منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 225 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 225 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
احمدف - 7
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
حريتى - 7
تطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_rcapتطبيقات قضائية على قانون العمل  Voting_barتطبيقات قضائية على قانون العمل  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     تطبيقات قضائية على قانون العمل

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    تطبيقات قضائية على قانون العمل  Empty
    مُساهمةموضوع: تطبيقات قضائية على قانون العمل    تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالسبت 22 يناير 2011, 3:54 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم




    تطبيقات قضائية على قانون العمل و التامينات الاجتماعيه


    تطبيقات قضائية على قانون العمل

    (حكم النقض المصرية فى 1/1/1959 س10 ص 33 )

    1 – مشروعية شرط التزام العامل بالتعاقد عند بلوغه سنا معينة.

    اشتراط رب العمل على العامل التزامه بالتعاقد عند بلوغه سن الستين هو فى ذاته شرط صحيح لا مخالفة فيه لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وليس إضراراً بمصلحة العامل

    (حكم النقض المصرية في 8/12/1960 س 1 ص 614 )

    2 – اشتمال الأجر بمفهومه كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال

    أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته ــ اعتبار غلاء جزءا لا يتجزأ من الأجرــ وجوب إدخالها ضمن الأجر فى حساب مكافأة نهاية الخدمة مالم يرتض العامل الاتفاق مع صاحب العمل على استبعادها من الأجر وكان ذلك أكثر فائدة له.

    " يشمل الأجر بمفهومه كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته فيدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة وقد أوضحت المادة 683 من التقنين المدنى هذا المعنى فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التى تصرف لمستخدمي المحلات التجارية بسب غلاء المعيشة تعتبر جزءا من الأجر وتأسيسا على ذلك يتعين عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة الاعتداد بهذه العلاوة وإضافتها على الأجر الأصلي ما لم يرتض العامل الاتفاق مع صاحب العمل على استبعاد علاوة الغلاء من الأجر وكان ذلك أكثر فائدة له ؛ ومثل هذا الاتفاق يكون صحيحا وفقا لمفهوم المخالفة من نص المادة 31 من القانون رقم 41 سنة 1944 فإذا كان الحكم المطعون فيه جانب هذا النظر فإنه يتعين نقضه.

    ( حكم النقض المصرية في 29/3/1967 س 18 ص 688 )

    3 – توافر التبعية المهنية لقيام علاقة العمل ــ مضمونها .

    يكفى فى علاقة العمل توافر التبعية المهنية وهى أن يخضع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل وتعليماته.

    (حكم النقض المصرية في 8/11/1976 س 18 ص 1634 )

    4 – عقد العمل ــ خصائصه الأساسية ــ التبعية والأجر ــ عدم قيامه إلا بهما مجتمعين.

    عقد العمل وفقا للمادتين 684 من القانون المدنى و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين.

    (حكم النقض المصرية في 15/4/1970 س 21 ص 630 )

    5 –أجر العامل ــ الإتفاق عليه ــ ما يحد من هذا الإتفاق ــ عدم جواز الاستقلال بتعديل الأجر .

    مفاد نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن الأجر يشمل كل ما يستحقه العامل فى مقابل أداء العمل أيا كان نوعه وأيا كانت طريقة تحديده وأيا كانت تسميته وأنه فى الأصل يتحدد بما يتفق عليه العاقدان فى ذات العقد بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا وأنه إذا تحدد فى العقد أوفى قرارات رب العمل ــ التى تعد متممه لعقد العمل ــ فإن هذا الأجر يكون ثابتا ولا يجوز لأى المتعاقدين أن يستقل بتعديله

    (حكم النقض المصرية في 6/1/1971 س 22 ص 23 )

    6 _ بدل طبيعة العمل ـــ مرهون بظروف تقريره ـــ يدور مع هذه الظروف وجودا وعدما.

    يدل طبيعة العمل إما أن يعطى للعامل عوضا له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر وألا يتبعه فى حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.

    (حكم النقض المصرية في 8/12/1972 س 23 ص/996 )

    7 _ انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة.

    انتقال ملكية المشروع المؤمم الى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذى انتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقا لاستقرار العامل فىوظيفته تغليبا لصلته بالمنشأة فى ذاتها لا على مجرد الصلة بشخص رب العمل وهذا يتفق مع ما تقضى به المادة 85/1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائما.

    (حكم النقض المصرية في 2/2/1972 س 23 ص 126)

    8 _الأصل فى المكافأة التى تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته أن تكون تبرعا ــ متى تعتبر جزءا من الأجر.

    الأصل فى المكافأة التى تصرف للعامل جزاء امانتة أو كفاءتة والمنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى والمادة الثالثة من القانون العمل 91لسنة 1959 ، ان تكون تبرعا من قبل رب العمل ، لا يلزم بأدائها ، ولا تعتبر جزءا من الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ، إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر.

    (حكم النقض المصرية في 26/2/1972 س 23 ص 255 )

    9_ القضاء بإدانة صاحب العمل بسبب عدم التامين على العمال ـــ مفاداة قيام علاقة عمل.

    إذا كان الثابت من الحكم الجنائي أنة قضى بإدانة مدير الشركة المطعون عليها لعدم التامين على عمالها فإن مقتضى ذلك بطريق اللزوم أن العمال الذين لم تقم الشركة بالتأمين عليهم فى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هم عمال لديها تربطهم بها علاقة عمل .

    (حكم النقض المصرية في 25/3/1972 /س 23 ص 514 )

    10 _نية رب العمل فى الإبقاء على عقد العمل خلال فترة تجنيد العامل ــاستخلاصها ــ موضوعى .

    لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل فى الإبقاء على عقد العمل بسب تجنيد العامل ، وذلك من الأدلة والقرائن التى تقدم إليها ، وإذا كان هذا الاستخلاص سائغا ويؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها فإن الجدل فى قيام عقد العمل ووقف نشاطه أثناء فترة تجنيد العامل أو فى فسخ العقد بمجرد التجنيد يكون جدلا موضوعيا مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض .

    (حكم النقض المصرية في 3/3/1973 /س 24 ص 272 )

    11 _ بدل السفر وبدل السيارة لا يعتبران جزءا من الأجر ولا يتبعانه فى حكمه.

    إذا كان مفاد ما قرره الحكم أن كلا من بدل السفر وبدل السيارة كان يؤدى للطاعن ( العامل ) عوضا له عن نفقات يتكبدها بسب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر وأنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءا من الأجر ولا يتبعانه فى حكمه ، وكانت المحكمة قد اعتمدت فى التكييف القانونى السليم على ما استخلصته من وقائع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذين البدلين فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.

    (حكم النقض المصرية في 12/1/1974 س 25 ص174 )

    12 _ عنصر التبعية فى علاقات العمل ــ أهميته.

    تبعية العامل لرب العمل هى عنصر جوهري فى عقد العمل ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى انتفاء هذه التبعية استنادا الى ما قرره من أن الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا فى الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها أن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها كانت علاقة وكالة بالعمولة وليست علاقة عمل دون ان يحصل الحكم فى أسبابه أقوال هؤلاء الشهود أو بين هذه المستندات ومضمونها وكيف استقى منها هذه الحقيقة التى قام عليها فإن ذلك يعد قصورا مبطلا إذ يمكن معه تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة إقناعها والتحقق من أنه يفضى الى النتيجة التى انتهت اليها .

    (حكم النقض المصرية في 8/6/1974 س 25 ص 1009 )

    13 _ عضو مجلس الإدارة المنتدب و أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام ــ موظفون بالشركات المذكورة ــ شرط اعتبارهم كذلك .

    إذ نصت المادة 63 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار رقم 3546 لسنة 1962 على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولا بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرفق له وأن يعتمد ذلك الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة وأن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب فى الشركة ،

    فقد أفصح المشرع بذلك الأجر وبدل التمثيل مقابل انصرافه إلى عمله بالشركة والتفرغ له شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين بها ، وتمشيا مع هذا النظر يتعين اعتبار عضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة وأن خلا نظام العاملين المشار إليه من أى نص فى شأنهم ــ من عداد العاملين بالشركة منذ العمل بهذا النظام فى 29 ديسمبر سنة 1962 متى روعي فى تعينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة.

    (حكم النقض المصرية في 27/12/1975 )

    14 _ طريقة احتساب الأجر المتفق عليه فى عقد العمل وعدم جواز تعديلها بالإرادة المنفردة ـــ موافقة العامل كتابة على تعديل طريقة احتساب الأجر يجعله بالعمولة بدلا من الأجر الشهري ـــ القضاء ببطلان هذا الاتفاق لأنه أدى إلى تخفيض الأجر ـــ خطأ.

    إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل فى حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام المواد ( 58 ، 61 ، 71 ، 72 ، 73 ، 78 ، 81 )

    فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه فى عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل فى طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع احتفاظ العامل فى هذه الحال بالحقوق التى كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري ... إذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظام وقرر " أن أجر المطعون ضده فى 31/5/1962 هو مبلغ 120390 جنيها ، ورتب على ذلك الإتفاق وان أجره فى المدة من 1/6/1962 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61988 ، ورتب على ذلك الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التى أدت إلى تخفيضه باطل وفقا لقوانين العمل فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


    (حكم النقض المصرية في 28/12/1975 )

    15 _ علاقة العمل ـــ مناط قيامها ــ توافر عنصري التبعية والأجر ــ إحضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم ـــ لا ينفى عنصر التبعية ماداموا يخضعون لرقابة رب العمل وإشرافه ـــ تحديد الأجر بالقطعة لا يغير من طبيعة عقد العمل.

    عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافر هما تقوم علاقة العمل وإذ كان عنصر التبعية ـــ هو المناط فى تكييف عقد العمل وتميزه عن غيره من العقود ـــ يتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته

    وكان إحضار العمال بعض ما يلزم عملهم من أدوات وخامات ودفع أجور مساعديهم ليس من شأنه نفى عنصر تبعيتهم لصاحب العمل ماداموا يخضعون لرقابته وإشرافه ، وكان من صور الأجر تحديده على أساس ما ينتجه العامل دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بانتفاء علاقة العمل استنادا الى أن الأجر يدفع عن القطعة وأن العمال بعض ما يلزم صناعة الأحذية من خامات ويدفعون أجور مساعديهم من الصبية يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه

    (حكم النقض المصرية في 15/4/1976 س 27 ص 1964 )

    16 _ المناط فى تكييف عقد العمل وتميزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية ـــ ظهور التبعية فى صورتها التنظيمية أو الإدارية ــ كفاية ذلك لتحقيقها ــ مثال يشأن تكييف العقد المبرم بين طبيب وهيئة التأمين الصحي.

    مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى وكذا المادة 24 من القانون 91 لسنة 1959

    وأنه يكفى لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ استدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين ـــ هيئة التأمين الصحي والطبيب المتعاقد معها ـــ على أنها علاقة عمل بما استخلصه من بنود العقد على قيام هذه التبعية وكان استخلاصه لذلك سائغا ومؤديا الى ما انتهى إليه فإن النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.

    (حكم النقض المصرية في 23/5/1976 س 24 ص 1166

    17 _ العمولة من ملحقات الأجر غير الدائمة ـــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها

    العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها غلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها .

    (حكم النقض المصرية في 18/12/1976 س 27 ص 1778 )

    18 _مكافأة الإنتاج ــ ارتباطها بالعمل وجودا وعدما ـــ عدم استحقاق العامل لها خلال فترة إبعاده عن العمل

    متى كان الطاعن لم يكن يباشر العمل بالشركة خلال فترة تعينه لصدور قرار وزير المواصلات بإبعاده عن العمل ، وكانت مكافأة الإنتاج ترتبط بالعمل وجودا وعدما ولا يتقرر حق العامل فيها إلا إذا باشر العمل فعلا فإن الطاعن لا يستحق تلك المكافأة عن الفترة المذكورة.

    (حكم النقض المصرية في 18/12/1976 /س 27 ص 1778 )

    19 _ إعتبار المنحة جزءاً من الأجر ــ شرطه ــ وجوب التقيد بما جرى عليه العرف فى هذا الخصوص.

    المنحة التى تعطى للعامل علاوة على الأجر ووفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 863 من القانون المدنى والفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعتبر جزءاً من الأجر ، إذا كانت مقررة عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من أجرهم لا تبرعا

    ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن اعتبار المنحة جزءا من الأجر مشروط بالتزام رب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة وتحجب بهذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان العرف قد جرى بصرف هذه المنحة للطاعن ، وخرج بها من اعتبارها تبرعا إلى جعلها حقا مكتسبا له وجزءا من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه. فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

    (حكم النقض المصرية في 14/6/1977 /س 28 ص 1365 )

    20 _ الميزة العينية ــ اعتبارها جزءا من أجر العمل .

    إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد التزمت بأن ترتب للمطعون ضده ــ العامل ــ وسيلة انتقال الى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلا نقديا لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على شهور ، وكان هذا قرره الحكم هو استخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذا المبلغ

    ، وكانت الميزة العينية وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائه للعامل كمقابل ، وأن الحكم إذ انتهى على هذا الأساس إلى ذلك المبلغ جزءا من أجر المطعون ضده تعلق به حقه ال يكون قد أخطأ فى التكييف ، ولا يجدي الطاعنة بالتالي التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعد توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى اعتبارها أجرا


    (حكم النقض المصرية في 14/1/1978 س 29 ص 191 )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الافوكاتو حنان





    تطبيقات قضائية على قانون العمل  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات قضائية على قانون العمل    تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالسبت 22 يناير 2011, 3:54 pm

    21 _ عمولة التحصيل ـــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها ــ نقل العامل من قسم التحصيل إلى قسم آخر ـــ عدم استحقاق للعمولة المذكورة علة ذلك.

    الأصل فى استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة العامل والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع

    التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلا فلا يستحق العمولة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق الى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإنه يكمن قد طبق القانون تطبيقاً سديدا ً بمنأى عن الفساد فى الاستدلال.

    (حكم النقض المصرية في 22/4/1978 س 29 ص 1068 )

    22 _ عمولة التوزيع ــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلى .

    عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلى ، وإذا كان الثابت فى الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى من 1/5/1965 بموجب قرار وزارة الصناعة الذى عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى وأضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلى فإنه لا يستحق أية عمولة ابتداء من هذا التاريخ ، فإن النعي على ما أورده الحكم بشأن تقادم الحق فى المطالبة بها غير منتج.

    (حكم النقض المصرية في 4/3/1978 س) 29 ص 664

    23 _ جمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ـــ جائز.

    ليس فى نصوص القانون ما يمنع ان يجمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها

    (حكم النقض المصرية في 27/3/1979 )

    24 _لا يشترط فى صاحب العمل أن يكون متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة كما لا يشترط فيه ان يهدف من ورائه إلى تحقيق الربح .

    لما كان النص فى المادة الاولى من قانون العمل رقم 19 لسنة 1959 على أنه يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه يدل على أن الشارع حرص على عدم اشتراط أن يكون لصاحب العمل متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة ولذلك يستوي أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح أو لا يهدف إليه ، كما ان المادة 674 من القانون المدنى عرقت عقد العمل بأنه هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى

    خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ولم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة فى هذا المتعاقد الآخر فتسرى أحكامه على جميع عقود العمل سواء كان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا .

    (حكم النقض المصرية في نقض 1/2/1981 )

    25 _ الفرق بين الأجر وملحقاته.

    الأصل فى استحقاق الأجر ــ وعلى ماجرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ــ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأساسية التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أما إذا لم يباشره أو لم يعمل أصلا فلا يستحق هذه العمولة لأنها ترتبط بالعمل وجودا وعدما ولا يتقرر فيها إلا إذا قام بالعمل فعلا ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى صرف العمولة موضوع التداعى عن فترة وقفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

    (حكم النقض المصرية في نقض 8/11/1981)

    26 _ البدل الذى يصرف للعامل كمصروفات شهرية لسيارته الخاصة التى تستعمل فى أعمال المرور الخاصة بالفرع غير ثابت وبذلك يفقد عناصر اعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر.

    لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن بشأن بدل الانتقال بقوله أن ".......الثابت من حطاب الشركة المؤرخ 13/10/1966 أن هذا يصرف للمدعى (الطاعن) كمصروفات شهرية لسيارته الخاصة التى تستعمل فى أعمال المرور الخاصة بالفرع كمقابل نقدي بدل البنزين للمدعى عوضا له عن نفقات تكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر للمرور على الأعمال الخاصة بفرع الشركة فإنه على هذا الحال غير ثابت وغير مستمر إذ أنه يدور مع قيام المدعى بالسفر بالفعل وجودا وعدما وبهذا يفقد

    لا يتجزءا من الأجر " كما أورد بشأن بدل المشروب قوله أن "........ الثابت بتقرير الخبير أنه صرف للمدعى فى 31/10/1968 صندوق بند مشروب وفى 30/4/1974 أيضا . صناديق بند مشروب وفى شهر نوفمبر سنة 1971 10 صناديق بند مشروب ، وهذا غير منصوص عليه فى عقد العمل ، ولم يأخذ صفة الدوام والاستمرار لا بالنسبة للمدعى ولا لجميع العمال ولم يصرف للمدعى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، وبذا تقر المحكمة الشركة فيما ذهبت إليه من عدم اعتباره بدل مشروب تلزم بصرفه للمدعى ، بل هو مرهون برغبتها فى الدعاية " وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون ولا خطأ فيه ، وكافيا لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

    (حكم النقض المصرية في نقض 15/11/1981 )

    27_ البطريرك ــ بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس ـــ وهو الذى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم وعزلهم وتجريدهم ، وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه ، تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ، ولو اقتضى التنظيم المالي فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك . أن عقد الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هو عقد عمل

    قضاء هذه المحكمة استقر على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الزى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين

    البطريركية ولو أقتضى التنظيم المالي فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك وأن عقد الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هو عقد عمل ، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن إنما يشغل وظيفة ناظر الأملاك الموقوفة على الكنيسة لتحصيل إيراداتها ولا يقوم ل\بالإشراف على الكنيسة أو إداراتها وأن العمال المطالب بأداء الاشتراكات عنهم بعضهم يعمل بكنيسة أو بجمعية تحت رعايتها وبعضهم من القسس العاملين بها وهو ما مؤداه أن عقود هؤلاء تعتبر قائمة بينهم وبين البطريرك فلا يعتبر الطاعن صاحب العمل بالنسبة لهم ، ولازم ذلك أن الالتزام بأداء هذه الاشتراكات ينحسر عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جان بهذا النظر فى خصوص الدعاوى المشار إليها بسبب النعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لبحث باقى أسباب الطعن .

    (حكم النقض المصرية في نقض 22/11/1981 )

    28 _ لا تعد العمولة أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ، بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له ، فإذا باشره العامل استحق هذه العمولة . أما إذا لم يباشره بأن نقل منه إلى عمل أخر غير مقررة له فلا يستحقها .

    لما كانت العمولة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ من ملحقات الأجر إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الاستمرار والثبات وإذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقررة له فإذا باشره العامل استحق هذه العمولة وبمقدار ما حققه هذا العمل ، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل أخر غير مقررة له فلا يستحقها

    ، ولما كان من المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله الى مركز اخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه هو أن الشركة الطاعنة كانت تمنح المطعون ضده عمولة تنظيمية بواقع 3 فى الألف من مبيعات قسم البياضات بفرع الفيوم التابع لها إلى جانب أجره الثابت عندما كان يشغل وظيفة رئيس هذا القسم حتى 11/5/1969 الذى نقل منه إلى وظيفة بائع أول بفرع عبد العزيز بالقاهرة ثم بفرع شبرا غير المقرر لهما هذه العمولة ، وأن المطعون ضده لم ينسب على الطاعنة ثمة تعسف فى إجراء النقل ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

    (حكم النقض المصرية في نقض 29/11/1981 )

    29 _ الأجر فى مفهوم قانون العمل ــ ماهيته ــ حكم العمولة وشرط اعتبارها من قبيل الأجر.

    الأصل فى استحقاق الأجر ــ على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 ــ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ومن بينها عمولة البيع أو التوزيع أو الدعاية ... إلخ والتى لا تعدو ان تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها والمناط فى استحقاق هذه العمولة هو بمزاولة العمل الذى تقررت من أجله بغض النظر عن تبعية العامل القائم بهذا العمل بقسم معين من الناحية الإدارية بالوحدة الإقتصادية لأنها إنما تدور وجودا وعدما على أداء هذا العمل ذاته فهى منيته الصلة بتبعية العامل لقسم بهذه الوحدة دون قسم آخر.

    30 _ العمولة ــ متى تعتبر جزءا من الأجر ــ سلطة رب العمل فى منحها أو حرمان العامل منها .

    الأصل فى العمولة أنها لا تستحق إلا إذا توافرت شروطها وتحققت أسبابها فإذا كانت عن توزيع منتجات الشركة دارت مع التوزيع وجودا وعدما ، وأن لصاحب العمل تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما كان ذلك قد استهدف تطور الإنتاج وتنميته ووضع نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين ولا يجوز النعي عليه من العامل ولو أدى التعديل إلى نقض عمولته كما أن لصاحب العمل نقل العامل من عمل مقرر له عمولة إلى الأخر غير مقرر له هذه العمولة إذا ما كان لا يختلف عن الأول اختلافا جوهريا واقتضت ذلك مصلحة العمل ، إلا أنه فى غير هذه الأحوال وفى غياب تلك المبررات لا يجوز لصاحب العمل إلغاء العمولة أو تعديلها بإرادته المنفردة .

    (حكم النقض المصرية في 22/11/1956 س 7ص914 ).

    1 3_ البطلان المترتب على عدم إتباع رب العمل قواعد التأديب قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث فى صحة الأسباب التى بنى عليها .

    لئن كان إغفال قواعد التأديب المنصوص عليها فى قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر فى 8/8/1945 قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي على العامل مما يترتب عليه بطلان هذا الجزاء إلا أن هذا البطلان الذى يشوب الجزاء التأديبي بسبب ما لحقه من عيب شكلي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث فى صحة الأسباب التى بنى عليها هذا الفسخ . ذلك أن لرب العمل أن يتمسك عند مجابهته بدعوى التعويض بأن العامل لم يقم من جانبه بالالتزامات المشروطة فى عقد العمل وفى القانون سواء أكانت قواعد التأديب قد اتبعت قبل الفسخ أو لم تتبع

    (حكم النقض المصرية في 14/3/1957 س 8 ص 236 )

    32_ حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات والأدوات نتيجة لخطئه أو إهماله لا يمنع صاحب العمل من استعمال حقه فى الفسخ طبقا للمادتين 21/1 ، 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 .

    المادة 13 من قانون عقد العمل الفردي رقم 14 لسنة 1944 إنما تتناول حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات والأدوات لخطئه أو بسبب إهماله ولا تتناول حق الفسخ المشار إليه فى المادتين 21/1 ، 30 من ذلك القانون فلا تحرم صاحب العمل من استعماله هذا الحق زيادة عن حقه فى الرجوع على العامل .

    (حكم النقض المصرية في 19/6/1958 /س 9 ص 591 )

    33 _ مرض العامل لا يعتبر بذاته من الأسباب المؤدية إلى إنفساخ العقد بقوة القانون ــ وجوب قيام الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته فى إنهاء العقد فى غير تعسف بسبب هذا المرض.

    لا يعتبر مرض العامل بذاته ــ قبل صدور قوانين العمل الفردي وبعد صدورها ــ من الأسباب التى تؤدى على إنفساخ العقد بين العامل ورب العمل بقوة القانون ومن تلقاء نفسه . بل يجب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فى غير تعسف فى إنهاء العقد بسبب ذلك المرض فإذا لم يقم الدليل على رغبة العمل فى فسخ العق بل كانت الوقائع تدل على استمراره فإنه لا يكون ثمة سند للقول بحصول فسخ ضمني له.

    (حكم النقض المصرية في 18/4/1957 /س 8 ص426 )

    34 _ تحصيل قرار هيئة التحكيم ان الحالات المعروضة عليها بشأن إعانة الغلاء والتى أدعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح القضائى المبرم بين الطرفين هى حالات فردية ــ موضوعى ــ التحدي بخطأ القرار فى تكييف هذا الصلح ــ غير منتج.

    إذا كان قرار هيئة التحكيم قد حصل من الأوراق أن الحالات التى عرضتها نقابة العمال على الهيئة وادعت ان رب العمل خالف فيها عقد الصلح الذى أبرم بينه وبين العمال وصدقت عليه الهيئة فى تحكيم سابق بشان إعانة الغلاء هى حالات فردية لا تمس صالح العمل أو فريق منهم فإن تحصيله يكون موضوعيا لا رقابة لمحكمة النقض عليه ويكون غير منتج التحدي بخطأ القرار فى تكييف هذا الصلح القضائي.

    (حكم النقض المصرية في 18/4/1957 س 8 ص 426 )

    35 _ مناط اختصاص هيئة التحكيم هو قيام نزاع جماعي خاص بالعمل أو بشروطه.

    مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم . وعلى ذلك فإذا تبن أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل وفى وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم فإن قرار هيئة التحكيم بعدم بنظر طلب صرف اللبن كامل ص الدسم لا يكون قد خالف القانون اختصاصها

    (حكم النقض المصرية في 27/12/1956 /س 7 ص 1034 )

    36 _ إعفاء العامل من رسوم الدعوى التى يرفعها طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي ــ اقتصار هذا الإعفاء على مرحلة التقاضى أمام محكمة أول درجة دون مراحل التقاضى التالية.

    الإعفاء نت الرسوم القضائية المنصوص عليه فى المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر فى شأن عقد العمل الفردي ـــ مقصور على الدعاوى التى يرفعها العمال ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى ، فمتى أصدر القضاء الإبتدائى حكمه فى الدعوى التى يرفعها العامل طبقا لأحكام ذلك القانون فإن الطعن فى هذا الحكم يصبح مستحقا للرسوم القضائية المفروضة على هذه المراحل قياسا على مرحلة التقاضى الابتدائية فلا يقبل الوسع فى بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء.

    (حكم النقض المصرية في 9/5/1962 /س 13 ص 606 )

    37 _ اختصاص محكمة شئون العمال بالمنازعات العمالية المتعلقة بقوانين العمل ـــ اختصاص نوعى .

    اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقا للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملا بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء، هو اختصاص بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعي الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الافوكاتو حنان





    تطبيقات قضائية على قانون العمل  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات قضائية على قانون العمل    تطبيقات قضائية على قانون العمل  I_icon_minitimeالسبت 22 يناير 2011, 3:57 pm

    21 _ عمولة التحصيل ـــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها ــ نقل العامل من قسم التحصيل إلى قسم آخر ـــ عدم استحقاق للعمولة المذكورة علة ذلك.

    الأصل فى استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة العامل والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع

    التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلا فلا يستحق العمولة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق الى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإنه يكمن قد طبق القانون تطبيقاً سديدا ً بمنأى عن الفساد فى الاستدلال.

    (حكم النقض المصرية في 22/4/1978 س 29 ص 1068 )

    22 _ عمولة التوزيع ــ عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلى .

    عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلى ، وإذا كان الثابت فى الدعوى أن نظام عمولة التوزيع قد ألغى من 1/5/1965 بموجب قرار وزارة الصناعة الذى عهد بعملية التوزيع إلى جهة أخرى وأضحى الطاعن لا يباشر عملية التوزيع الفعلى فإنه لا يستحق أية عمولة ابتداء من هذا التاريخ ، فإن النعي على ما أورده الحكم بشأن تقادم الحق فى المطالبة بها غير منتج.

    (حكم النقض المصرية في 4/3/1978 س) 29 ص 664

    23 _ جمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ـــ جائز.

    ليس فى نصوص القانون ما يمنع ان يجمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها

    (حكم النقض المصرية في 27/3/1979 )

    24 _لا يشترط فى صاحب العمل أن يكون متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة كما لا يشترط فيه ان يهدف من ورائه إلى تحقيق الربح .

    لما كان النص فى المادة الاولى من قانون العمل رقم 19 لسنة 1959 على أنه يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه يدل على أن الشارع حرص على عدم اشتراط أن يكون لصاحب العمل متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة ولذلك يستوي أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح أو لا يهدف إليه ، كما ان المادة 674 من القانون المدنى عرقت عقد العمل بأنه هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى

    خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ولم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة فى هذا المتعاقد الآخر فتسرى أحكامه على جميع عقود العمل سواء كان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا .

    (حكم النقض المصرية في نقض 1/2/1981 )

    25 _ الفرق بين الأجر وملحقاته.

    الأصل فى استحقاق الأجر ــ وعلى ماجرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ــ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأساسية التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أما إذا لم يباشره أو لم يعمل أصلا فلا يستحق هذه العمولة لأنها ترتبط بالعمل وجودا وعدما ولا يتقرر فيها إلا إذا قام بالعمل فعلا ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى صرف العمولة موضوع التداعى عن فترة وقفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

    (حكم النقض المصرية في نقض 8/11/1981)

    26 _ البدل الذى يصرف للعامل كمصروفات شهرية لسيارته الخاصة التى تستعمل فى أعمال المرور الخاصة بالفرع غير ثابت وبذلك يفقد عناصر اعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر.

    لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن بشأن بدل الانتقال بقوله أن ".......الثابت من حطاب الشركة المؤرخ 13/10/1966 أن هذا يصرف للمدعى (الطاعن) كمصروفات شهرية لسيارته الخاصة التى تستعمل فى أعمال المرور الخاصة بالفرع كمقابل نقدي بدل البنزين للمدعى عوضا له عن نفقات تكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر للمرور على الأعمال الخاصة بفرع الشركة فإنه على هذا الحال غير ثابت وغير مستمر إذ أنه يدور مع قيام المدعى بالسفر بالفعل وجودا وعدما وبهذا يفقد

    لا يتجزءا من الأجر " كما أورد بشأن بدل المشروب قوله أن "........ الثابت بتقرير الخبير أنه صرف للمدعى فى 31/10/1968 صندوق بند مشروب وفى 30/4/1974 أيضا . صناديق بند مشروب وفى شهر نوفمبر سنة 1971 10 صناديق بند مشروب ، وهذا غير منصوص عليه فى عقد العمل ، ولم يأخذ صفة الدوام والاستمرار لا بالنسبة للمدعى ولا لجميع العمال ولم يصرف للمدعى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، وبذا تقر المحكمة الشركة فيما ذهبت إليه من عدم اعتباره بدل مشروب تلزم بصرفه للمدعى ، بل هو مرهون برغبتها فى الدعاية " وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون ولا خطأ فيه ، وكافيا لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

    (حكم النقض المصرية في نقض 15/11/1981 )

    27_ البطريرك ــ بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس ـــ وهو الذى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم وعزلهم وتجريدهم ، وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه ، تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ، ولو اقتضى التنظيم المالي فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك . أن عقد الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هو عقد عمل

    قضاء هذه المحكمة استقر على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الزى يختص دون غيره برسامة القسس وترقيتهم وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين

    البطريركية ولو أقتضى التنظيم المالي فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك وأن عقد الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هو عقد عمل ، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن إنما يشغل وظيفة ناظر الأملاك الموقوفة على الكنيسة لتحصيل إيراداتها ولا يقوم ل\بالإشراف على الكنيسة أو إداراتها وأن العمال المطالب بأداء الاشتراكات عنهم بعضهم يعمل بكنيسة أو بجمعية تحت رعايتها وبعضهم من القسس العاملين بها وهو ما مؤداه أن عقود هؤلاء تعتبر قائمة بينهم وبين البطريرك فلا يعتبر الطاعن صاحب العمل بالنسبة لهم ، ولازم ذلك أن الالتزام بأداء هذه الاشتراكات ينحسر عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جان بهذا النظر فى خصوص الدعاوى المشار إليها بسبب النعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لبحث باقى أسباب الطعن .

    (حكم النقض المصرية في نقض 22/11/1981 )

    28 _ لا تعد العمولة أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ، بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له ، فإذا باشره العامل استحق هذه العمولة . أما إذا لم يباشره بأن نقل منه إلى عمل أخر غير مقررة له فلا يستحقها .

    لما كانت العمولة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ من ملحقات الأجر إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الاستمرار والثبات وإذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقررة له فإذا باشره العامل استحق هذه العمولة وبمقدار ما حققه هذا العمل ، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل أخر غير مقررة له فلا يستحقها

    ، ولما كان من المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله الى مركز اخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه هو أن الشركة الطاعنة كانت تمنح المطعون ضده عمولة تنظيمية بواقع 3 فى الألف من مبيعات قسم البياضات بفرع الفيوم التابع لها إلى جانب أجره الثابت عندما كان يشغل وظيفة رئيس هذا القسم حتى 11/5/1969 الذى نقل منه إلى وظيفة بائع أول بفرع عبد العزيز بالقاهرة ثم بفرع شبرا غير المقرر لهما هذه العمولة ، وأن المطعون ضده لم ينسب على الطاعنة ثمة تعسف فى إجراء النقل ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

    (حكم النقض المصرية في نقض 29/11/1981 )

    29 _ الأجر فى مفهوم قانون العمل ــ ماهيته ــ حكم العمولة وشرط اعتبارها من قبيل الأجر.

    الأصل فى استحقاق الأجر ــ على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 ــ أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ومن بينها عمولة البيع أو التوزيع أو الدعاية ... إلخ والتى لا تعدو ان تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها والمناط فى استحقاق هذه العمولة هو بمزاولة العمل الذى تقررت من أجله بغض النظر عن تبعية العامل القائم بهذا العمل بقسم معين من الناحية الإدارية بالوحدة الإقتصادية لأنها إنما تدور وجودا وعدما على أداء هذا العمل ذاته فهى منيته الصلة بتبعية العامل لقسم بهذه الوحدة دون قسم آخر.

    30 _ العمولة ــ متى تعتبر جزءا من الأجر ــ سلطة رب العمل فى منحها أو حرمان العامل منها .

    الأصل فى العمولة أنها لا تستحق إلا إذا توافرت شروطها وتحققت أسبابها فإذا كانت عن توزيع منتجات الشركة دارت مع التوزيع وجودا وعدما ، وأن لصاحب العمل تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما كان ذلك قد استهدف تطور الإنتاج وتنميته ووضع نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين ولا يجوز النعي عليه من العامل ولو أدى التعديل إلى نقض عمولته كما أن لصاحب العمل نقل العامل من عمل مقرر له عمولة إلى الأخر غير مقرر له هذه العمولة إذا ما كان لا يختلف عن الأول اختلافا جوهريا واقتضت ذلك مصلحة العمل ، إلا أنه فى غير هذه الأحوال وفى غياب تلك المبررات لا يجوز لصاحب العمل إلغاء العمولة أو تعديلها بإرادته المنفردة .

    (حكم النقض المصرية في 22/11/1956 س 7ص914 ).

    1 3_ البطلان المترتب على عدم إتباع رب العمل قواعد التأديب قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث فى صحة الأسباب التى بنى عليها .

    لئن كان إغفال قواعد التأديب المنصوص عليها فى قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر فى 8/8/1945 قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي على العامل مما يترتب عليه بطلان هذا الجزاء إلا أن هذا البطلان الذى يشوب الجزاء التأديبي بسبب ما لحقه من عيب شكلي لا يستتبع حتما القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث فى صحة الأسباب التى بنى عليها هذا الفسخ . ذلك أن لرب العمل أن يتمسك عند مجابهته بدعوى التعويض بأن العامل لم يقم من جانبه بالالتزامات المشروطة فى عقد العمل وفى القانون سواء أكانت قواعد التأديب قد اتبعت قبل الفسخ أو لم تتبع

    (حكم النقض المصرية في 14/3/1957 س 8 ص 236 )

    32_ حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات والأدوات نتيجة لخطئه أو إهماله لا يمنع صاحب العمل من استعمال حقه فى الفسخ طبقا للمادتين 21/1 ، 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 .

    المادة 13 من قانون عقد العمل الفردي رقم 14 لسنة 1944 إنما تتناول حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات والأدوات لخطئه أو بسبب إهماله ولا تتناول حق الفسخ المشار إليه فى المادتين 21/1 ، 30 من ذلك القانون فلا تحرم صاحب العمل من استعماله هذا الحق زيادة عن حقه فى الرجوع على العامل .

    (حكم النقض المصرية في 19/6/1958 /س 9 ص 591 )

    33 _ مرض العامل لا يعتبر بذاته من الأسباب المؤدية إلى إنفساخ العقد بقوة القانون ــ وجوب قيام الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته فى إنهاء العقد فى غير تعسف بسبب هذا المرض.

    لا يعتبر مرض العامل بذاته ــ قبل صدور قوانين العمل الفردي وبعد صدورها ــ من الأسباب التى تؤدى على إنفساخ العقد بين العامل ورب العمل بقوة القانون ومن تلقاء نفسه . بل يجب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فى غير تعسف فى إنهاء العقد بسبب ذلك المرض فإذا لم يقم الدليل على رغبة العمل فى فسخ العق بل كانت الوقائع تدل على استمراره فإنه لا يكون ثمة سند للقول بحصول فسخ ضمني له.

    (حكم النقض المصرية في 18/4/1957 /س 8 ص426 )

    34 _ تحصيل قرار هيئة التحكيم ان الحالات المعروضة عليها بشأن إعانة الغلاء والتى أدعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح القضائى المبرم بين الطرفين هى حالات فردية ــ موضوعى ــ التحدي بخطأ القرار فى تكييف هذا الصلح ــ غير منتج.

    إذا كان قرار هيئة التحكيم قد حصل من الأوراق أن الحالات التى عرضتها نقابة العمال على الهيئة وادعت ان رب العمل خالف فيها عقد الصلح الذى أبرم بينه وبين العمال وصدقت عليه الهيئة فى تحكيم سابق بشان إعانة الغلاء هى حالات فردية لا تمس صالح العمل أو فريق منهم فإن تحصيله يكون موضوعيا لا رقابة لمحكمة النقض عليه ويكون غير منتج التحدي بخطأ القرار فى تكييف هذا الصلح القضائي.

    (حكم النقض المصرية في 18/4/1957 س 8 ص 426 )

    35 _ مناط اختصاص هيئة التحكيم هو قيام نزاع جماعي خاص بالعمل أو بشروطه.

    مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم . وعلى ذلك فإذا تبن أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل وفى وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم فإن قرار هيئة التحكيم بعدم بنظر طلب صرف اللبن كامل ص الدسم لا يكون قد خالف القانون اختصاصها

    (حكم النقض المصرية في 27/12/1956 /س 7 ص 1034 )

    36 _ إعفاء العامل من رسوم الدعوى التى يرفعها طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي ــ اقتصار هذا الإعفاء على مرحلة التقاضى أمام محكمة أول درجة دون مراحل التقاضى التالية.

    الإعفاء نت الرسوم القضائية المنصوص عليه فى المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر فى شأن عقد العمل الفردي ـــ مقصور على الدعاوى التى يرفعها العمال ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى ، فمتى أصدر القضاء الإبتدائى حكمه فى الدعوى التى يرفعها العامل طبقا لأحكام ذلك القانون فإن الطعن فى هذا الحكم يصبح مستحقا للرسوم القضائية المفروضة على هذه المراحل قياسا على مرحلة التقاضى الابتدائية فلا يقبل الوسع فى بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء.

    (حكم النقض المصرية في 9/5/1962 /س 13 ص 606 )

    37 _ اختصاص محكمة شئون العمال بالمنازعات العمالية المتعلقة بقوانين العمل ـــ اختصاص نوعى .

    اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقا للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملا بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء، هو اختصاص بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعي الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    تطبيقات قضائية على قانون العمل
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » تطبيقات قضائية على قانون التأمينات الاجتماعية
    » الالتزامات الواقعة علي عاتق صاحب العمل لمصلحة العامل ( وفق قانون العمل القطري )
    » قانون رقم 12 لسنة 2003 " قانون العمل الموحد "
    »  قانون العمل و قراراته الوزارية
    »  قانون العمل المصرى

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى صيغ الدعوى  ::  صيغ الدعوى العمالية -
    انتقل الى: