منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
احمدف - 7
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
حريتى - 7
الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_rcapالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Voting_barالدفع بالتقسيم في القانون القطري  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     الدفع بالتقسيم في القانون القطري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    الدفع بالتقسيم في القانون القطري  Empty
    مُساهمةموضوع: الدفع بالتقسيم في القانون القطري    الدفع بالتقسيم في القانون القطري  I_icon_minitimeالإثنين 14 فبراير 2011, 1:23 pm

    مقدمه :-
    تعريف الكفالة في اللغة :-
    تطلق الكفالة في اللغة على الضم وعلى الالتزام :
    تطلق على الضم : كما في قوله تعالى وكفلها زكريا بالتخفيف , أي ضمها إلى نفسه , وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها , جاء في القاموس المحيط : والضامن كالكفيل , جمع كفل وكفلاء , وكفيل أيضا . وكفله : ضمنه . وتطلق أيضا على الالتزام :
    يقال : تكفل بالشيء : ألزمه نفسه وتحمل به , وتكفل بالدين : التزم به , وتكفل فلان لي بالمال , أي التزم به , ويقال : كفل المال وبالمال : ضمنه أو التزمه , وكفل بالرجل يكفل , ويكفل كفلا وكفالة : إذا ضمنه , قال تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ( سورة ص : 23 ) قال الزجاج معناه : اجعلني أنا أكفلها وانزل أنت عنها .
    تعريف الكفالة في الاصطلاح الشرعي :
    يختلف تعريفها باختلاف آراء الفقهاء ولهم اتجاهان في التعريف :
    الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا : الاتجاه الأول للحنفية في الأصح عندهم : هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا , أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس أو بدين , أو عين كمغصوب ونحوه . فالكفيل يضم ذمته إلى ذمة المدين في المطالبة فقط ولا يثبت الدين في ذمته , كما لا يسقط الدين عن الأصيل .
    ودليل الحنفية : أن الدين وان أمكن شرعا اعتباره في ذمتين , لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب , ولا موجب هنا , لأن التوثق بالدين يحصل بثبوت حق المطالبة . ثم إن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس , مع أنه لا دين فيها , والمضمون بالكفالة بالنفس : هو إحضار المكفول به , وكما تصح بالدين تصح بالأعيان المضمونة . وتعريف الكفالة بما يفيد ثبوت حق المطالبة فيها هو من أجل شمول جميع هذه الأنواع , بخلاف ما لو قصرنا معناها على الضم في الدين , فإنه يراد بها الكفالة بالمال فقط . ويكون تعريف الكفالة بالضم في المطالبة أعم لشموله جميع أنواع الكفالة , وهي الكفالة بالمال وبالنفس وبالأعيان وهو معنى كون تعريفهم لها أصح .
    أما بالنظر للواقع من أحكام الكفالة , فقد استظهر ابن عابدين أن الفقهاء متفقون على ثبوت الدين في ذمة الكفيل , مع بقائه في ذمة الأصيل , بدليل الاتفاق على صحة هبة الدين والشراء به , فيصح هبة الدين للكفيل , ويرجع به أي بالدين المضمون على الأصيل , ويصح أيضا للدائن أن يشتري شيئا من الكفيل بالدين الذي له . ولو كانت الكفالة ضما في المطالبة فقط بدون دين , لزم ألا يؤخذ المال من تركة الكفيل , لأن المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس مع أن المنصوص عليه حتى عند الحنفية هو أن المال يحل بموت الكفيل , ويؤخذ من تركته , وبدليل أنه يجوز أن يكفل الكفيل آخر بالمال المكفول به .
    الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق
    ذهب الجمهور من ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : إلى أن الكفالة ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق , أي في الدين , فيثبت الدين في ذمتهما جميعا .
    ودليل الجمهور : أن الدين يثبت في ذمة الكفيل كما يثبت في ذمة الأصيل ومظهر ثبوته : أنه لو وهب الدين للكفيل تصح الهبة , مع أن هبة الدين لغير من عليه الدين لا تجوز , وللدائن شراء شيء من الكفيل بالدين الذي له , مع أن الشراء بالدين من غير من عليه الدين لا يصح .
    وتظهر ثمرة الخلاف بين الاتجاهين في التعريف : فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين عليه , فإنه يحنث على رأي الجمهور القائلين بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين , ولا يحنث على رأي الحنفية القائلين بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة .
    ومثال الكفالة :
    أن يكون لزيد دين مؤجل إلى ستة أشهر مقداره ألف دينار عند عمرو , فيطلب الدائن وهو زيد من المدين وهو عمرو توثيق الدين بكفيل ملئ معتبر , فيتقدم له بكفيل يرضى به الدائن وهو خالد فيصبح الدين شاغلا لذمة الكفيل وذمة المدين الأصلي ويحق للدائن مطالبة كل من المدين والكفيل بالدين عند حلول أجله .
    أسماء الكفالة : فهي كفالة , وحمالة , وضمانة , وزعامة , وقبالة , وتسمى أيضا أذانة من الأذن - بالفتح والتحريك , وهو الإعلام : لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله , أو أن الأذانة بمعنى الإيجاب لأنه أوجب الحق على نفسه .
    ويقال للملتزم بها ضمين , وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير , والكل بمعنى واحد . لكن قال الماوردي غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال , والحميل في الديات , والزعيم في الأموال العظام , وكفيل في النفوس , والصبير في الجميع وتستخدم في الكفالة المصطلحات التالية
    الكفيل : هو الذي تلزمه المطالبة بالمال الذي على المدين .
    الأصيل أو المدين : هو المكفول عنه . المكفول له : هو الدائن أو المدعي .
    محل الكفالة أو المكفول به : هو المال أو النفس المكفولة
    تعريف الكفاله في القانون :-
    بأنها عقد يكفل شخص بمقتضاة تنفيذ التزام , بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يوف به المدين نفسة





    المبحث الأول


    رجوع الكفيل الذي وفي الدين


    علي الكفلاء الشخصيين الذين كفلوا الدين معه

    تنص المادة (823 ) من القانون المدني القطري علي أنه :-
    1 – إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير
    متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ، ما لم يبين في العقد
    مقدار ما يكفله كل منهم .
    2 – وإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولاً عن الدين كله ، ما
    لم يتحفظ لنفسه بحق التقسيم .
    وهذا النص مقصور على حالة واحدة من حالات تعدد الكفلاء الشخصيين الذين يضمنون ديناً واحداً ، وهي حالة ما إذا كان هؤلاء الكفلاء متضامنين فيما بينهم وعلى ذلك إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ، فإما أن ينقسم الدين بينهم ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر نصيبه في الكفالة ، أو لا ينقسم الدين ويكون كل منهم مسئولاً عنه بأكمله إما على سبيل التضامن أو على سبيل التضامم ، فنبحث كلا من الحالتين .

    الحالة الأولى : تعدد الكفلاء وانقسام الدين بينهم :-
    إذا تعدد الكفلاء وكانوا جميعاً قد التزموا كفالة الدين بعقد واحد ، فالمشرع يتخذ من وحدة العقد دليلاً على أن كل كفيل قد اعتمد على الكفلاء الآخرين ، فينقسم الدين فيما بين الكفلاء المتعددين بقوة القانون ، ويشترط لذلك
    1 – أن يتعدد الكفلاء الشخصيون .
    2 – وأن يكفل الكفلاء المتعددون نفس الدين .
    3 – وأن يكفلوا نفس المدين .
    4 – وألا يكونوا متضامنين فيما بينهم .
    وعلى ذلك لا يكون كل كفيل ملتزماً إلا بقدر نصيبه في الكفالة ، فإذا وفى هذا النصيب للدائن ، لم يرجع بشئ على الكفلاء الآخرين لأنه لم يف بأنصبائهم في الدين بل وفى بنصيبه وحده .
    وإنما يرجع على المدين الذي كفله بمقدار ما وفي عنه من الدين ، أما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، وهو إذا وفى بنصيب أحد الكفلاء الآخرين ، وهو غير مسئول عن هذا النصيب كما قدمنا ، لم يستطع الرجوع عليه بدعوى الحلول ، وإنما يرجع عليه بالدعوى الشخصية المبنية على الإثراء بلا سبب ، فيرجع بأقل القيمتين ، القيمة التي دفعها ومقدار ما أفاد منه هذا الكفيل .
    وإذا أعسر أحد الكفلاء ، لم يتحمل أحد من الباقين أي نصيب في حصة المعسر بل يتحمل الدائن وحده حصة الكفيل المعسر .

    الحالة الثانية : تعدد الكفلاء مع التضامن أو التضامم فيما بينهم :-
    أما إذا تعدد الكفلاء متضامنين أو متضامين فيما بينهم ، فلا فرق في الحكم بين حالة التضامن وحالة التضامم ، لا في مسئولية كل كفيل نحو الدائن عن كل الدين ، ولا في رجوع الكفيل على كل من الكفلاء الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر .

    - الموسوعة المدنية للمستشار أنور طلبه
    - الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري
    - الموسوعة المدنية للمستشار عبد الفتاح مراد
    - قانون المواد المدنية والتجارية رقم 22/2004 الخاص بإصدار القانون المدني القطري .

    فلا فرق بين الالتزام التضامني والالتزام التضاممي إلا في أنه في الالتزام التضامني تجمع بين المدينين المتضامنين وحدة المصلحة المشتركة وهذه المصلحة هي التي تبرر أن كل مدين متضامن يمثل الآخرين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم ، أما في الالتزام التضاممي فلا توجد مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامين فلا يقوم هذا التمثيل بينهم حتى فيما ينفعهم



    المبحث الثاني


    شروط رجوع الكفيل الذي وفى الدين


    على كل من الكفلاء الآخرين وأساس هذا الرجوع .


    تنص المادة ( 824 ) من القانون المدني القطري علي أنه :-
    1 – لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين .
    2 – ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه في ذلك .
    كما تنص المادة ( 825 ) من القانون القطري علي أنه :-
    1 – إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله .
    2 – ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعاً عليها ، أو كانت موجودة خارج دولة قطر .


    - الموسوعة المدنية للمستشار أنور طلبه
    - الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري
    فالمفروض هنا أن كل كفيل من الكفلاء المتعددين مسئول عن كل الدين تجاه الدائن ، إما لأنه متضامن مع الكفلاء الآخرين أو لأنه متضام معهم ، فيجوز إذن للدائن أن يرجع بكل الدين على أي كفيل من هؤلاء الكفلاء المتعددين ، ويلتزم هذا الكفيل بوفاء الدين كله للدائن .
    بد أن يدفع الكفيل بوجوب رجوع الدائن أولاً على المدين وبوجوب تجريد هذا المدين إذا كان له حق في هذين الدفعين ، وبعد أن يدفع رجوع الدائن عليه بالدفوع التي يحق له التمسك بها ، فإذا لم ينجح الكفيل في دفع دعوى الدائن أو لم يدفعها بدفع ما يحكم عليه بكل الدين ، أو تقدم الكفيل مختاراً للدائن ووفى كل الدين ، فعندئذ يحق له الرجوع على كل من الكفلاء الآخرين .
    وهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا كان الكفلاء متضامين لا متضامنين ، فيجوز للدائن أن يرجع بكل الدين على أي كفيل منهم ، ولهذا الكفيل أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر .
    والكفلاء متضامنين كانوا أو متضامين ليسوا إلا مدينين للدائن متضامنين أو متضامين . وقد قدمنا الفرق بين المدينين المتضامنين و المدينين المتضامين إلا في وحدة المصلحة المشتركة ، ولسنا الآن في صددها .
    وأساس رجوع الكفيل الذي وفى بكل الدين على الكفلاء الآخرين هو نفس أساس رجوع المدين المتضامن أو المدين المتضام على المدينين الآخرين فيرجع الكفيل الذي وفى بكل الدين على كل مدين من المدينين الآخرين إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول .


    - الموسوعة المدنية للمستشار عبد الفتاح مراد
    - قانون المواد المدنية والتجارية رقم 22/2004 الخاص بإصدار القانون المدني القطري .
    فإذا رجع بالدعوى الشخصية ، فإنه يرجع بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب ، وتسري هنا قواعد رجوع المدين المتضامن إذا وفى بكل الدين على سائر المدينين المتضامنين .
    وإذا رجع بدعوى الحلول ، فإنه يحل محل الدائن الذي وفاه الدين ، ولكنه يرجع على كل كفيل متضامن معه أو متضام بقدر حصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر كما سنرى .

    ـ شروط هذا الرجوع :-
    ويشترط في رجوع الكفيل على باقي الكفلاء ، سواء بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، أن يكون هذا الكفيل قد وفى الدين كله للدائن ، وأن يكون هذا الوفاء مبرئاً لذمة الكفلاء الآخرين نحو الدائن .
    فيجب أولاً أن يكون الكفيل قد وفى الدين كله للدائن عند حلوله .
    وقد يقضي الكفيل الدين بما يقوم مقام الوفاء ، كالوفاء بمقابل والتجديد والمقاصة
    ولا يكفي أن يخشى الكفيل أن يكون رجوعه على الكفلاء الآخرين مهدداً بالخطر ، فيرجع عليهم قبل أن يفي بالدين للدائن ، بل يجب أن يكون الكفيل قد قضى الدين فعلا بالوفاء أو بما يقوم مقام الوفاء ، وإذا اقتصر الكفيل على دفع حصته في الدين وقبل الدائن منه ذلك ، لم يرجع الكفيل بشئ على سائر الكفلاء لكن إذا دفع الكفيل للدائن أكثر من حصته دون أن يفي بكل الدين وقبل منه الدائن هذا الوفاء الجزئي ، كان للكفيل أن يرجع بما زاد على حصته على سائر الكفلاء ، كل بنسبة حصته في الدين ، وعبء إثبات الوفاء يقع على عاتق الكفيل الذي يتمسك بهذا الوفاء ، ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة المقررة في الإثبات ، فلا يجوز إثبات الوفاء بما يزيد على النصاب القانوني للبيئة إلا بالكتابة أو بما يقوم مقام الكتابة .
    ويجب ثانياً أن يكون هذا الوفاء مبرماً لذمة الكفلاء الآخرين نحو الدائن .
    فإذا كان الوفاء باطلاً لم يكن مبرئاً للذمة ولا يعتد به ، ولا يجوز للكفيل الذي قام بهذا الوفاء الباطل أن يرجع على بقية الكفلاء.
    وحتى لو كان الوفاء صحيحاً ورجع الكفيل الذي قام بهذا الوفاء الصحيح على كفيل آخر ، وكان لهذا الكفيل الآخر أن يتمسك بدفع يبرئ ذمته غير هذا الوفاء ، لما جاز الرجوع ، وذلك كأن يكون الدائن قد أبرأ هذا الكفيل من الكفالة ، أو أن يكون الدين المكفول باطلاً أو قابلاً للإبطال أو أنقضى بسبب من أسباب الانقضاء ووفى الكفيل الذي يريد الرجوع دون نظر إلى شئ من ذلك .
    ـ مقدار ما يرجع الكفيل به :-
    الكفلاء المتضامنين ليسوا إلا مدينين متضامنين تجاه الدائن فإذا وفى أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامين كل الدين للدائن رجع على باقي الكفلاء كل بقدر حصته في الدين ، سواء رجع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول .
    وتتعين حصص الكفلاء في الدين بموجب الاتفاق فيما بينهم منذ نشوء الدين في ذمتهم أو بموجب نص في القانون ، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص ، لم يبق إلا جعل حصص الكفلاء جميعاً متساوية ،إذ لا مبرر لجعل حصة أكبر من الأخرى ويتحمل الكفلاء المتضامنون أو المتضامون حصة المعسر منهم ، فتنقسم هذه الحصة بينهم بنسبة الحصة الأصلية لكل منهم في الدين ، ويرجع الكفيل الذي وفى كل الدين على أي من الكفلاء الموسرين بمقدار حصته وبنصيبه في حصة المعسر ، فلو أن الكفلاء المتضامنين أو المتضامين كانوا ثلاثة ، وكان الدين ثلاثة آلاف على كل منهم الثلث ، ووفاه كله واحد منهم ، فإنه يرجع على كل من الاثنين الآخرين بألف ، فلو كان واحد منهما معسراً رجع الكفيل الدافع على الكفيل الموسر بألف وخمسمائة ، ألف هي حصة الكفيل الموسر في الدين وخمسمائة هي نصيبه في حصة الكفيل المعسر .
    ويذهب الفقه الفرنسي إلى أن العبرة في قيام الإعسار تكون بالوقت الذي وفى فيه الكفيل الدين للدائن ، فقد نشأ حقه في الرجوع على الكفلاء الآخرين بما في ذلك تقسيم حصة المعسر على الموسرين في هذا الوقت .
    فإذا كان الكفلاء الآخرون موسرين وقت الوفاء للدائن ، وتأخر الكفيل الذي وفى الدين في الرجوع عليهم حتى أعسر واحد منهم ، فالكفيل الذي وفى الدين هو وحده الذي يتحمل حصة هذا المعسر جزاء تأخره في الرجوع عليه ،



















    النصوص القانونية المتعلقة بالكفالة


    مادة ( 826 )

    في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال ، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب .


    مادة ( 827 )

    إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال المدين ضماناً للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل إذا لم يكن متضامناً مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو .


    مادة ( 828 )

    1 – يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .
    2 – وإذا كان الدين المكفول مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على
    الدائن أن يتخلى عنه للكفيل .
    3 – وإذا كان الدين مأموناً بتأمين عقاري ، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات
    اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين .


    مادة ( 829 )

    تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة يجوز لكفيل الكفيل أن يتمسك قبل الدائن بالرجوع على الكفيل قبل الرجوع عليه ، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل .


    مادة ( 830 )

    في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء دائماً متضامنين .
    2 – أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون
    المؤمن مسئول عنها ، ولو اتفق على غير ذلك .


    مادة ( 806 )

    يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهما يكن نوع خطئهم ومداه .


    مادة ( 807 )

    إذا عقد التأمين من الحريق على منقولات المؤمن له جملة ، امتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته وللأشخاص الملحقين بخدمته ، إذا كانوا مشتركين في معيشة واحدة .


    مادة ( 808 )

    الكفالة عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه .


    مادة ( 809 )

    لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبيئة .


    مادة ( 810 )

    1 – إذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يكون شخصاً موسراً ، ومقيماً في
    قطر ، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً .
    2 – وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في قطر ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف .


    مادة ( 811 )

    تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضاً رغم معارضته .




    مادة ( 812 )

    1 – تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل ، كما تجوز الكفالة في الالتزام الشرطي .
    2 – وإذا لم يعين الكفيل في الالتزام المستقبل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، مادام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب .


    مادة ( 813 )

    1 – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام الأصلي صحيحاً .
    2 – وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه ، التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الدين المكفول باعتباره مديناً أصلياً .















    المراجع


    - الموسوعة المدنية للمستشار أنور طلبه .
    - الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري .
    - الموسوعة المدنية للمستشار عبد الفتاح مراد .
    - قانون المواد المدنية والتجارية رقم 22/2004 الخاص بإصدار القانون المدني القطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    الدفع بالتقسيم في القانون القطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » القانون المدني القطري
    » القانون البحري القطري
    » البيع بشرط التجربة ( وفق القانون القطري )
    » مذكرة الدفع بعدم جواز تملك أموال الدولة العامة بالتقادم [ المادة 874 من القانون المدني
    » الدفع بوجود اتفاق تحكيم - الدفع بعدم القبول :

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: