الكتاب الثانى
التنفيذ
الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول
إدارة التنفيذ
( إستبدلت عبارة إدارة التنفيذ محل عبارة قاضى التنفيذ بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه من 1/10/2007 - وعبارتى " معاون التنفيذ " و" معاونى التنفيذ " محال كلمتى المحضر والمحضرين أينما وردت فى الكتاب الثانى من القانون )
مادة 274 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )يجرى التنفيذ تحت اشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة إبتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس إدرة التنفيذ قاض بمحكمة الإستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكمالإبتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، تخترهم الجمعية العامة للمحكمة .
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد إختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامرالمتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريض ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا .
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .
مادة 274 ( السارية حتى 1/10/2007 ) يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون خلاف ذلك .
مادة 275 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ،
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
مادة 275 المستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
مادة 276يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه . ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها .
مادة 277 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 ) وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .
مادة 277 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 ) وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على الفى جنيها ولم تتجاوز عشرة آلاف جنيه ،والى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك. ( زيدت القيمة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
مادة 278 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ ، وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل أجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، ومايصدره قاضى التنفيذ من أحكام .
مادة 278 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف على قاض التنفيذ عتب كل أجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
مادة 279 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى أجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية ووله فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العمة والسلطة المحلية .
مادة 279 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأى أجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
الفصل الثانى
السند التنفيذى وما يتصل به
مادة 280لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية " وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على أجرائه باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " .
مادة 281يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا . ويجب ان يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة
ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى كفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
ولا يجوز إجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى .
مادة 282على المحضر عند إعلان السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص .
مادة 283
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ .
مادة 284
إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم
مادة 285لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه الا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
مادة 286يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
الفصل الثالث
النفاذ المعجل
مادة 287لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا الا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم.
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .
مادة 288النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
مادة 289النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .
مادة 290يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :
1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .
3 - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .
4 - إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
5 - إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
6 - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
مادة 291يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء . نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .
ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.
مادة 292يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.
مادة 293
فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر الا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا ، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .
مادة 294يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة اما على يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء .
ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة .
مادة 295لذى الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة إنتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالتزامات المترتبة على تعهده.
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية
مادة 296الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .
مادة 297يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
مادة 298لا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقيق مما يأتى :
1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها .
2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
3 - أن الحكم أو الأمر حاز فى الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته .
4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أم أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .
مادة 299تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ، ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .
مادة 300السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية للتنفيذ المحررة فى الجمهورية .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية .
مادة 301العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن .
الفصل الخامس
محل التنفيذ
مادة 302يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيج إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من اجلها الفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زاول الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ المودع.
مادة 303يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زاول الحجز من الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
مادة 304إذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض منه الأموال ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويخصم فيها الدائنون الحاجزون .
مادة 305لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .
مادة
306لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة : 1 - ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه .
2 - إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
مادة 307لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء مع المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
مادة 308الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة .
مادة 309لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون .
مادة 310إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليما إلى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى إجراء آخر .
مادة 311لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، والا كان البيع باطلا .
الفصل السادس
اشكالات التنفيذ
مادة 312إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان والمطلوب فيه أجراء فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكيف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.
وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه امام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال .
ولا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق .
مادة 313لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكثر منه يعينه.
مادة 314إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.
مادة 315(زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 - ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيها ولا تزيد على ثمانمائة جنيها وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.
الباب الثانى
الحجوز التحفظية
الفصل الاول
الحجز التحفظى على المنقول
مادة 316
للدائن أن يوقع الحجز التحفظى منقولات مدينه فى الأحوال الآتية :
1 - إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الاذن وكان المدين تاجر له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
2 - فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه
مادة 317
لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا .
ويجوز له بذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما .
مادة 318
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه .
مادة 319
لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
وإذا لم يكن كيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها . وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهله لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة .
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .
مادة 320
يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن .
وفى الاحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كان لم يكن.
مادة 321
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.
مادة 322
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الاول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة 318.
مادة 323
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الاجرة .
وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة .
مادة 324 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيها فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه
الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير
مادة 325يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .
مادة 326
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها .
مادة 327
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز .
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الاذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .
مادة 328
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية :
1 - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو اذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والمصاريف .
3 - نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .
4 - تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
5 - تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما .
وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) كان الحجز باطلا .
ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز الا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤثر بالإيداع على اصل الإعلان وصورته .
مادة 329
إذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.
مادة 330
إذا كان المحجوز لديه مقيمة خارج الجمهورية وجب أعلن الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه .
مادة 331
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره الا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز .
مادة 332
يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .
ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
مادة 333
فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
مادة 334
إذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .
مادة 335
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى الا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها .
مادة 336
الحجز لا يوقف إستحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .
مادة 337
يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من اجلها .
وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ فاصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .
مادة 338
يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك .
مادة 339
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 203 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد النقض ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه
مادة 340
إذا كان الحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهشات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير .
مادة 341
إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة بن يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة ، المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوما.
مادة 342
ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه .
مادة 343
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .
ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .
مادة 344
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر كوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت .
مادة 345
للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى .
مادة 346
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .
مادة 347إذا كان الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقرر لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .
مادة 348
إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء ، بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400.
ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن لطلب اختط صه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب لأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذ ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق .
مادة 349
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ لحجز .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
مادة 350
الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم كعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه .
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة الا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .
مادة 351
يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية :
1 - إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر.
2 - إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد ، المنصوص عليه فى المادة 332 أو لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333.
3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة 302 .
مادة 352
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرار بالحاجز .
الباب الثالث
الحجوز التنفيذية
الفصل الاول
التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
مادة 353يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى بكان توقعيه والا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق معاونى التنفيذ على ما يأتى :
1 - ذكر السند التنفيذى .
2 - الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى -
بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز .
3 - مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها .
4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
5 - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه .
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .
مادة 354
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة واربعين يوما.
ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .
مادة 355
لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ .
مادة 356
( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )لا يجوز لمعاون التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذه المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا .
ولا يجوز لمعاون التنفيذ أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه الا بإذن سابق من إدارة التنفيذ .
مادة 357لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها .
مادة 358
( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" وعبارة "معاون التنفيذ " ومحل عبارة" المحضر " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز.
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه إدارة التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب معاون التنفيذ .
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه .
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام .
مادة 359
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين ذلك فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة .
مادة 360
إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى معاون الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز .
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار معاون التنفيذ فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء .
مادة 361
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس .
مادة 362
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على أكثر.
مادة 363
يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المتر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالى ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز .
مادة 364
يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك الا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر.
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجة أو قريبا أو صهر لأيهما إلى الدرجة الرابعة .
مادة 365( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" وعبارة "معاون التنفيذ " ومحل عبارة" المحضر " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )إذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، اما إذا يكن حاضرا وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وان يرفع الأمر على الفور لإدارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وإيداعها عند أين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو معاون التنفيذ واما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة ، الحراسة مؤقتا
مادة 366
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى الادارة وان يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى المحضر .
مادة 367 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها .
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
مادة 368
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها والا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات . انما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له .
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة ، أو الاستغلال ، أو يستبدل به حارس آخر يقوم بذلك .
مادة 369
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب توجب ذلك ولرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.
مادة 370
يجوز طلب الاذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن .
مادة 371
إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت فى نفس المحل .
ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على أكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمحضر الذى أوقع الحجز الأول .
ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع .
مادة 372
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها .
مادة 373
يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار المادى بأى من الحاجزين .
مادة 374
للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز .
مادة 375
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق .
ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
مادة 376 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )لا يجوز أجراء البيع الا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز أجراؤه الا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلإدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن .
مادة 377
يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاض التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع - بعد الإعلان عنه - فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .
مادة 378 ( مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) " إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فم إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالى . ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة " .
مادة 379 ( إستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضى التنفيذ" بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات او زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفضيل .
مادة 380 ( مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 ) " يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من اى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع " .
مادة 381
يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين كلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من وبال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام.
مادة 383
إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق تهل البيع بيوم واحد على الأقل .
مادة 384
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر كشرط دفع الثمن فورا .
ويجب الا يبدأ المحضر فى البيع الا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها .
مادة 385
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين .
مادة 386
إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق . على الوجه المبي