هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
صدق الله العظيم
.................
انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
تقف محكمة الصلح في أسفل السلم القضائي, وتنظر في كلّ المخالفات, سواء أكانت منظورة في قانون العقوبات, أم في القوانين الخاصة, غير أنّ الشارع وسع صلاحية محاكم الصلح, بتخويلها حقّ النظر في بعض الجنح, وهذه الجنح مذكورة في المادة /166/ ـ أصول الجزائية, وتقسم إلى زمرتين؛ الأولى, تشمل كلّ جنحة, سواء أكانت مذكورة في قانون العقوبات,
أم في أحد القوانين الخاصة, إذا كانت معاقبة بالإقامة الجبرية, أو بالغرامة وحدها, بالغاً ما بلغ مقدارها, أو إذا كانت معاقبة بالحبس وحده مدة لا تزيد على السنة الواحدة, أو إذا كانت معاقبة باثنتين من هذه العقوبات, أو بهما معاً, ضمن الحدود المذكورة. أمّا الثانية, فهي الجنح المذكورة حصراً في الفقرة /7/ من المادة /166/, وهي: 1- جنحة إخفاء وتصريف الأشياء الحاصلة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة /220/ ـ عقوبات. 2- الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة /413/ ـ عقوبات, وهي وضع اليد بالعنف على عقار أُخرج منه الشخص بحكم قضائي, والمخالفة بالعنف للتدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية ووضع اليد, وإذا اقترن الفعل بالعنف, كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 3- القمار المنصوص عنه في المادة /619/ ـ عقوبات, وعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين, وبالغرامة من مئة إلى ألف ليرة سورية. 4- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة /631/ ـ عقوبات, وهي سرقة المزروعات المحصودة والمقلوعة من قبل عدة أشخاص, أو إذا جرت السرقة نقلاً على العربات والدواب, والعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين, والغرامة 100 ليرة سورية.
5- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة /634/ ـ عقوبات. 6- قطع وإتلاف الأشجار المنصوص عليها في المادتين /726/ و/727/, حيث تعاقب المادة /726/ من أتلف مطاعيم الأشجار, والأشجار المثمرة, أو كلّ شجرة ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية, بالحبس من عشرة أيام إلى شهر, وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ليرة سورية, عن كلّ مطعوم أو شجرة أو فسيلة, على ألا يتجاوز مجموع العقوبة ثلاث سنوات. 7- تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة /728/ ـ عقوبات, وهو قتل حيوان جرّ أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع بالسم, وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 8- الشهادة واليمين الكاذبتان, الحاصلتان أثناء المحاكمة الصلحية. وقد رأى المشرع، في مقابل توسيع هذه الصلاحيات, أن يخفف قليلاً عن حكام الصلح, فأوجد أصول محاكمة موجزة لمخالفات الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير في المواد /225/، وما يليها من قانون الأصول الجزائية.