منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_rcapقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Voting_barقانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون المؤسسة العامة للبريد القطري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون المؤسسة العامة للبريد القطري    قانون المؤسسة العامة للبريد القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 12:29 pm

    المادة رقم 1



    في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-

    المؤسسة : المؤسسة العامة للبريد .

    المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .

    المدير : مدير عام المؤسسة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    2 - الفصل الثاني


    إنشاء المؤسسة (2 - 3)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تنشأ مؤسسة عامة تسمى " المؤسسة العامة للبريد " تكون لها شخصية اعتبارية ، وموازنة مستقلة ، وتدار على أسس تجارية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الدوحة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب وأن يكون لها توكيلات في قطر أو في الخارج .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    3 - الفصل الثالث


    أهداف المؤسسة (4 - 5)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تهدف المؤسسة إلى النهوض بمرفق البريد ، وتطوير وأداء الخدمات البريدية ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :

    1- أداء جميع الخدمات البريدية بما في ذلك الخدمات المالية البريدية .

    2- إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات .

    3- تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها .

    4- التعاون مع الجهات الأجنبية والمنظمات الاتحادات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية البريدية وتمثيل الدولة لدى هذه الجهات .

    5- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير .

    6- تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها .

    7- إدارة واستثمار أموالها وتوظيفها في مجالات تتفق مع طبيعة أعمالها .

    8- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك بأي وجه من الوجوه معها أو شراؤها أو إلحاقها بها أو إدماجها فيها سواء أكانت وطنية أو أجنبية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    يجوز للمؤسسة أن تعهد إلى الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها بموجب عقود تبرمها وفقاً للوائح المؤسسة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    4 - الفصل الرابع


    إدارة المؤسسة (6 - 19)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يتولى إدارة المؤسسة ، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير .

    ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد واجباته ومكافأته المالية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أو لمدة أخرى مماثلة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يكون للمجلس كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة ، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها ، ويكن له على الأخص ما يلي :-

    1- وضع سياسة المؤسسة والإشراف على تنفيذها .

    2- تحديد فئات الطوابع البريدية والمطبوعات المالية البريدية بمختلف أنواعها واقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن سائر الخدمات البريدية .

    3- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة .

    4- إقرار الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العالمين ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة .

    5- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح المؤسسة .

    6- الموافقة على تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير ، أو تملك شركات قائمة بذاتها أو المساهمة فيها .

    7- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية اللازمة لتمويل مشروعات المؤسسة الاستثمارية .

    8- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح .

    9- إقرار موازنة المؤسسة السنوية ، وحسابها الختامي .

    10- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة أو مع الغير .

    11- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل .

    12- اقترح التشريعات المتعقلة بعمل المؤسسة .

    ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) ، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه ، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة ، وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضاء .

    ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    تكون جلسات المجلس سرية ، ولا يجوز الإنابة في الحضور أو التصويت ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات .

    ولهم الاشتراك في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات ، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو من خارجها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعها رئيس المجلس وأمين السر .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    يمثل رئيس المجلس المؤسسة أمام القضاء ، وفي علاقاتها مع الغير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    يملك رئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة ، وللمجلس أن يفوض المدير أو غيره من العاملين بالمؤسسة حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 17



    لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه ، أو لأحد العاملين بالمؤسسة ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها ، أو في المشاريع التي تقوم بها ، أو في مجالات نشاطها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    يكون للمؤسسة مدير عام ، يعين بقرار من المجلس ، بناءً على ترشيح رئيس المجلس ، ويحدد القرار مخصصاته .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    يتولى المدير تصريف شؤون المؤسسة الفنية والإدارية والمالية ، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس ، وفي حدود الموازنة السنوية ، ويكون له على الأخص القيام بما يلي :

    1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة .

    2- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين .

    3- تنفيذ قرارات المجلس .

    4- إعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة ، وحسابها الختامي .

    5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة ، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية .

    6- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    5 - الفصل الخامس


    رأس مال المؤسسة والأرباح والاحتياطات (20 - 23)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    رأس مال المؤسسة المصرح به هو (40,000,000) أربعون مليون ريال مملوكة بالكامل للدولة . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه .

    ويصدر بتقييم أصول إدارة البريد بقرار من مجلس الوزراء .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21



    تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم ما يلي :

    1- جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المؤسسة .

    2- الديون المشكوك فيها والهالكة ، واستهلاك الموجودات .

    3- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس ، في حدود سلطاته ، والتي يوافق عليها مجلس الوزراء .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22



    1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياً (10%) من صافي الأرباح ، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال .

    2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة والقدر اللذين يقررهما المجلس ، ويوافق عليهما مجلس الوزراء .

    3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس ، تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة .

    4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الاحتياطيات الأخرى ، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .

    5- تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 23



    تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :

    1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .

    2- حصيلة الايرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها .

    3- عائد حصتها في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق ، التي تنشئها ، أو تمتلكها ، أو تساهم فيها، أو تؤول إليها .

    4- ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات .

    5- عائد استثمار أموالها .

    6- ما تعقده من قروض .

    7- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    6 - الفصل السادس


    موازنة وحسابات المؤسسة (24 - 28)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية ، تعد على نمط الموازنات التجارية ، ويتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء .

    وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 25



    على المجلس أن يعد عن كل سنة مالية ، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها ، موازنة المؤسسة المدققة ، وحساب الأرباح والخسائر ، كما يعد تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية ، يضمنه اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 26



    للمجلس أن يعين مراقب حسابات أو أكثر ، من المحاسبين القانونيين ، ويحدد مكافآتهم .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 27



    لمراقب الحسابات في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح . وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها . وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 28



    يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس ، ويقدم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    7 - الفصل السابع


    أحكام عامة (29 - 35)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    لمجلس الوزراء في أي وقت ، أن يطلب من المجلس أن يقدم تقارير عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو التنظيمي ، أو أي وجه من وجوه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها .

    وله أن يصدر توجيهات عامة إلى المجلس ، بشأن ما يجب على المؤسسة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة ، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 30



    تعفى المؤسسة من تكاليف استهلاك مبنى البريد الرئيسي ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها من الضرائب أو الرسوم المقررة قانوناً أو جزءاً منها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 31



    تؤول إلى المؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لوزارة المواصلات والنقل والخاصة بإدارة البريد ، وتعتبر جزءاً من رأس مال المؤسسة .

    كما تؤول إليها جميع حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالإدارة المذكورة والاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 32



    ينقل إلى المؤسسة من يُرى نقلهم من الموظفين بإدارة البريد بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية .

    تتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المؤسسة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 33



    يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والقواعد المعمول بها حالياً والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن يتم اعتماد اللوائح الخاصة بالمؤسسة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 34



    يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 35



    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 25/ 10/ 2001 . وينشر في الجريدة الرسمية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون المؤسسة العامة للبريد القطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون النيابة العامة القطري
    » قانون إنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطري
    » مرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي
    » قانون العمل القطري
    » مرسوم بقانون بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: