منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 391 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 391 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 393 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:23 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
احمدف - 7
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
حريتى - 7
حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_rcapحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Voting_barحقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  Empty
    مُساهمةموضوع: حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة    حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة  I_icon_minitimeالجمعة 04 فبراير 2011, 8:14 pm


    حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية




    دراسة مقارنة








    خطة البحث








    تنقسم دراستنا إلى فصلين نتعرض فى أولهما إلى الضمانات العامة للمتهم حيث تتجلى هذه الضمانات فى إطار العلاقة فيما بين قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصرى مع إبراز الأحكام المقابلة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية , وينقسم الفصل الأول إلى ستة مباحث هم علانية إجراءات المحاكمة وسرعة الفصل فى الدعوى وشرعية الجرائم والعقوبات وعدم جواز معاقبة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة ومثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى والحماية من التعذيب








    أما الفصل الثانى فنتعرض فيه إلى حقوق الدفاع بإعتبار أنها ليست مجرد حماية ايدلوجية أو فلسفية وإنما هى حماية قانونية فى أسمى صورها يتقيد بها المشرع المصرى فى جميع فروع القانون , وينقسم الفصل الثانى إلى خمسة مباحث هم الإحاطة بالتهمة وأدلتها وحق المتهم فى إبداء أقواله بحرية والحق فى الإستعانة بمحام وكفالة محام عن المتهم بجناية








    الفصل الاول




    الضمانات العامة








    المبحث الأول :- علانية إجراءات المحاكمة




    نص الدستور المصري في المادة 169 منه علي ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب و في جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ) و الحكمة في النص علي هذا المبدأ في الدستور المصري هو أن العلانية في حد ذاتها تشكل ضمانه هامة للمتهمين حيث يتضح من خلالها حقوق المتهم و التزاماته في المحاكمة الجارية لضمان محاكمة قانونية ، فلهذه العلانية قيمة أساسية تسهم في ضمان حياد الذين أناط بهم القانون مهمة القضاء في الدعوة و تكفل للمواطنين وسيلة التحقق من ضمانات المحاكمة التي بدونها تفقد طابعها القانوني وبعبارة أخري فإن الطابع العلني لإجراءات المحاكمة هو وسيلة الرقابة الحالة لفاعلية العدالة ( 1 ) في هذا الصدد فسرت المحكمة الدستورية العليا نص المادة 169 في الدستور بأن علانية الجلسات قاصرة علي الأحكام التي تصدر في المحاكم بالمعني الضيق دون سواها من الأحكام القضائية ( 2 ) ومن ثم فلا تسري العلانية علي الأوامر الجنائية ولا مجالس التأديب ولا ينال في مبدأ علانية المحاكمة كضمانه للمحاكمة المنصفة ما نصت عليه المادة 871 من قانون المرافعات علي نظر دعاوي الأحوال الشخصية في غرفه المشورة وما نصت عليه أيضاً المادة 193 في قانون العقوبات عي حظر نشر أخبار بشأن التحقيقات أو الرافعات في دعاوى الطلاق و التفريق أو الزنا




    و قد أجازت المادة 101 من قانون المرافعات للمحكمة سماع الدعوي في جلسه سرية لحماية الأسرة ونص قانون العقوبات في المادة 189 علي معاقبة كل من نشر بأحدي العلانية ذكر ما جري في الدعاوي المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية




    و بالنظر لنص المادة 169 في الدستور المصري أنها قد أوردت استثناء علي مبدأ علانية المحاكمة بنصها ( إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ) وهو قيد يرد علي مبدأ علانية المحاكمة باعتبار أن المحافظة علي النظام العام و الآداب مصلحة عامة لارتباطها بحق للمجتمع و ليس للفرد وحده




    كما نصت المادة 85 / 4 من قانون العقوبات علي أنه يعتبر سر من أسرار الدفاع الإجراءات التي تتخذ لمحاكمة مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج – علي انه يجوز للمحكمة مع ذلك أن تأذن بإذاعة ما تراه مجريات المحاكمة




    وذلك بالنظر لخطورة وحساسية الإجراءات التي تتخذ في مواجه الجرائم الماسة في الدولة من جهة الخارج ولم تختلف الحقوق الأساسية الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية كثيراً علي الحقوق المنصوص عليها في النظام القانوني المصري بوجه عام في النص علي مبدأ علانية المحاكمة حيث نصت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية علي الناس جميعاً سواء من حق كل فرد لدي الفصل في أيه تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه و التزاماته أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي أو لمقتضيات حرمه الحياة الخاصة لأطراف الدعوي أو في أدني الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة إلا أن أي حكم في دعوي ميزانية أو دعوي مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية إلا إذا كان يتصل بأحداث تقتضى مصلحتهم خلاف ذلك ( 3 )




    المبحث الثاني - سرعة الفصل في الدعوي




    نصت المادة 68 / 1 من الدستور المصري علي أن تكفل الدولة سرعة الفصل في الدعوي ونصت المادة 14/ 3 ( ج ) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية علي أن لكل فرد عند النظر في أيه تهمة جنائية ضده الحق في أن تجري محاكمته دون تأخير زائد في المعقول ونصت المادة 6 / 1 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان علي وجوب أن تجري المحاكمة خلال وقت معقول




    حيث يكاد الوضع بالنسبة للمحكوم عليهم أفضل نسبياً من وضع المحبوسين احتياطيا و المعتقلين و لاسيما المحكوم عليهم في جرائم الرأي أو الجرائم السياسية لان الأحكام التي عوقبوا بها تكون في أغلب الأحيان نهاية المطاف بالنسبة لهم و لرجال الإدارة أيضاً ، و لكن بالنسبة للمحبوسين احتياطيا فإن فترة الحبس الاحتياط تكون مليئة بالتنكيل وقد ترتبط بموجات من التعذيب وسوء المعاملة في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وتثبيت التهم عليهم أما في المعتقلين فقد أصبح الاعتقال في مدته يماثل أحكاماً بالسجن بالنسبة للعديد من المعتقلين كما تقترن به نفس الممارسات التي نقترن بالحبس الاحتياطي




    ويستند الضمان الوارد بالمواد سالفة الذكر إلي كل من المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمتهم فالمصلحة العامة تقتضي سرعة الأنتهاء من المحاكمة الجنائية تحقيقاً للردع العام وهو أمر يتطلب السرعة توقيعه بعد وقوع الجريمة أما المصلحة الخاصة للمتهم فتتوافي في وضع حد للآلام التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام مما يمس شرفه و اعتباره وقدره بين الناس كما أن انتظار المتهم وقتاً طويلاً للمحاكمة قد يؤدي إلي أضعاف قدرته علي جمع أدله الدفاع




    وقد عبرت عن ذلك المحكمة الدستورية العليا بقولها ( 4 ) إن سرعة الفصل في الدعوي جزء من الحق في محاكمة منصفه فلا يجوز أن يكون الاتهام متراخياً أو معلقاً أمداً طويلاً بما يثير قلق المتهم ويعوق مباشرته للحقوق و الحريات التي كفلها الدستور و علي الأخص ما تعلق فيها بحرية التعبير وحق الاجتماع و الإسهام في مظاهر الحياة العامة وقد يلحق به احتقار فيما بين مواطنيه أو يفقده عمله ، كما أن محاكمة المتهم بطريقة متأنية تمتد إجراءاتها زمناً مديداً ، يعرقل خطاه ويقترن بمخاطر تتعهد بها فرص الاتصال بشهوده ويرجح معها كذلك احتمال اختفائهم ووهن معلوماتهم




    في شأن الجريمة حتى مع احتمال وجودهم وهو كذلك يثير داخل كل متهم اضطرابهم نفسياً عميقاً إذا يظل ملاحقاً بجريمة لا تبدو لدائرة شرها من نهاية وقد يكون سببها أن الاتهام ضده كان متسرعاً مفتقراً إلي دليل




    - ولا يعني هذا الضمان التسرع في المحاكمة فذلك عيب قد يؤذي المتهم لأنه قد يحتاج إلي بعض الوقت لإعداد دفاعه و لهذا فإن السرعة المطلوبة للفصل في الدعوي هي السرعة المعقولة




    - وقانون الإجراءات المصري حرص علي هذا الضمان صراحة في بعض النصوص كنص المادة 276 مكرر و التي نصت بأن الحكم علي وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث و الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر و الثالث و الرابع و الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في المواد 2-3 ، 3-3 ، 6- 3 ، 7-3 ،8 -3 ، من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف و القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1954




    - وكذلك نصت المادة 123 / 3 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه لا يجوز تأجيل نظر الدعوي في جرائم القذف بطريق النشر في أحدي الصحف أو غيرها من المطبوعات أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه – وقد كانت الفقرة الثانية من هذه المادة توجب علي المتهم أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلي الأكثر في الأيام الخمسة التالية بيان الأدلة علي كل فعل أسند إلي موظف عام أو شخص ذي صفه نيابيه عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلاسقط الحق في إقامة الدليل علي صحة هذا الفعل إلا أن المحكمة الدستورية العليا فى مصر فقضتت بعدم دستورية هذه الفقرة لما رأته من أن هذا القيد الزمني يعتبر تقييدا لحق الدفاع ( 5 )




    وكذلك نصت المادة 21 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 1961 علي أن المحكمة تفصل في الدعوي الخاصة بجرائمه علي وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع




    وجدير بالذكر أن النصوص الواردة في القانون لا تحصر الأحوال التي يجب فيها سرعة الفعل في الدعوي الجنائية و إنما تذكر أحوالاً معينة علي سبيل التخصيص وليس علي سبيل الحصر فسرعة الفصل في الدعوي في ميعاد معقول هو واجب عام تلتزم به المحاكم تحقيقاً للمصلحة العامة و المصلحة الخاصة للمتهم .




    - وينطوي واجب الدول بموجب القانون الدولي على احترام سرعة الفعل في الدعوي الجنائية في ميعاد معقول هو واجب إلزام محاكمها بسرعة الفصل في الدعاوي وقد وضعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلسلة من الضمانات المتعلقة بسرعة الفصل في الدعاوي وسواها الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق هذه الغاية ووردت ضمانات تفصيلية في صكوك حقوق الإنسان لدي الأمم المتحدة لا سيما مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ( 6 )




    وقد لاحظت لجنة حقوق الإنسان المختصة بتطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان إن نقطة البداية في احتساب المدة المعقولة للمحاكمة يجب أن تحتسب قبل دخول الدعوي حوزه المحكمة و أن ينظر إلي التاريخ الذي أصبح فيه الشخص متهماً ( 7 ) .




    المبحث الثالث : لا عقوبة بغير حكم قضائي




    نصت المادة 66 في الدستور علي أن العقوبة شخصية ولا جريمة و لا عقوبة إلا بناء علي قانون و لاتوقع العقوبة الا بحكم قضائي و لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون




    - وهذه المادة هي التي أسست مبدأ شرعية المحاكمات الجنائية وشرعية تدخل السلطة للحد من الحرية الشخصية وتقيدها و كذلك علي أنه لا توقع عقوبة الا بحكم قضائي نفاذاً للقانون ومن ثم فلا يجوز تقيد حرية أي مواطن إلا بناءً علي حكم قضائي مستنداً إلي قانون صادر من الجهة التشريعية المختصة




    - تكشف قاعدة أنه ( لا عقوبة بغير حكم قضائي ) في مدي التلازم بين المحاكمة المنصفة وشرعية الجرائم والعقوبات فوفقاً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات لا جريمة ولا عقوبة ما لم تكن بناءً علي قانون ولما كان القاضي هو المنوط به وحده تطبيق القانون و تأكيد فاعليته فإنه بناءً علي ذلك لا توقع العقوبة بغير حكم قضائي




    و تطبيقاً لهذا قررت المحكمة الإدارية العليا التي كان لها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين ( 8 ) عدم دستورية نص المادة الأول من القانون رقم 74 سنة 1970 التي جعلت عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة تتم بقوة القانون بشرطين أولهما أن تتوافر في الشخص .




    حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمشردين و المشتبه فيهم و ثانيهما أن يكون قد صدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام – مما يفيد بأن الشرطة هي الجهة المختصة بإعماله و و أوحت بأن يتم تعديل القانون لكي يتفق مع الدستور وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ ( 9 ) وقضت بعدم دستورية هذا المبدأ عندما لم يستجيب المشرع لتوصيه المحكمة العليا وفقاً للتفسير سالف الذكر




    و تأتي أهمية الحكم القضائي الصادر بالعقوبة في أنه هو الذي يضع حد لأجل البراءة طالما أصبح باتأً أي غير قابل للطعن ( 10 )




    فالقوانين علي اختلافها و اختلاف أهميتها ليست نصوصاً مرصوصة – ولن تكون و إنما هي أولاً وقبل كل شيء حكم القاضي الذي يحيل النص إلي واقع ملموس فإذا بالواقع حقيقة مؤكدة هي تطبيق لحكم النص القانوني فيصبح جمود النص حركة و تتحول الحركة بمقتضاه إلي حياه و يثور البحث هنا مناقشة اتجاها ظهر حديثاً يسمي ( بعدم العقاب ) ويقصد بهذا الاتجاه إخراج الدعوى من اختصاص القضاء الجنائي لكي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو الآراء مع تجريدها من العقوبات المقررة لها و اعتباره قابلة لجزاءات أخري غير عقابية و يري البعض هنا أن هناك حاجة سريعة إلي تطبيق هذا الاتجاه في الجرائم التي لا يوجد فيها مجني عليه أو في جرائم الأحداث




    و بالنسبة إلي إخراج الدعوي الجنائية من نطاق القضاء بأسره فهو اتجاه يهدف إلي المعالجة الغير قضائية للجرائم للتخفيف من حده الإجراءات الجنائية التقليدية قدر الإمكان من خلال التوفيق و التعالج دون المساس بوجوب الالتجاء إلي الدعوي الجنائية بإجراءاتها التقليدية لمواجهة الجرائم التي تمثل تهديداً جسيماً للصالح العام و يؤدي هذا الاتجاه إلي التقليل من عدد الأشخاص الذين يتعرضون للإجراءات الماسه بالحرية الشخصية بسبب إمكان تقديمهم للمحاكمة الجنائية أمام القضاء الجنائي




    - ويثور البحث حول أهمية الضمان القضائي في الإجراءات الجنائية التي تتخذ لفرض التدابير المانعة ، وهي التدابير التي يقررها القانون لمواجهه الخطورة الاجتماعية لبعض الأشخاص قبل ارتكابهم للجريمة مثل حـالة التشرد و حالة الاشتباه والحالة النفسية المترتبة علي الإدمان والمخدرات




    فذهب البعض إلي ضرورة تـنظيمها في إطار الإجراءات الجنائية الإداريـة و ذهـب رأي ثاني إلـي اعتبار هذه التدابـير المـانعـة من اختصاص المحـكـمة المـدنية و إبعـاده عن النطاق الجنائي




    و الواقع من الأمر أن دعوي التدابير المانعة تهدف في الأصل إلي اتخاذ تدابير ماسة بالحرية الشخصية وهو ما يوجب إخضاعها لأشراف القضاء باعتبار أن شأن هذه التدابير في المساس بالحرية شأن العقوبات ومن ثم يجب أن تكون بحكم قضائي وقد جرم القانون المصري بعض صور الخطورة الاجتماعية مثل حالتي التشرد و الاشتباه ( المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 )إلي أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر في 2 يناير سنة1993 بعدم دستوريه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وبسقوط أحكام المواد المرتبطة به وقفت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه نص المادة 48 مكرر في القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والتي كانت تحول المحكمة الجزئية سلطة الحكم ببعض التدابير ضد من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في أحدي الجنايات المنصوص عليها في القانون




    - ويلاحظ أن القانون رقم 47 لسنة 197 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة بناء علي حالة الاشتباه إذا كان قد صدر أمر باعتقالهم لأسباب متعلقة بالأمن العام كان قد أجاز لوزير الداخلية وضع المعتقل تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين بعد الإفراج عنه إذا توافرت في شأنه حالة الاشتباه مع أعطائه حق التظلم أمام القضاء ، و لما كان الوضع تحت مراقبة الشرطة كالحبس يعتبر طبقاً للمادة العاشرة في قانون التشرد و الاشتباه فضلاً عن مساسه بالحرية الشخصية فإنه يعتبر من العقوبات و بالتالي لا يجوز فرضه إلا بحكم قضائي وهو ما قضت به المحكمة العليا التي كانت بالرقابة علي دستورية القوانين قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا




    - الأوامر الجنائية الصادرة في النيابة العامة




    أجازت بعض التشريعات لغير القاضي إصدار أوامر جنائية بالغرامة مثال ذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بالقانون رقم 170 لسنه 1980 فقد أجاز لرئيس النيابة أو وكيل النيابة إصدار الأمر الجنائي في الجنح وفي المخالفات بشروط معينة ( المادة 325 مكرر ) وهذا النص لا يتفق مع مبدأ ( لا عقوبة بغير حكم قضائي ) لأن الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة لا يعتبر بأي حالة من الأحوال حكماً قضائياً لأنه يصدرعن غير قاض وقد توسع القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في الأخذ بالأوامر الجنائية




    والصفة القضائية في شخص القائم بالعمل هي ركن مفترض لإضفاء الصفة القضائية عليه و العمل القضائي بوجه عام لابد لوجوده قانوناً أن يصدر من قاض يباشر ولاية القضاء فالقاضي هو شخص العمل القضائي . فالنيابة العامة جزء من السلطة القضائية و أعمالها تتسم بأنها صادرة من أحدي جهات القضاء و لكنها لا تتسم بطبيعة قضاء الحكم الدقيق و اعتبار أعمال النيابة العامة ذات طبيعة قضائية لا يعني بالضرورة إسباغ صفة الحكم عليها فليست كل أعمال السلطة القضائية أعمالاً فاصلة في النزاع




    - ولذلك فالصحيح أن شرعية الأمر الجنائي لا تستمد إلا من كونه نوعاًً من عرض الصلح الجنائي إن شاءالمتهم ارتضاه و سدد الغرامة و إن لم يشأ له قبوله أعترض عليه إمام المحكمة وبمقتضي ذلك تباشر النيابة العامة




    الدعوي الجنائية أمام المحكمة طبقاً للمادة 327 إجراءات ومما يؤكد ذلك أن للمحامي العام ولرئيس النيابة حسب الأحوال سلطة إلغاء الأمر الجنائي وهو ما لا يتصور إذا اعتبرنا الأمر الجنائي حكماً قضائياً




    - وفي ذلك نصت المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية علي أن لكل فرد حق في الحرية و حق في الأمان علي شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا للأسباب التي ينص عليها القانون و طبقاً للأجراء المقرر فيه و يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف و إبلاغه بأي تهمة توجه إليه




    و كذلك نصت المادة الرابعة عشر أنه من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلي أن يثبت عليه الجرم قانونا




    و تلك الأحكام إذ تؤيد ما ذهب إليه النظام المصري من النص علي أن الأصل في الإنسان البراءة و أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته من محكمه مختصة مشكله وفقاً لأحكام القانون ، فصدور حكم نهائي من محكمة مختصة بالإدانة هو عنوان الحقيقة و هو المعيار الفاصل بالأخذ بشرعيه العقوبات وفقاً لأحكام النظام المصري و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .




    المبحث الرابع : عدم جواز محاكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة




    - نصت المادة 14 / 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية علي أنه لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو العقاب علي جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للإجراءات الجنائية في كل بلد




    - و تأكد أيضاً هذا المعني في المادة 8 / 4 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي نصت علي أنه ( متى حكم علي الشخص نهائياً ) بالإدانة أو حكم له نهائياً بالبراءة طبقاً للقانون فلا تجوز محاكمته ثانيه عن الفعل نفسه مره ثانيه ولو تحت وصف أخر .- و يعد هذا المبدأ أحد أهم المبادئ التي تحكم حقوق الفرد و لذلك اهتمت الاتفاقيات الدولية بإيراده و كذلك أصبح المسلمات في كل من قانون العقوبات الداخلي و قانون العقوبات الدولي




    وقد نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية علي هذا المبدأ بنصها ( تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة




    و في هذا الصدد نجد أن المحكمة الدستورية العليا قد رفعته إلي مصاف المبادئ الدستورية فقضت أن مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتبئ عن فعل واحد و إن لم يرد به نص صريح في الدستور آلا أنه جزءاً من الحقوق وثـيقة الصـلة بالحـرية الشخـصية و يعـتبر من الحقـوق التي يعتبر التسـليم بها في الـدول الديـمقـراطية مفـترضاً أولياً لقـيام الدولة القانونية ( 11 )




    و الجدير بالذكر أن ما استندت إليه المحكمة الدستورية العليا في قضائها بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم و سقوط أحكام المواد المرتبطة بها ، قول المحكمة باعتبار المتهم مشتبه فيه بناءً علي جرائمه السابقة و اعتبار سوابقه دافعه لحاضره أن ذلك ينطوي علي معاقبة الشخص أكثر من مره عن فعل واحد ، فقد حوكم عن جرائمه السابقة جميعاً و ثم استيفاء عقوبة كل منها وليس ثمة جريمة أخري قارفها – قوامها – فعل أو امتناع حتى تقام الدعوي الجنائية عنها و إنما تحركها حالته الخطرة التي أفترض المشرع ارتكازها علي سوابقه ورتبها عليها ( 12 )




    فالقول بجواز محاكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة سوف يعرضه لعدة عقوبات بسبب ارتكابه لهذا الفعل مما يتعارض مع مبدأ التناسب في العقاب و لذلك فإن احترام مبدأ التناسب في العقوبات يتطلب مراعاة عدم تعدد العقوبات دون حدود إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ( حالة التعدد المعنوي ) أو وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ( حالة التعدد المادي ) و قد واجه المشرع المصري هاتين الحالتين و المادة 32 عقوبات تنص علي أن يكون الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم بل وراعي المشرع المصري مبدأ التناسب عند تعدد العقوبات فنص في المادة 36 عقوبات علي أنه إذا أرتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ألا تزيد مدة الأشغال المؤقتة علي عشرين سنة و لو في حالة تعدد العقوبات و أن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن و الحبس علي عشرين سنة و أن لا تزيد مدة الحبس وحده علي ست سنين




    وكل ذلك يكشف عن مدي ارتباط مبدأ التباسب في العقوبات مع ما لا يجوز أن يتعرض له المتهم عند محاكمته عن فعل واحد و لو كان جرائم متعددة طالما أنه ارتكبها قبل الحكم عليه من أجل واحد




    علي أن هذا الضمان يقتصر علي حاله مخالفه الفعل لنظام قانوني واحد فلا مجال له إذا خالف بالإضافة إلي النظام الجنائي النظام المدني أو النظام التأديبي فكل من هدف الأنظمة له جزاءاته التي يعرفها القانون و مع ذلك فإنه في نطاق الجزاء التأديبي تراعى مبادئ المحاكمة المتعفة التي تتطلب عدم جواز محاكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة فضلاً في أهمية تناسب العقاب التأديبي مع الفعل




    ومع ذلك اتجهت كل من لجنة ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية علي أن مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم أكثر من مرة عن فعل واحد – المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( المادة 4 / 1 من البروتوكول السابع ) يتطلب عدم جواز محاكمة المتهم و إدانته من جديد عن نفس وقائع الجريمة و لو أمام محكمة تأديبية ( 13 )




    و بذلك يتضح التباين بين ما ذهب إليه النظام القانوني المصري و ما ذهبت إليه لجنة و محكمه حقوق الإنسان الأوروبية حيث أن ما ذهبت إليها الأخيرة يؤكد علي مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن نفس الجريمة و لو كانت أمام









    جهة مختلفة علي خلاف مانص عليه القانون المصري بأن محاكمة المتهم جنائياً لا تأثير لها أمام القضاء المدني أو الجهة التأديبية وولذلك فالمشرع المصري قد أحسن صنعاً بذلك حيث غالبية الجرائم تتولد عنها حقوقاً مدنيه سواء للمجني عليه أو ورثته و كذلك لا يستقيم مثلاً معاقبة موظف عام جنائياً و أن لا يؤثر ذلك علي إستمرار بقائه في منصبه .




    المبحث الخامس: مثول المتهم أمام قاضية الطبيعي




    نصت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية علي أن الناس جميعاً سواء أمام القضاء و من حق كل فرد عند الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه و التزاماته في أية دعوي مدنية أن تكون قضيته محل نظر مصنف وعلني من قبل محكمة مختصة ، مستقلة ، حيادية منشأة بحكم القانون .




    وقد جاء النظام المصري ليؤكد هذه المقومات في المواد ( 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 166 ، 168 ، 169 ) من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك القانون رقم 57 لسنه 1959 الخاص بحالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالإضافة للقانون 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية وتتمم هذه القوانين مقومات المحاكمة المنصفة التي أكد عليها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وكذلك الدستور المصري أيضاً .




    وهنا نري أن فرض حالة الطوارئ و ما تتتبعه من سريان العديد من القوانين الاستثنائية قد جعل السلطة التنفيذية وبناءً علي السلطة المتحولة لها في أن تنظم هذه الحقوق و الحريات وتقيد استعمالها إلي الحد الذي يفقدها قيمتها و أهميتها لما تستتبعه تطبيق هذه القوانين الإستثنائية من إهدار للحد الأدنى من الشروط التى يصح القول معها بوجود قضاء طبيعى يصح مثول المتهم أمامه وهى كالتالى




    1- أن يكون إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها معتمداً بقانون :-




    فالقانون هو المصدر لقواعد الإجراءات الجنائية بمعني أنه هو الذي يبين التنظيم القضائي و يحدد قواعد الاختصاص فالمحكمة المختصة بنظر الدعوي تنشأ و يتحدد اختصاصها طبقاً للقانون الذي تصدره السلطة التشريعية فإذا جاءت السلطة التنفيذية و أنشأت جهة معينة للفصل في بعض الدعاوي فلا يمكن اعتبار تلك الجهات محاكم شرعية و بالتالي لا تعتبر قضاءً طبيعياً للمواطنين




    2- أن يكون إنشاء المحكمة و تحديد اختصاصاتها قبل وقوع الجريمة :-




    فيجب أن يعرف سلفاً كل شخص في هو قاضيه الطبيعي فإذا انتزعت بعض الدعاوي التي كانت في اختصاص محكمة ما و ثم نقلها إلي محكمة أخري أقل ضماناً للمتهم فأن التشريع الذي وافقت عليه السلطة التشريعية يكون




    – في رأينا غير دستوري لمساسه بمبدأ الفصل بين السلطات و لا محل للتحدي بأن القانون الجديد المعدل للتنظيم القضائي أو الاختصاص يستوحي أحكامه من اعتبارات لا يمكن أن تعلو علي احترام الحريات العامة التي يضمنها استقلال القضاء و حياده




    - وهنا يثور التساؤل حول حالات الاختصاص المزدوج حين ينص القانون الجديد علي اختصاص أكثر من محكمة




    و يثور التساؤل في حالات الاختصاص المزدوج حين ينص القانون الجديد علي اختصاص أكثر من محكمة بنظر الدعوي الجنائية ، وتكون إحداهما أقل ضماناً للمتهم من الثانية ، و يجعل مناط اختصاص أي من هاتين المحكمتين في يد سلطة الاتهام أو الإحالة ؟




    ومثال ذلك ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، من انه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامة أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، و ذلك ما حدث فعلا في العديد من القضايا المتعلقة بجماعات العنف الإسلامي ..




    هذا الاختصـاص المزدوج بين محكمتين متفاوتتين في الضمانات يتعارض مع أصول الشـرعية الإجـرائية لاعتبارات ثلاث :




    أ – أن اختصاص المحاكم يجب أن يتحدد بواسطة القانون وفقاً لمعايير موضوعية مجردة ، لا أن تكون متوقفة علي إرادة سلطة معينة .




    ب – لا يجوز لأي سلطة أن تنتزع الدعوي من قاضيها الطبيعي و تحيلها إلي محكمة أخري




    جـ - يتعارض هذا الاختصاص المزدوج مع مبدأ المساواة أمام القانون لأنه يجعل حظ المتهمين في مدي التمتع بالضمانات متوقفاً علي مشيئة سلطة الإحالة .












    3 - أن تكون المحكمة دائمة .




    و يقصد بذلك المحكمة العادية التي أنشأها القانون لنظر مثل هذه الدعاوي الجنائية ، دون قيد زمني معين سواء تحدد هذا التقييد بظروف مؤقتة مثل حالة الحرب أو حالة الطوارئ،إذا أن المحاكم المؤقتة لا تعتبر في عداد القضاء الطبيعي.




    أراء الفقهاء حول القضاء الطبيعي :-




    1- الفقه الفرنسي :




    أكد الفقيه الفرنسي جورج بيردو في ص 127 من مؤلفه " الحريات العامة " الطبعة الثالثة








    سنة 1966 أن ( خير ضمان لأمن الفرد - بعد حيدة القانون - هو قيام عدالة يباشر في ظلها القاضي ولايته غير مستهد إلا بنصوص القانون ووحي ضميره ، ولا قيام لتنظيم قضائي سليم إلا بتحقيق الاستقلال للقضاء سواء في مواجهة المتقاضين أو في مواجهة الحكومة ) .




    2- الفقه الإنجليزي :




    ذكر الفقيه الإنجليزي جيمس برايس في ص 421 من الجزء الثاني من مؤلفه " الديمقراطيات الحديثة " طبعه سنة 1929 ( ليس أمس بصالح المواطن العادي و أمنه من النظام القضائي في الدولة ، إذ أن كفاءة




    هذا النظام تجعله مستقرا في إحساسه بأن العدالة تأخذ مجراها في دقة ويقين 000 و لو قدر لقبس العدالة أن ينطفئ في الظلام ، فياله من ظلام خطير ) .




    3- الفقه الأميركي :




    في سنـة 1891 سجـل الفقيه الأمريـكي هنري سيـد جــــويك في ص 457 من مـــؤلفه " مبادئ السياسة " إنه ( ليس من محك أقوي - في صدد تحديد مركز الأمة في مجال التقدم السياسي - من تعرف المدى الذي تمارس فيه العدالة المرسومة قانونا ممارسة حقيقية بين المواطنين بعضهم مع بعض و بين المواطنين و سلطات الحكومة ، و يلزم للتوصل إلي هذه النتيجة أن تتوافر في أشخاص القضاة المشكلة منهم المحاكم - الإحاطة بالقانون ، المهارة ، و الحيدة ، و العصمة من المؤثرات ، و الاستقلال )




    حالة الطوارئ 00 إهدار للقضاء الطبيعي و المحاكمة المنصفة .










    من مثالب القانون 162 لسنة 1958 و تعديلاته بشأن حالة الطوارئ فى مصر




    1- عدم تحديد معيار واضح و محدد في الحالات التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ ، حيث جاء نص المادة الأولي واسع و فضفاض ، مثال ( تعرض الأمن أو النظام العام 00 للخطر )




    2 - كثرة التدابير التي يتيحها قانون حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية للدرجة التي يتم بها ليس تعطيل مادة أو مادتين بالدستور فحسب ، ولكن باب كامل منه و هو المعروف بالحريات و الحقوق و الوجبات العامة من المادة 40إلي المادة 63 و الذي يكفل : الحرية الشخصية ، و الحماية من القبص و التفتيش و الاعتقال ، و حرمه المسكن ، و حرية الصحافة و الطباعة و الإعلام ، و حرية الإقامة ، و تكوين الجمعيات و النقابات .








    3- الافتئات علي السلطة القضائية ، بإنشاء قضاء استثنائي يتولي نظر الجرائم التي تقع بالحالفة لأوامر سلطة الطوارئ ، حيث تتولي سلطة الطوارئ تنظيم هذا القضاء و تشكيله و إجراءات المحاكمة ، وتحديد مصير الأحكام الصادرة منها .




    4- حق رئيس الجمهورية في التدخل في الدعاوي بدءاً من حفظها قبل الإحالة ، ووصولاً إلي تخفيف الحكم أو استبداله أو إلغائه أو إيقاف تنفيذه ، و حتى الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري .




    5- حرمان المتهمين أمام محاكم أمن الدولة طوارئ من حق الطعن في الأحكام بأي صورة .




    6- حرمان المعتقل من اللجوء للقضاء الطبيعي < القضاء الإداري > عند التظلم من قرار الاعتقال كقرار إداري ، و حرمانه من استعمال حقه في التقاضي قبل مرور ثلاثين يوماً علي الاعتقال .




    7- حق رئيس الجمهورية في تفويض سلطات الطوارئ لمن ينيبه ، و ما يتضمنه ذلك من إهدار لمبدأ تفويض السلطات ، حيث أن السلطة العامة لا تعتبر حقاً قابلاً للتنازل عنه ، بل هي اختصاص محدد بالقانون لا يجوز التنازل عنه أو التفويض فيه إلا بقيود يحددها القانون ...




    و النتيجة




    أن السلطة القائمة علي إعلان حالة الطوارئ تستطيع و في حدود السلطة التشريعية أن تخلق من الجرائم ما يعد جناية ، و تغير إلي أشد نوع الجرائم القائمة في التشريع و هو أمر يغري بالشطط ، و تنساق إليه السلطة التنفيذية ، دون أن تستطيع السلطة التشريعية حيال ذلك أي تصرف ، مهما شابت أوامر السلطة القائمة علي إعلان حالة الطوارئ من مساس و امتهان لحريات الأفراد








    حتى أن قانون الطوارئ حصر اختصاص هذه المحكمة - محاكم أمن الدولة – وما هي إلا محاكم استثنائية ، في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، بينما لم يسلب المحاكم صلاحية الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولي من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في كافة الجرائم . إلا ما استثنى بنص خاص ....




    و ذلك لأن المشرع لم يورد في قانون الطوارئ أو في أي قانون تشريعاً أخر نصاً بإفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم )




    نقض < 11 /4 / 1976 س 27 ص 409 >




    < 12 / 4 / 1976 ص 422 >








    ويعد الحكم الصادر من المحاكم العادية بعدم الاختصاص بنظر الجرائم التي يختص القضاء العسكري بها هو في الواقع حكم مانع من السير في الدعوي إذ يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضية الطبيعي ، الذي كفله له الدستور بنص الفقرة الأولي من المادة 68 منه )




    < نقض 13 / 4 /1988 طعن رقم 584 لسنة 58 ق >




    < نقض 2 / 5 / 1990 طعن 29005 لسنة 59 ق < لم ينشر بعد




    - أحكام منشورة في ( محكمة النقض المصرية و حقوق الإنسان ، للمستشار علي الصادق عثمان ) دراسة منشورة في مجلة المحاماة السنة الثانية و السبعون العدادان الثالث و الرابع 1992 ص 78 .




    وبالرغم من ذلك فإن نظام الأحكام العرفية في مصر و إن كان نظاماً استثنائيً إلا أنه ليس بالنظام المطلق بل هو خاضع للقانون ووضع الدستور أساسه و بين القانون أصوله و إحكامه و رسم حدوده و ضوابطه فيجب أن يكون إجراؤه علي مقتضي هذه الأصول و الأحكام و في نطاق هذه الحدود و الضوابط و إلا كان ما يتخذ من التدابير والإجراءات مجاوزا لهذه الحدود أو منحرفاً عنها عملا مخالفاً للقانون تبسط عليه رقابة هذه المحكمة – و كل نظام للحكم أرسي الدستور أساسه ووضع القانون قواعده هو نظام يخضع بطبيعته مهما يكن نظاما استثنائياً لمبدأ سيادة القانون و من ثم لرقابة القضاء إذ مهما كان المصدر التاريخي الذي أستقي منه المشرع هذا النظام فليس من شك في أن الاختصاصات المخولة للسلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية مصدرها الرسمي هو القانون الذي يولي تحديد نطاقها فلا يجوز بحال أن تخرج عن حدود هذا النطاق – و إذا كانت اختصاصات القائم علي إجراء الأحكام العرفية بالغة السعة علي غرار ما سبق من نظام عرفي ، فإن ذلك أدعي إلي تبسيط عليها الرقابة القضائية ، حتى لا يتحول نظام ، هو في حقيقته و مرماه نظام دستوري يقيده القانون إلي نظام مطلق لا عاصم له و ليست له حدود ، إذ أن رقابة القضاء دون غيرها هي الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبيعية و حرياتهم العامة و عندئذ يبقي النظام في حدوده الدستورية المشروعة )




    < القضاء الإداري جلسة 30 / 6 / 1952 في القضية رقم 568 لسنة 3 ق >









    وتؤكد على ذلك محكمتنا العليا أيضاً بقولها إن قضاء هذه المحكمة جري علي إن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي ، و لا في نطاق القواعد الموضوعية و الإجرائية التي تحكم الخصومة فيها ، و لا في فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور للحقوق التي يطلبونها ، و لا في اقتضائها وفق مقاييس واحدة عند توافر شروط طلبها و لا في طرق الطعن التي تنظمها ، بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها ، أو في الدفاع عنها ، أو استئنافها ، أو الطعن في الأحكام الصادرة في الفصل فيها ، و لا يجوز بالتالى أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد في شأن فئة بذاتها من المواطنين ، و لا أن يقلص دور الخصومة القضائية التي يعتبر ضمان الحق فيها ، و النفاذ إليها ، طريقاً وحيداً لمباشرة حق التقاضي في المنصوص عليه في المادة ( 68 ) من الدستور ) .
















    المبحث السادس: الحماية من التعذيب – سوء المعاملة




    تنص المادة 7 من العهد الدولي علي < لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة و علي وجه الخصوص لا يجوز إجراء أيه تجربة طبية أو علمية علي أحد دون رضاه الحر >




    - قد جاء نص هذه المادة واضحاً بشكل لا بئس فيه رافضاً إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة و هي بذلك قد اشتملت علي




    1- عدم جواز إخضاع أي إنسان للتعذيب و للتجريد أو التعميم هنا أهمية قصوى حيث تشمل الحماية من التعذيب كل إنسان دون تحديد نوعه أو سنه أو ما إذا كان مداناً أو برئ بحيث يفهم من هذا التعميم تجريم التعذيب إطلاقا




    2- الحماية من المعاملة القاسية




    وما يذكر بالنسبة للتعذيب ينطبق بالتالي علي المعاملة القاسية بحيث يطول المنع من هذه المعاملة التي يمكن أن تستخدم كثغرة للهروب من جريمة التعذيب حيث أن لفظ المعاملة القاسية للهروب من جريمة التعذيب أوسع و يحتاج إلي تحديد ما هي المعاملة القاسية والمعاملة العادية




    و يتضح أن المعاملة القاسية هي التي لا تترك أثراً مادياً علي الشخص الذي يتعرض لها و قد أصاب المشرع حين أدرجها ضمن دائرة التجريم مثلها في ذلك مثل التعذيب




    حيث يمكن أن يستخدمها الشخص الذي يمارس الانتهاك للوصول إلي نفس النتائج التي يتبعها ممارس التعذيب أو بمعني أخر أنه حينما يتم تسليط الضوء المبهر علي الشخص أو حرمانه من النوم أو أحداث أصوات مفزعة مثل استغاثات أو صرخات أو التحقيق معه لفترات طويلة أو السباب و القذف هذه المعاملة القاسية تعد درجة من درجات التعذيب أنتبه إليها المشرع فوضعها ضمن دائرة التجريم جنباً إلي حيث جريمة التعذيب نفسها




    3- العقوبة القاسية :




    المقصود هنا حماية الشخص الذي أدين في جريمة ما أستهدف المشرع أن تكون العقوبة المحكوم بها عليه مستهدفة إصلاحه و إعادة تأهيله الاجتماعي دون أن تكون هذه العقوبة تأدية أو انتقاميه و بعبارة أخري تكون العقوبة مناسبة للجرم الذي أرتكبه الشخص




    4 – العقوبة و المعاملة اللإ إنسانية




    الكثير من العقوبات التي تمارس ضد الأشخاص سواء كانت قانونية أو غير قانونية في الواقع تهدر الكثير من حقوق من يتعرضون لها مثل طول فترات الحبس الانفرادي و الذي قد يمتد لشهور و أيضاً الحرمان من الزيارة و المراسلة للسجناء والمعتقلين .




    5 – ألا تكون العقوبة أو المعاملة حاطه بالكرامة




    كثير من الممارسات قد تحدث للمحتجزين سواء في أقسام الشرطة أو السجون و التي تستهدف إذلال الشخص و كسر روحه المعنوية سواء كان محتجز قانوني أو غير قانوني مثال إجبار بعض المتهمين علي السير علي أربع كالحيوانات أو إجبارهم علي تسمية بعضهم بأسماء مؤنثة




    6- عدم تحديد الشخص القائم بالتعذيب أو المعاملة القاسية فرداً أو سلطة




    و حيث تهدف المادة بشكل محدد إلي حفظ الكرامة الإنسانية لأي شخص فهي أيضاً تحرم أي ممارسة لهذه الانتهاكات من أي شخص سواء كان فرد ضد فرد أو سلطة ضد فرد




    7- عدم إجراء أي تجربة طبية أو علمية علي أحد دون رضاه الحر




    و هذا الجزء من المادة 7 من العهد الدولي له أهمية قصوى في الحفاظ علي حياة و صحة الأشخاص بشكل مطلق من استخدامهم لإجراء التجارب العلمية أو الطبية التي تعد تكون شديدة الضرر عليهم مما يستلزم رضائهم الحر بها و مما هو جدير بالذكر أن هذا الرضا الحر يستدعي إلا تشغل الحاجة المادية أو الظروف الاقتصادية للأشخاص بإغرائهم بالموافقة علي إجراء تلك التجارب علي أنفسهم حيث تمثل هذه الظروف إكراه معنوي ينقض هذا الرضا




    هذا و قد نص الدستور المصري في مادته 24 علي الحماية في التعذيب كذلك بقوله " كل مواطن قبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان و لا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حبسه أو حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون و كل قول يثبت أنه صدر في مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر و لا يعول عليه "




    و قد نص القانون المادة 34 من الدستور علي الا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية علي أي إنسان بغير رضائه الحر "




    - و علي الرغم من أتساع هذه المواد و قربها من المادة 7 من العهد الدولي إلا أنها جاءت مقيدة للتعذيب فقط و لكنها لم تمنع أو تصادر علي الممارسات التي قد تقع علي أشخاص غير مقيدة حرياتهم بالإضافة إلي أن مواد قانون العقوبات حينما قامت بتأثير أشكال هذه الممارسات جاءت قاصره علي نحو كبير .




    كالتالي المادة 126 من قانون العقوبات نصت علي ( كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي عشر و إذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً )




    ويتضح أن جناية التعذيب كما جاءت بهذه المادة قد استثنت أي شخص غير المتهم يقع عليه التعذيب و لم توفر للعديد من الأشخاص الذين يمارس ضدهم التعذيب دون أن يكونوا متهمين مثل أقارب و أصدقاء المتهم و الأخطر من ذلك أن التعذيب المجرم في هذه الحالة هو فقط الذي يتم لحمل المتهم علي الاعتراف أما حين يتم كشكل من أشكال العقاب أو الثار أو الانتقام فلا يقع في دائرة التجريم لهذه المادة




    - كذلك فقد اقتصرت الجريمة في ظل هذه المادة علي التعذيب دون أن تمتد لتشمل المعاملة المهينة أو القاسية أو التهديد بالتعذيب .




    المادة 129 عقوبات < كل موظف أو مستخدم عمومي و كل شخص مكلف بخدمة عمومية أستعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه




    جاء نص هذه المادة ليوضح بشكل فعلي موقف المشرع من سوء المعاملة و استعمال القسوة بحيث أنه يكاد لا يدينها ، حيث أفرد لها عقوبة هزيلة لا توازي الجرم الذي يمارسه الموظف العام . إذا أنها اقتصرت علي الحبس الذي لا يزيد عن سنة أو غرامه لا تزيد 200 جنيه .




    المادة 282 عقوبات ( إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيى بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمر مزور مدعياً صدوه من طرف الحكومة يعاقب السجن ، و يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة علي من قبض علي شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية ) .




    - لم تفرق هذه المادة بين الممارسات التي تقع من فرد ضد فرد أو من الموظف العمومي ( ضابط الشرطة ) ضد فرد ، و كان المفروض أن يتم التفريق بين نوع الاعتداء الواقع علي الشخص من فرد عادى أو من موظف عمومي بحيث يتم تشديد العقاب في حالة وقوعه من الموظف العمومي ، إذ أنه بهذا الاعتداء يكون قد ناقض تماماً الدور الذي من المفروض أن يقوم به – ولو نظرياً – و هو حماية الأشخاص و العمل علي أمنهم ، لا أن يستخدم سلطاته في التنكيل و الترويع بالمواطنين .




    - كذلك اقتصرت إدانته هذه المادة علي الإدانة للتعذيبات البدنية دون ان تشمل مثلاً المنع من النوم و غمر مكان الاحتجاز بالمياه القذرة أو التجويع .




    قانون الإجراءات الجنائية و حماية القائمين بالتعذيب .




    - لعله من أخطر المثالب التي تشوب النظام القانوني فيما يتعلق بمقاضاة و ردع القائمين بالتعذيب ، هو سلب حقوق المواطنين في مقاضاة القائمين بالتعذيب بشكل مباشر ،




    و ذلك يقتصر حق الإدعاء في جرائم التعذيب و سوء المعاملة علي النيابة العامة و الاكتفاء بتقديم شكوى أو بلاغ في واقعة التعذيب إلي النيابة العامة ، التي كثيراً ما تقوم بحفظ هذه الشكاوي و البلاغات و ذلك إما للحرص علي المستقبل الوظيفي للضابط أو بسبب عدم توافر الشهود و ندرة قيامها بحبس الضابط المتهم احتياطياً مما يسهل له العبث بأدلة الاتهام أو التأثير علي الشاكين .




    لا احد يستطيع إنكار وقوع جرائم التعذيب و سوء المعاملة ، ليس فقط ضد المتهمين في جرائم جنائية أو سياسية ، و لكن أيضاً ضد مواطنين أبرياء ساقهم الحظ التعس إلي الوقوع في أيدي ضابط يستخدم أسرع وسيلة للردع و تلفيق الاتهامات و انتزاع الاعترافات ، و لو علي جرائم لم يقم بها المواطن .




    اعتماداً علي صعوبة إثبات هذا التعذيب و شبه استحالة إدانته بتلك الجريمة . فضلاً عن عدم التفات العديد من المتهمين أو المواطنين و حتى المحامين إلي العديد من المواد التي يمكن إن لم تؤدي إلى إدانة هذا الضابط أو ذاك ، إلي تبرئة المواطن وإثارة الشك في عقيدة القضاة في حقيقة التهم المنسوبة للشخص . لذلك فيجب العمل قدر الإمكان علي :




    1- بالنسبة للمواطنين :-








    أ – الإلمام قدر الإمكان بمواد القانون الخاصة بالقبض و الاستيقاف ، التفتيش و قيام حالة التلبس .




    ب – التأكيد علي أن الصفع أو السب أو التهديد يعد من قبيل سوء المعاملة المعاقب عليه القانون .




    ج – التقدم بالشكاوي و البلاغات للنيابة العامة فور حدوث أحد الأفعال التي تنسب للضابط و التي وردت في قانون العقوبات و هذه المادة من الاتفاقية و قانون الإجراءات و الدستور و اتفاقية مناهضة التعذيب .




    د – الاعتماد علي شهود لإثبات واقعة التعذيب أو المعاملة القاسية قد الإمكان أو صنع دليل علي وجوده في مكان الاحتجاز لإبلاغ النيابة العامة و مطالبتها بالانتقال للتيقن من صحة الشكوى




    هـ - عدم الرضوخ لتهديد أو إغراء الضابط له بالتنازل عن الشكوى المقيدة ضده ، إذا أن كثرة البلاغات و الشكاوي إن لم تؤدي إلي إدانة الضابط فه
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    حقوق وضمانات المتهم فى النظام القانونى المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - دراسة مقارنة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » بحث النظام القانونى لعقد الامتياز التجارى
    »  التوازن في عقد الإيجار ( دراسة مقارنة)
    » الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية
    » دراسة مقارنة عن أفضلية الضمان فيما بين السند لأمر والشيك
    » كتاب الضرر فى جريمة تزوير المحررات00 دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى المقالات والبرامج القانونية -
    انتقل الى: