1/10/2007 )
----بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
و على النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
و بعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار ، و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .و إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، و يجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، و أن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الأستبعاد . و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .
مادة 264
----يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل و ذلك بكتاب موصى عليه ، و تدرج القضية فى جدول الجلسة .
و يعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل و يبقى معلقا طوال المدة المذكورة .
مادة 265
----تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن و الرد عليها و يحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها .
مادة 266
----إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم و النيابة العامة و فى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
و ليس للخصوم الذين لم تودع بأسمهم مذكرات ، الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
و لا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق و ذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
مادة 267
----يجوز للمحكمة أستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم و للنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك و حينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى و تحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
مادة 268
----إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه و تحكم فى المصروفات .
مادة 269
( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
------إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الأختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الأختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، و فى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة و يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين أشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع .
مادة 269
( السارية كما هى حتى 1/10/2007 )إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الأختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الأختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، و فى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة و يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين أشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع .
مادة 270
----إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو رفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
و إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن .
مادة 271
----يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أيا كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان الحكم أساسا لها .
و إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .
مادة 272
----لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .
مادة 273
----تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد و الإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .