منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
احمدف - 7
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
حريتى - 7
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  Empty
    مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية    مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 12:32 pm

    المادة رقم 1



    ينشأ مجلس أعلى يسمي( المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ) يكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، تلحق بالموازنة العامة للدولة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 2



    يتبع المجلس ولي العهد وتكون له رئاسته، ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    يختص المجلس بالقيام بجميع المهام والأعمال الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وإنماء الحياة الفطرية المهددة بالانقراض وحماية مواطنها الطبيعية، وبوجه خاص ما يلي:

    1. وضع السياسات العامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وإنماء الحياة الفطرية المهددة بالانقراض وحماية مواطنها الطبيعية.

    2. رسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسات والإشراف على قيام الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ هذه الخطط والتنسيق فيما بينها.

    3. الرقابة علي الأنشطة والإجراءات والممارسات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية وإنمائها، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها.

    4. إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والقرارات والنظم اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية وإنمائها، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.

    5. إنشاء قواعد معلومات بيئية وطنية، وإنشاء مختبر مرجعي للبيئة.

    6. تقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لأي مشروع من مشروعات التنمية الأساسية سواء كان حكومياً أو أهلياً، وإبداء الرأي حول الآثار البيئية لهذه المشروعات قبل إقرار تنفيذها من الجهات المختصة.

    7. تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها، والاستعانة بأجهزة الدولة المعنية في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.

    8. تمثيل الدولة لدي الهيئات والمنظمات وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية فيما يختص بحماية البيئة والمحميات الطبيعية.

    9. متابعة تنفيذ الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية في الدولة لأحكام الإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بشئون البيئة والمحميات الطبيعية، التي انضمت إليها الدولة والعمل على استكمال الإنضمام للاتفاقيات الأخرى المماثلة.

    10. وضع خطط لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة والمحميات الطبيعية والإشراف على تنفيذ هذه الخطط بواسطة الأجهزة المعنية.

    11. العمل علي إدخال التثقيف في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية المهددة بالانقراض في البرامج التعليمية والإعلامية، ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم فرادى وجماعات على المساهمة في ذلك المجال، وتشجيع البحوث والنشر والترجمة في مجال البيئة.

    12. اقتراح الموازنة السنوية للمجلس.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    للمجلس في سبيل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يستعين بجميع إمكانات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات المعنية، وأن يطلب منها أية بيانات أو تقارير تتعلق بالبيئة أو المحميات الطبيعية، كما أن له أن يشكل فرقاً ومجموعات عمل في أنحاء البلاد للمساهمة في تنفيذ توجهاته.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والمهتمين بشئون البيئة، وأمين عام للمجلس. ويصدر قرار أميري بتعيين نائب الرئيس والأعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلي ذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري ضرورة حضوره من الخبراء المختصين وغيرهم للإستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة لجاناً أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    يرفع المجلس قراراته إلي الأمير لإعتمادها. وتكون هذه القرارات بعد إعتمادها من الأمير ملزمة لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية في الدولة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال شؤون البيئة والمحميات الطبيعية، يصدر بتعيينه قرار أميري بناءً علي ترشيح رئيس المجلس.

    وتتولي الأمانة العامة جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية، التي تتطلبها أعمال المجلس.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    يصدر بتنظيم الأمانة العامة، وتحديد الوحدات الإدارية التابعة للمجلس، واختصاصاتها، قرار من رئيس المجلس بناءً على اقتراح الأمين العام.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    يضع المجلس دون التقيد بالنظم الحكومية، اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعماله، وممارسة اختصاصاته.

    وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. وإلى أن تصدر هذه اللوائح يسري على العاملين بالمجلس أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    تصدر بمرسوم، بناء على اقتراح رئيس المجلس، النظم والإشتراطات الواجب توافرها عند إنشاء أو إنتاج أو استخدام أي منشأة أو مواد أو القيام بأي عمليات أو أي نشاط آخر يؤدي إلي تلوث البيئة أو تهديد للحياة الفطرية المهددة للأنقراض.

    ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمجلس عند مخالفة النظم والاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، طلب سحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة، وتتقيد بذلك جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية بالدولة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

    ويكون لهم، في أي وقت، دخول الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم، وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والفحوص والدراسات اللازمة لتحديد مدى التلوث البيئي ومصادره ومدى تهديده للحياة الفطرية، ومواطنها الطبيعية، والتأكد من تطبيق النظم والإشتراطات الخاصة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف النظم والإشتراطات المشار إليها في المادة

    (13) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلي ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور، وبغرامة لا تزيد علي خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون قيام الموظفين المختصين بواجباتهم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.

    وفي كل الأحوال تضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا إرتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 17



    يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1981 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
    » مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات
    » مرسوم بقانون بنقل إدارة البيئة وقسم المحميات الطبيعية بإدارة التنمية الزراعية من وزار
    » مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني
    » مرسوم بقانون بإنشاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: