اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير
فهرس تفصيلى
م موضوع المادة رقم المادة عرض المواد
قرار الإصدار قرار الإصدار عرض القرار
الاستيراد
موضوع المادة رقم المادة عرض المواد
ماهية الإستيراد ، ومعانى الألفاظ فى تطبيق القانون مادة 1 عرض المادة
إستيراد إحتياجات البلاد من السلع مادة 2 عرض المادة
سلع لا تسرى عليها أحكام هذه اللائحة مادة 3 عرض المادة
سلع موقوف إستيرادها مادة 4 عرض المادة
أحوال لا تسرى احكام المادة السابقة على الإستيراد مادة5 عرض المادة
شروط فى السلع المستوردة مادة 6 عرض المادة
لايسرى الإفراج (على السلع الموقوف إستيرادها او التى يتم إستيرادها بشروط خاصة . مادة7 عرض المادة
شروط للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (3) من اللائحة مادة8 عرض المادة
شروط وإجراءات للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 8 مادة9 عرض المادة
إلتزام المستورد للإتجار بتقديم صورة معتمدة من بطاقة القيد بسجل المستوردين إلى المصرف مادة10 عرض المادة
بطاقة الإستيراد للمشروعات الإنتاجية مادة11 عرض المادة
الإستيراد بالعملات الحسابية و الإستيراد بالعملات الحرة مادة12 عرض المادة
سداد قيمة الواردات من خلال المصارف مادة13 عرض المادة
إلتزام المستورد بالكميات المحددة بالفواتير النهائية الخاصة بالسلع المستوردة مادة14 عرض المادة
إلتزام المستورد استرداد قيمة السلع التى يتم إتلافها أو يعاد تصديرها مادة15 عرض المادة
جواز استيراد بديل عن السلع التى يتقرر إعادة تصديرها بعد أداء تأمين نقدى مادة16 عرض المادة
التصرف فى السلع المخالفة استيرادياً مادة17 عرض المادة
تحصيل المصاريف الإدارية مادة18 عرض المادة
إستيراد الجهات الحكومية مادة19 عرض المادة
( ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 ) مادة20 عرض المادة
( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 ) مادة21 عرض المادة
( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 ) مادة22 عرض المادة
الافراج المباشر عن مواد الدعاية و الإعلان التى تحمل أسم المنتج الأجنبى مادة23 عرض المادة
الافراج المباشر عن السلع الواردة للأستخدام الخاص مادة24 عرض المادة
( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه ) مادة25 عرض المادة
الإفراج النهائى عن السلع التى سبق الإفراج عنها مؤقتاً مادة26 عرض المادة
الإفراج المباشر عن العينات والنماذج وعينات الأدوية مادة27 عرض المادة
الإفراج المباشر عن مواد الدعاية و الإعلان وشروطه مادة28 عرض المادة
استيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الأنتاجية مادة29 عرض المادة
الإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت مادة30 عرض المادة
إستيفاء المناذج المنصوص عليها فى المادة 13 من هذه اللائحة مادة31 عرض المادة
سلع يفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية مادة32 عرض المادة
( ملغاة بالقرار رقم 432 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه ) مادة33 عرض المادة
السماح للعارضين بيع السلع المستوردة برسم المعرض أوالسوق مباشرة للجمهور مادة34 عرض المادة
مدة سريان الموافقة الإستيرادية الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل مادة35 عرض المادة
الإفراج المباشر عن السلع و الأمتعة التى لها صفة الأستعمال الشخصى مادة36 عرض المادة
( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه ) مادة37 عرض المادة
( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه ) مادة38 عرض المادة
( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه ) مادة39 عرض المادة
الإفراج المباشر عما يوؤل إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج مادة40 عرض المادة
الإفراج المباشر عن السلع الواردة هبات أومساعدات بدون قيمة إلى الجمعيات الخيرية أو مادة41 عرض المادة
الإفراج المباشر عن السلع الواردة هبات أومساعدات إلى الوزارات و المصالح الحكومية مادة42 عرض المادة
الإفراج المباشر عن السلع الواردة بدون قيمة وشروط ذلك مادة43 عرض المادة
التصدير
شرط القيد فى سجل المصدرين ، ومتى لا يعتبر مزاولة لهذا النشاط مادة44 عرض المادة
حظر تصدير الجلود الخام مادة45 عرض المادة
موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وإستثناءات مادة46 عرض المادة
يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة . مادة47 عرض المادة
ملغاة بالقرار رقم 228 لسنة 1993 المشار إليه . مادة48 عرض المادة
تصدير البترول مادة49 عرض المادة
تشكيل لجان أو مجالس سلعية مادة50 عرض المادة
تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس السلعية مادة51 عرض المادة
ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 المشار إليه . مادة52 عرض المادة
التصدير بالعملات الحسابية مادة53 عرض المادة
إصدار شهادات المنشأ و المرور للصادرات المصرية. مادة54 عرض المادة
إجراءات إصدار شهادة منشأ مادة55 عرض المادة
التصدير و الأستيراد بنظام الصفقات المتكافئة مادة56 عرض المادة
يجوز لجميع الجهات و الأفراد عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات أوكليهما مادة57 عرض المادة
يقتصر تنفيذ عقود الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة على المقيدين فى السجلات مادة58 عرض المادة
جواز عقد صفقات متكافئة تتضمن سلعاً مدرجة فى اتفاقات التجارة و الدفع مادة59 عرض المادة
ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه . مادة60 عرض المادة
إلتزام الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد مادة61 عرض المادة
سجل المصدرين
سجل المصدرين مادة62 عرض المادة
شروط فيمن يقيد فى سجل المصدرين مادة63 عرض المادة
إجراءات وبيانات طلب القيد فى سجل المصدرين مادة64 عرض المادة
المستندات التى ترفق بطلب المصدرين مادة65 عرض المادة
البت فى طلب القيد مادة66 عرض المادة
إخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بتغيير البيانات مادة67 عرض المادة
مستندات طلب التجديد مادة68 عرض المادة
اداء الرسوم. مادة69 عرض المادة
حالات إنقضاء القيد فى سجل المصدرين مادة70 عرض المادة
حالات إلغاء القيد فى سجل المصدرين مادة71 عرض المادة
النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين بعد مضى ثلاث سنوات مادة72 عرض المادة
الرقابة على الصادرات والواردات
إختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات. مادة73 عرض المادة
إجراءات فحص الصادرات مادة74 عرض المادة
فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم(
باللائحة مادة74 مكرر عرض المادة
تقديم طلب الفحص مادة75 عرض المادة
اجراء فحص الرسائل مادة76 عرض المادة
حالة إذا كانت الرسالة المطلوب فحصها مشتملة على عدة لوطات أو طرود مادة77 عرض المادة
إثبات الهيئة الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها فى شأن كل مادة78 عرض المادة
السماح بتخزين الرسائل المستوردة سريعة التلف مادة79 عرض المادة
جواز أن تحمل طرود الرسالة اسم مصدرأو مستورد أخر و علامته التجارية مادة80 عرض المادة
النسبة التى يقوم فرع الهيئة المختص بفحصها أو مراجعتها مادة81 عرض المادة
إنتهاء نتيجة الفحص بالقبول أو الرفض مادة82 عرض المادة
يجوز إتمام إجراءات فحص الصادرات و إصدار شهادة الإذن بالتصدير على البيان الجمركى مادة82مكرر عرض المادة
اختيار العينات ، وإعادة الفحص مادة83 عرض المادة
شهادة المطابقة مادة84 عرض المادة
يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير و مادة85 عرض المادة
فى حالة تغيير وسيلة الشحن أو الجهة المصدرة إليها الرسالة مادة86 عرض المادة
يتعين أن تظل الرسائل المصدرة مطابقة للشروط و المواصفات حتى تاريخ شحنها مادة87 عرض المادة
إذا عدل المصدر عن التصدير أو أنتهت المهلة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير مادة88 عرض المادة
إصدار بناء على طلب ذووى الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو مادة89 عرض المادة
الرسوم التى تحصلها فروع الهيئة مادة90 عرض المادة
التظلم كتابة من نتيجة فحص أو تحليل الرسائل المصدرة مادة91 عرض المادة
اللجنة التى تنظر التظلم مادة92 عرض المادة
إصدار القرار فى التظلم مادة93 عرض المادة
أحكام ختامية
حصر حالات البضائع الواردة التىتخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها مادة94 عرض المادة
حظر التعامل مع أى مورد أجنبى يتعمد الإضرار بالصالح المصرى . مادة95 عرض المادة
بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان شهرى بالموافقات الإستيرادية والتصديرية مادة96 عرض المادة
بيانات يقوم البنك المركزى و المصارف بموافاة قطاع التجارة الخارجية بها مادة97 عرض المادة
بيانات يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء بموافاة قطاع التجارة الخارجية بها مادة98 عرض المادة
بيانات تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بها مادة99 عرض المادة
حكم وقتى مادة100 عرض المادة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير
الإستيراد
مادة 1
------
الأستيراد هو جلب السلع إلى داخل جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى الدائرة الجمركية و تسجيل البيان الجمركى للإفراج النهائى عنها سواء كان ذلك من الخارج أو من المناطق أو الأسواق الحرة بالداخل أو من المعارض و الأسواق الدولية أو المعارض المرخص بإقامتها و فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالعبارات التالية - المدلول المبين قرين كلاً منها :
(أ) الأستيراد للإستخدام الخاص : كـــل مـا يـرد لغيـر الأتجـارأو الإنتــاج من أصول رأسمالية وقطع غياروغيرها لأستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه .
(ب) الإستيراد للإنتاج :
كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته و يشمل ذلك الخامات و المواد الأولية و السلع الوسيطة و غيرها من الأجزاء التى تكون المنتج النهائى و بصفة عامة تشمل مستلزمات الإنتاج .
(ج) الإستيراد للإتجار :
كل ما يستورد للبيع بحالته عند الإستيراد أو بعد تعبئته أو تغليفه دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليه .
(د) الإستيراد للإستعمال الشخصى :
كل ما يرد إلى شخص طبيعى بهدف تحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعياتها و كمياتها مع الإستعمال الشخصى أو العائلى خلال الفترة المناسبة لطبيعة السلعة وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .
مادة 2
------
يكون إستيراد إحتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القوانين و هذه اللائحة و بما لايخالف النظام العام و الأداب .
مادة 3
------
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على السلع التى يستوردها قطاع البترول و اللازمة لتحقيق أغراضه و فقاً لما يحدده وزير البترول .
مادة 4
-------
يوقف إستيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة سواء كان الإستيراد بقصد الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص ، و يعاد النظر فى بنود هذا الملحق كل ستة أشهر فى ضوء المبررات التى أدت إلى هذا الإيقاف .
مادة 5
------
لا تسرى احكام المادة السابقة على الإستيراد فى الأحوال الأتية :
- النماذج الواردة للمصانع لتصنيع مثيل لها .
- احتياجات المفنادق و المنشآت السياحية و احتياجات الطيران المدنى و ذلك فى الحدود التى يقررها وزير السياحة و الطيران المدنى .
- مستلزمات الإنتاج التى لا يتوافر منها إنتاج محلى وقت الطلب و ذلك فى حدود الكميات التى تغطى الطاقة الفعلية و ذلك بموافقة الوزير الذى تنتج هذه السلع فى القطاع التابع له .
- ما يرد للإستخدام الخاص بموافقة وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد أخذ رأى الوزير المختص .
ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة .
مادة 6
-------
يشترط فى السلع المستوردة أن تكون جديدة ، و مع ذلك يجوز إستيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة فى الملحق رقم (2) و ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه الائحة.