منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 394 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 394 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 394 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:25 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_rcapقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Voting_barقانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Empty
    مُساهمةموضوع: قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى   قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:27 pm

    الكتاب الثانى
    التنفيذ
    الباب الاول
    احكام عامة
    الفصل الاول
    إدارة التنفيذ

    ( إستبدلت عبارة إدارة التنفيذ محل عبارة قاضى التنفيذ بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه من 1/10/2007 - وعبارتى " معاون التنفيذ " و" معاونى التنفيذ " محال كلمتى المحضر والمحضرين أينما وردت فى الكتاب الثانى من القانون )

    مادة 274 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    يجرى التنفيذ تحت اشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة إبتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
    ويرأس إدرة التنفيذ قاض بمحكمة الإستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكمالإبتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، تخترهم الجمعية العامة للمحكمة .
    ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد إختيارهم وتنظيم شئونهم .
    ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامرالمتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريض ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا .
    ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .

    مادة 274 ( السارية حتى 1/10/2007 )
    يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون خلاف ذلك .
    مادة 275 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ،
    ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

    مادة 275 المستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
    يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
    يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

    مادة 276
    يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه . ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها .

    مادة 277 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .

    مادة 277 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
    وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على الفى جنيها ولم تتجاوز عشرة آلاف جنيه ،والى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك. ( زيدت القيمة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
    وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .

    مادة 278 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ ، وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
    ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل أجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، ومايصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

    مادة 278 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
    يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
    ويعرض الملف على قاض التنفيذ عتب كل أجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .

    مادة 279 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى لإدارة التنفيذ .
    فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى أجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .
    فإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية ووله فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العمة والسلطة المحلية .

    مادة 279 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
    يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى .
    فإذا امتنع المحضر عن القيام بأى أجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
    فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

    الفصل الثانى
    السند التنفيذى وما يتصل به


    مادة 280
    لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
    والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.
    ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية " وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على أجرائه باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " .

    مادة 281
    يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا . ويجب ان يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة
    ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى كفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
    ولا يجوز إجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى .

    مادة 282
    على المحضر عند إعلان السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص .
    مادة 283
    من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ .
    مادة 284
    إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى .
    ويجوز قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم

    مادة 285
    لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه الا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

    مادة 286
    يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
    الفصل الثالث
    النفاذ المعجل


    مادة 287

    لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا الا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم.
    ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .

    مادة 288
    النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

    مادة 289
    النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .

    مادة 290
    يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :
    1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
    2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .
    3 - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .
    4 - إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
    5 - إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
    6 - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

    مادة 291
    يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
    ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء . نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .
    ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.

    مادة 292
    يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه.
    ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.

    مادة 293
    فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر الا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا ، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .

    مادة 294
    يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة اما على يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء .
    ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة .

    مادة 295
    لذى الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة إنتهائيا .
    وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالتزامات المترتبة على تعهده.

    الفصل الرابع
    تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية


    مادة 296
    الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .

    مادة 297
    يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

    مادة 298
    لا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقيق مما يأتى :
    1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها .
    2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
    3 - أن الحكم أو الأمر حاز فى الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته .
    4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أم أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .

    مادة 299
    تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ، ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .

    مادة 300
    السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية للتنفيذ المحررة فى الجمهورية .
    ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
    ولا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية .

    مادة 301
    العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن .

    الفصل الخامس
    محل التنفيذ


    مادة 302

    يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيج إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من اجلها الفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زاول الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
    وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ المودع.

    مادة 303
    يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زاول الحجز من الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
    ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

    مادة 304
    إذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض منه الأموال ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويخصم فيها الدائنون الحاجزون .

    مادة 305
    لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .

    مادة 306
    لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة : 1 - ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه .
    2 - إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.

    مادة 307
    لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء مع المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

    مادة 308
    الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة .

    مادة 309
    لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون .

    مادة 310
    إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليما إلى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى إجراء آخر .

    مادة 311
    لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، والا كان البيع باطلا .

    الفصل السادس
    اشكالات التنفيذ


    مادة 312
    إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان والمطلوب فيه أجراء فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكيف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.

    وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.
    ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه امام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال .
    ولا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف .
    ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق .

    مادة 313
    لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
    ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكثر منه يعينه.

    مادة 314
    إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

    مادة 315(زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 - ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيها ولا تزيد على ثمانمائة جنيها وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.
    الباب الثانى
    الحجوز التحفظية
    الفصل الاول
    الحجز التحفظى على المنقول

    مادة 316

    للدائن أن يوقع الحجز التحفظى منقولات مدينه فى الأحوال الآتية :
    1 - إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الاذن وكان المدين تاجر له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
    2 - فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه

    مادة 317
    لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا .
    ويجوز له بذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما .

    مادة 318
    لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه .

    مادة 319
    لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
    وإذا لم يكن كيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .
    ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها . وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهله لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة .
    وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .

    مادة 320
    يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .
    ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن .
    وفى الاحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كان لم يكن.

    مادة 321
    إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.

    مادة 322
    إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الاول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة 318.

    مادة 323
    إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الاجرة .
    وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة .

    مادة 324 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيها فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه

    الفصل الثانى
    حجز ما للمدين لدى الغير

    مادة 325
    يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .
    ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .
    مادة 326
    لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها .
    مادة 327
    إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز .
    ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الاذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .
    مادة 328
    يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية :
    1 - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو اذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
    2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والمصاريف .
    3 - نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .
    4 - تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
    5 - تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما .
    وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) كان الحجز باطلا .
    ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز الا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤثر بالإيداع على اصل الإعلان وصورته .
    مادة 329
    إذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.

    مادة 330
    إذا كان المحجوز لديه مقيمة خارج الجمهورية وجب أعلن الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه .

    مادة 331
    إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره الا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز .

    مادة 332
    يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .
    ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

    مادة 333
    فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
    وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
    مادة 334
    إ
    ذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .

    مادة 335
    يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى الا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها .

    مادة 336
    الحجز لا يوقف إستحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .

    مادة 337
    يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
    ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من اجلها .
    وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ فاصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .
    مادة 338
    يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك .

    مادة 339
    إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 203 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد النقض ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .
    وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .
    ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه

    مادة 340
    إ
    ذا كان الحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهشات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير .

    مادة 341
    إ
    ذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة بن يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة ، المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوما.

    مادة 342
    ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه .

    مادة 343
    إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .
    ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .

    مادة 344
    يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر كوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت .

    مادة 345
    للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى .

    مادة 346
    إ
    ذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .

    مادة 347
    إذا كان الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .
    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقرر لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .

    مادة 348
    إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء ، بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400.
    ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن لطلب اختط صه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب لأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذ ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق .

    مادة 349
    يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ لحجز .
    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

    مادة 350
    الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم كعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه .
    ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة الا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .

    مادة 351
    يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية :
    1 - إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر.
    2 - إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد ، المنصوص عليه فى المادة 332 أو لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333.
    3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة 302 .

    مادة 352
    يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرار بالحاجز .

    الباب الثالث
    الحجوز التنفيذية
    الفصل الاول
    التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه


    مادة 353

    يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى بكان توقعيه والا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق معاونى التنفيذ على ما يأتى :
    1 - ذكر السند التنفيذى .
    2 - الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى -
    بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز .
    3 - مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها .
    4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
    5 - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه .
    ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .
    مادة 354
    لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة واربعين يوما.
    ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

    مادة 355
    لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ .

    مادة 356
    ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

    لا يجوز لمعاون التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذه المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا .
    ولا يجوز لمعاون التنفيذ أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه الا بإذن سابق من إدارة التنفيذ .

    مادة 357

    لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها .

    مادة 358
    ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" وعبارة "معاون التنفيذ " ومحل عبارة" المحضر " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

    إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز.
    وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه إدارة التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب معاون التنفيذ .
    ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه .
    وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
    ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام .

    مادة 359
    إ
    ذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين ذلك فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة .

    مادة 360
    إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى معاون الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز .
    ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار معاون التنفيذ فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء .

    مادة 361
    تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس .

    مادة 362
    إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على أكثر.

    مادة 363
    يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المتر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالى ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز .

    مادة 364
    يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك الا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر.
    ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجة أو قريبا أو صهر لأيهما إلى الدرجة الرابعة .

    مادة 365( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" وعبارة "معاون التنفيذ " ومحل عبارة" المحضر " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    إذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، اما إذا يكن حاضرا وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وان يرفع الأمر على الفور لإدارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وإيداعها عند أين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو معاون التنفيذ واما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة ، الحراسة مؤقتا

    مادة 366
    يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى الادارة وان يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى المحضر .

    مادة 367 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها .
    ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.

    مادة 368
    لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها والا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات . انما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له .
    وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة ، أو الاستغلال ، أو يستبدل به حارس آخر يقوم بذلك .
    مادة 369
    لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب توجب ذلك ولرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.

    مادة 370
    يجوز طلب الاذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن .

    مادة 371
    إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت فى نفس المحل .
    ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على أكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمحضر الذى أوقع الحجز الأول .
    ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع .

    مادة 372
    إذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها .

    مادة 373
    يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار المادى بأى من الحاجزين .

    مادة 374
    للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز .

    مادة 375
    يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق .
    ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

    مادة 376 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    لا يجوز أجراء البيع الا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز أجراؤه الا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
    ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلإدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن .

    مادة 377
    يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاض التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع - بعد الإعلان عنه - فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .

    مادة 378 ( مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
    " إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فم إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالى . ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة " .

    مادة 379 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات او زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفضيل .

    مادة 380 ( مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
    " يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من اى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع " .

    مادة 381
    يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين كلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .

    مادة 382
    يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من وبال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام.

    مادة 383
    إ
    ذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق تهل البيع بيوم واحد على الأقل .

    مادة 384
    يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر كشرط دفع الثمن فورا .
    ويجب الا يبدأ المحضر فى البيع الا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها .

    مادة 385
    لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين .

    مادة 386
    إ
    ذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق . على الوجه المبي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى   قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:28 pm

    الفرع الثانى
    قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

    مادة 414
    يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن .
    ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :
    1 - بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه .
    2 - تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز أن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه .
    3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها .
    4 - شروط البيع والثمن الأساسى .
    ولكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37.
    5 - تجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
    ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع.
    مادة 415
    ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
    1 - شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز .
    2 - السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه .
    3 - التنبيه بنزع الملكية .
    4 - إنذار الحائز أن كان .
    5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .
    مادة 416
    إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات أن كان لها وجه ، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .
    مادة 417
    يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد.
    وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار وأخطأ ، مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .
    ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات الا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا او بمقتضى أحكام نهاية عليهم .
    مادة 418
    تشمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية :
    1 - تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
    2 - تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمالى .
    3 - بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة .
    4 - تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
    5 - إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه فى ذلك .
    وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425.
    مادة 419
    تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كان لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع .
    مادة 420
    يرتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418.
    مادة 421
    يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة .
    ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع .
    ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

    مادة 422
    ----

    أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الأعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقهم فى التمسك بها .و لكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة أبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الأعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الأعتراض .

    مادة 423
    ----

    إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة و يطلب بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .
    و يحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة .

    مادة 424
    -------

    لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 و يعين الحكم الصادر فى هذا الأعتراض العقارات التى تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها .و لكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .و يجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ما تغله أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفا فى الإجراءات و يعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعيا فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .
    و يجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل أعتماد العطاء .
    مادة 425
    ----

    على بائع العقار أو المقايض به أذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة و يدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الأعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، و إلا سقط حقه فى الأحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه .
    و إذا رفعت دعوى الفسخ و أثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار .
    الفرع الثالث
    إجراءات البيع


    مادة 426
    -----

    للدائن الذى يباشر الإجراءات و لكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة البيع . و يصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الأعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ و بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .و يخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع و مكانه و ذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
    مادة 427
    ----

    يحصل البيع فى المحكمة ، و يجوز لمن يباشر الإجراءات و المدين و الحائز و الكفيل العينى و كل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره .
    مادة 428
    ----

    يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما و لا تقل عن خمسة عشر يوما و ذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :
    1- أسم كل من مباشر الإجراءات و المدين و الحائز و الكفيل العينى و لقبه و مهنته و موطنه أو الموطن المختار .
    2- بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع .
    3- تاريخ محضر إيداع شروط البيع .
    4- الثمن الأساسى لكل صفقة .
    5- بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع و بيان يوم المزايدة و ساعتها . .
    مادة 429
    ----

    تلصق الإعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها :
    1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى .
    2- باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان و الباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى تقع فى دائرته .
    3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .و إذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا فى لوحات هذه المحاكم .و يثبت المحضر فى ظهر صور الإعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر و يقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .
    مادة 430
    ----

    يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ،و لا يذكر فى هذا الإعلان حدود العقار .
    و تودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشرا عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .
    مادة 431
    ----

    يجوز للحاجز و المدين و الحائز و الكفيل العينى و كل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف و غيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعنه أو لغير ذلك من الظروف و ىلا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال و يجوز كذلك عند الإقتضاء الإقتصار فى الإعلان عن البيع بإذن من القاضى .
    و لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه .
    مادة 432
    ----

    يجب على ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان فى الإعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيها .
    و يحكم قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع قبل إفتتاح المزايدة و لا يقبل الطعن فى حكمه بأى طريق .
    و إذ حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضى البيع إلى يوم يحدده و أمر بإعادة هذه الإجراءات .
    و إذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور .
    مادة 433
    ----

    إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع و إعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .
    مادة 434
    ----

    يقدر قاضى التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه و يعلن هذا التقرير فى الجلسة قبل أفتتاح المزايدة و يذكر فى حكم إيقاع البيع .
    و لا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف و لا يصح على أية صورة أشتراط ما يخالف ذلك .
    مادة 435
    ----

    يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا فى الإجراءات وفقا للمادة 417 و ذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع و بجلسة البيع .
    و إذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .
    مادة 436
    ----

    يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية . و لا يجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع .
    مادة 437
    ----

    تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى و المصاريف .
    و يعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة بخصوصها مراعيا فى ذلك مقدار الثمن الأساسى .
    مادة 438
    ----

    إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما أقتضت الحال ذلك .
    مادة 439
    ----

    إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ، و يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة .
    مادة 440
    -------

    يجب على من يعتمد القاضى عطاءه أن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن الذى أعتمد و المصاريف و رسوم التسجيل ، و فى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .
    فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل و إلا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة . و فى حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع .
    و إذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ، ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمن . فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر و لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، و لا يعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . و لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك .
    مادة 441
    ----

    كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما و قبل ستين يوما من يوم الحكم .و يعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد و بالإجراءات المنصوص عليها فى المواد 428 ، 429 ، 430 .فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه أعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتى ذكرها :
    1- بيان إجمالى بالعقارات التى أعتمد عطاؤها .
    2- أسم من اعتمد عطاؤه و مهنته و موطنه الأصلى أو المختار .
    3- الثمن الذى أعتمد به العطاء . .
    مادة 442
    ----

    إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا و كان مقدار دينه و مرتبته يبرران إعفاؤه من الإيداع أعفاه القاضى .
    مادة 443
    ----

    يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار و بالفوائد .
    و يتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد و لا يكون له حق فى الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال .
    مادة 444
    ----

    يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه أشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك .
    مادة 445
    ----
    على المشترى ان يتخذ موطنا مختارا فى البلدة الاتى بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها . فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة .
    الفرع الرابع
    الحكم بإيقاع البيع

    مادة 446
    ----

    يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام و يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع و بيان الإجراءات التى أتبعت فى تحديد يوم البيع و الإعلان عنه و صورة من محضر الجلسة و يشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .
    و يجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره .
    مادة 447
    ----

    يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره .
    و يكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على انه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع .
    مادة 448
    ----

    إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا و يؤشر به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا و هامش تسجيل إنذار الحائز .
    مادة 449
    ----

    لا يعلن حكم إيقاع البيع و يجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم و الساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل . و إذا كان فى العقار منقولات متعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة أتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .

    مادة 450
    ----

    يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الأمتياز و الأختصاص و الرهون الرسمية و الحيازية التى أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع و أخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 و لا يبقى لهم إلا حقهم فى الثمن .

    مادة 451
    ----

    لا يجوز أستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو فى لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا .
    و يرفع الأستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .

    الفرع الخامس
    إنقطاع الإجراءات و الحلول


    مادة 452
    ----

    إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة و الأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة و يحل محله فى متابعة الإجراءات .و على من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره على يد محضر و إلا كان مسئولا عن التعويضات و لا تزد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .

    مادة 453
    ----

    إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار ، و عليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .
    و للدائن الأسبق فى تسجيل التنبيه أن يسير فى إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة و إلا أعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن .


    الفرع السادس
    دعوى الأستحقاق الفرعية

    مادة 454
    ----

    يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب أستحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه و لو بعد إنتهاء الميعاد المقرر للإعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ و يختصم فيها من يباشر الإجراءات و المدين أو الحائز أو الكفيل العينى و أول الدائنين المقيدين .
    مادة 455
    ----

    يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه و المصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الإقتضاء و كانت صحيفة الدعوى قد أشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها و على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى
    و إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع . و ذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل .

    مادة 456
    ----

    لا يجوز الطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه .

    مادة 457
    ----

    إذا لم تتناول دعوى الأستحقاق إلا جزءا من العقارات يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها .
    و مع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشان بإيقاع البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك اسباب قوية .

    مادة 458
    ----

    يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقة واحدة ، و كذلك يكون الشأن عند أستئناف إجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الأستحقاق و ذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37 .

    الفصل الرابع
    بعض البيوع الخاصة


    مادة 459
    ----

    بيع عقار المفلس و عقار عديم الأهلية المأذون ببيعه و عقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب .
    مادة 460
    ----

    تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية :
    (1) الإذن الصادر بالبيع .
    (2) تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 .
    (3) شروط البيع و الثمن الأساسى و يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 .
    (4) تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
    (5) بيان سندات الملكية .
    مادة 461
    ----

    ترفق بقائمة شروط البيع المستندات لآتية :
    (1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار .
    (2) سندات الملكية و الإذن الصادر بالبيع .
    (3) شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة .

    مادة 462
    ----

    يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين و هذا حيازيا أو رسميا و أصحاب حقوق الأختصاص و الأمتياز و النيابة العامة و ذلك بالأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 417 ، و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الأعتراض على القائمة ، و تطبق فى هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425 .

    مادة 463
    ----

    تطبق على البيوع المشار إليها فى المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث و الرابع من الفصل الثالث .

    مادة 464
    ----

    إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .

    مادة 465
    ----

    تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة فى المادة 460 على بيان جميع الشركاء و موطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة فى المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع .

    مادة 466
    ----

    يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 462 و جميع الشركاء ، و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الأعتراض على القائمة .

    مادة 467
    ----

    يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق أمتياز أو أختصاص أو رهن رسمى أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة .

    مادة 468
    ----

    تطبق على بيع عقار لعدم إمكان قسمته و على بيعه أختيارا المقررة لبيع عقار المفلس و عديم الأهلية و الغائب فيما عدا اخبار النيابة العامة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى   قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:29 pm

    الباب الرابع توزيع حصيلة التنفيذ


    مادة 469
    ----

    متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو أنقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز ما للمدين لدى الغير ، أختص الدائنون الحاجزون و من اعتبر طرفاً فى الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أى إجراء أخر .

    مادة 470
    ----

    إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين و من اعتبر طرفا فى الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدى لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين .

    مادة 471
    ----

    إذا تعدد الحاجزون و من فى حكمهم و كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو التى يقع فى دائرتها مكان البيع حسب الأحوال و على المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيان بالحجوز الموقعة تحت يده .
    مادة 472
    ----

    إذا أمتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اللازمة به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية .

    مادة 473 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----

    إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين و من اعتبر طرفا فى الإجراءات و لم يتفقوا و المدين و الحاجزون على توزيعها بينهما خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على إدارة التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتية .

    مادة 474 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----
    تقوم إدارة التنفيذ خلال خمسة عشرة يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة و على قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين و الحائز و الدائنين الحاجزين و من أعتبر طرفاً فى الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة و بميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية .
    مادة 475 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----

    فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم فى المادة السابقة فى القائمة المؤقتة و تأمر إدارة التنفيذ بإثبات ملاحظاتهم فى المحضر ولإدارة التنفيذ السلطة التامة فى تحقيق صحة الإعلانات و التوكيلات و قبول التدخل من كل ذى شأن لم يعلن أو يصح إعلانه و ضم توزيع إلى أخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن إحاد مبيع من العقارات جملة و له فضلا عن ذلك إتخاذ أى تدبير أخر يقتضيه حسن سير الإجراءات .
    مادة 476 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----

    إذا حضر ذوو الشأن و إنتهوا إلى إتفاق على التوزيع بتسوية أثبت إدارة التنفيذ أتفاقهم فى محضره و وقعه و كاتب الجلسة و الحاضرون و تكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى .
    مادة 477
    ----

    تخلف أحد ذوو الشأن عن الحضور فى الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقتة .
    و لا يجوز لمن يتخلف أن يطعن فى التسوية الودية التى أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم .
    مادة 478 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----

    إذا تمت التسوية تعد إدارة التنفيذ خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل و فوائد و مصاريف . و إذا تخلف جميع ذوو الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية أعتبر إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية . و فى كلتا الحالتين تأمر إدرة التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على الخزانة و بشطب القيود سواء تعلقت بديون أدركت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .

    مادة 479 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
    ---

    إذا لم تتيسر التسوية الودية لأعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم فى المحضر ويحيل الإعترا ض إلى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .

    مادة 479 ( التى تم إستبداله والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
    إذا لم تتيسر التسوية الودية لأعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى بإثبات مناقضاتهم فى المحضر و ينظر فيها على الفور و لا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .


    مادة 480
    ( زيدت القيمة فى المادة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم إستبدلت عبارة " أربعين ألف جنيه " محل عبارة " عشرة ألاف جنيه " با
    لقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
    ----
    الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على أربعين ألف جنيه و ذلك قيمة حصيلة التنفيذ .
    و يكون ميعاد أستئناف هذا الحكم عشرة أيام .

    مادة 480 ( السارية حتى 1/10/2007 )
    الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على عشرة آلاف جنيه و ذلك قيمة حصيلة التنفيذ .
    و يكون ميعاد أستئناف هذا الحكم عشرة أيام .

    مادة 481
    ----
    يجب فى أستئناف الحكم الصادر فى المناقضة أختصام جميع ذوى الشأن و يقوم قلم كتاب المحكمة الأستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الأستثنائى بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستئنف حكمها بمنطوق الحكم الأستئنافى .

    مادة 482 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----
    تقوم إدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه فى المادة السابقة أو من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائياً أو من إنقضاء ميعاد أستئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة و مقتضى الحكم الصادر فى المناقضة إن كان و يمضى فى الإجراءات وفقاً للمادة 478 .

    مادة 483 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    ----
    المناقضات فى القائمة المؤقتة لا تمنع إدارة التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة الأولى على الدائنين المتنازع فى ديونهم .

    مادة 484
    ----

    لكل من يكلف من ذوى الشأن الحضور امام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات و ذلك إما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة و لا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه .
    فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة و ألزم بالتعويضات إن كان لها وجه .

    مادة 485
    ----

    لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار عليه فى المادة 469 وقف إجراءات التوزيع و لو حدد للتوقف على الدفع تاريخ سابق على الشروع فى التوزيع .

    مادة 486
    ----

    بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع و إنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه
    الكتاب الثالث
    إجراءات وخصومات متنوعة
    الباب الأول
    العرض والإيداع

    مادة 487
    يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
    ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.

    مادة 488
    إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
    وإذا كان المعرض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشئ مما يمكن نقله اما إذا كان الشى معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعة تحت الحراسة .

    مادة 489
    يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة امام المحكمة بدون إجراءات إذا كان يوجه إليه العرض حاضرا .
    وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة وينبت فى محضر الإيداع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصة بالعرض ورفضه.
    وإذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعين الحارس .
    وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .

    مادة 490
    لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع الا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

    مادة 491
    إ
    ذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضة ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته ، متى اثبت للمودع لديه انه اخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . وسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة ليه مع مخالصة بما قبضه.

    مادة 492
    يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى اثبت انه اخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام .

    مادة 493
    لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .


    الباب الثانى
    مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة

    مادة 494
    تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية :
    1 - إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم .
    2 - إذا امتنع القاضى من الاجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى .
    ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر أعذار .
    3 - فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات .

    مادة 495 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
    ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة
    ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تودع معه الأوراق المؤدية لها .
    وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد أول بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

    مادة 496
    تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى .
    وإذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .

    مادة 497
    إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام فى دوائر اخرى من دوائر محكمة الإستئناف ولحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم واقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا فى احدى محاكم الإستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . اما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعه .

    مادة 498
    يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
    مادة 499 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 - ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
    " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفض حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن ربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات أن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات و المصاريف " .
    ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .

    مادة 500
    لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة الا بطريق النقص .
    الباب الثالث التحكيم


    مادة 501 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 502 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 503 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 504 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 505 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 506 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 507 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 508 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 509 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 510 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 511 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 512 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

    مادة 513 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى   قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:31 pm

    الكتاب الرابع
    ألغى بقانون 1 لسنة 2000 قانون الإصدار


    قانون 76 لسنة 2007
    بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
    وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
    ( الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 6 يونية سنة 2007 )
    (ملحوظة - المواد من الأولى إلى الرابعة بتعديلات وقد تم وضعها فى أماكنها من القانونين المرفقين بالملف
    وأقتصر لعرض هنا على باقي مواده )


    بإسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    ثقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه


    المادة الخامسة

    على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايو جد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
    ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
    المادة السادسة
    ينشر هذا فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـــ
    ( الموافق 6 يونية سنة 2007 م )
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون المرافعات المدنية والتجارية
    » قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري
    » قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني طبقا لأحدث التعديلات
    » احدث حكم دستورى بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
    » الدفوع فى قانون المرافعات المدنية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: