منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 22 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 22 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
احمدف - 7
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
حريتى - 7
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_rcapمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Voting_barمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  Empty
    مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات    مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 12:33 pm

    المادة رقم 1



    في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :



    المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .



    المجلس : المجلس المنصوص علية في المادة (6) من هذا القانون .



    الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس الأعلى .



    الأمين العام : أمين عام المجلس الأعلى .



    الاتصالات : نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور



    أو الأصوات أو أي بيانات كيفما كان نوعها بواسطة خط سلكي أو لاسلكي



    أو جهاز بصري أو أنظمة كهرومغناطيسية أو أية وسائل اتصالات أخرى .



    شبكة الاتصالات : نظام أو مجموعة أنظمة الاتصالات المستخدمة لتوفير خدمة الاتصالات .



    تكنولوجيا المعلومات : استخدام نظم الكمبيوتر التطبيقية – المعدات والبرامج – متضمناً شبكات



    الاتصال، والاتصالات السلكية واللاسلكية لإدارة ومعالجة و توصيل المعلومات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    1 - الفصل الثانـي


    إنشاء المجلس الأعلى و أهدافه و اختصاصاته و إدارته (2 - 15)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    ينشأ مجلس أعلى يسمى " المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات " ، تكون له شخصية اعتبارية ، و موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، ومقره مدينة الدوحة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    يهدف المجلس الأعلى إلى تنظيم قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و إلى خلق مجتمع معلوماتي متطور من خلال تهيئة البيئة المناسبة من بنية تحتية ، ومجتمع مؤهل و مستخدم لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    يقوم المجلس الأعلى بوصفه السلطة العليا المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بممارسة الصلاحيات و الاختصاصات اللازمة لذلك ، ويكون له بوجه خاص ما يلي :

    1- تنظيم قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الدولة .

    2- تطوير الرؤية الاستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

    3- وضع السياسات الخاصة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وربطها بالرؤى الاستراتيجية الوطنية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها .

    4- التنسيق بين جميع المبادرات الوطنية التي تحقق الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في مجال قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، و الإشراف على تنفيذها .

    5- تمثيل الدولة في جميع الهيئات و المنظمات و المؤتمرات و الاجتماعات و الندوات المحلية و الإقليمية و الدولية المتعلقة بالاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .

    6- إيجاد البيئة القانونية و التنظيمية القادرة على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كعامل تغيير نحو تنمية اجتماعية و اقتصادية .

    7- تشجيع المجتمع على استخدام تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات .

    8- المساهمة في البرامج و الدراسات المتعلقة بقطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، و ذلك من خلال تمويلها كلياً أو جزئياً .

    9- متابعة و تقييم وقياس تطور قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الدولة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    يكون للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه و ممارسة صلاحياته و اختصاصاته ما يلي :

    1- اقتراح مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بشؤون قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .

    2- وضع شروط و معايير منح الرخص الخاصة بخدمات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و استخدام الترددات .

    3- إصدار التراخيص المتعلقة بخدمات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات واستخدام الترددات .

    4- إيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و مراقبة التقيد بهذه المعايير من قبل الجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات .

    5- إقرار الأسس و المعايير اللازمة لتحديد تعريفة وأسعار و أجور خدمات الاتصالات و تقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين من المرخص لهم .

    6- تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و تجهيزاتها ، و إيجاد البيئة المناسبة للمنافسة العادلة و الفعّالة و تشجيعها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    يتولى إدارة المجلس الأعلى مجلس إدارة يشكل من ولي العهد رئيساً ، ومن نائب للرئيس و عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة و المهتمين بشؤون الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، يصدر بتعيينهم و تحديد مكافآتهم قرار من الأمير .

    و يكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس و يحدد اختصاصاته و مكافأته المالية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يكون للمجلس السلطات و الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الأعلى ، و يكون له بوجه خاص ما يلي :

    1- وضع السياسة العامة للمجلس الأعلى و الإشراف على تنفيذها .

    2- إقرار خطط وبرامج و مشروعات المجلس الأعلى و متابعة تنفيذها .

    3- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى .

    4- إصدار اللوائح الفنية و الإدارية و المالية و لائحة شؤون الموظفين بالمجلس الأعلى .

    5- إقرار الموازنة السنوية للمجلس الأعلى و حسابه الختامي .

    6- تحديد الرسوم و الأجور المستحقة عن الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى .

    7- الموافقة على مشروعات العقود و الاتفاقيات التي يكون المجلس الأعلى طرفاً فيها ، و ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح المجلس الأعلى .

    8- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض المجلس الأعلى .

    9- النظر في التقارير الدورية و تقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .

    ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات، على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

    وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    تدون محاضر اجتماعات المجلس و قراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعه رئيس المجلس و أمين السر .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس الأعلى أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة ما يعرض عليه من موضوعات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    لرئيس المجلس حق التوقيع عن المجلس الأعلى ، وللمجلس الحق في أن يفوض الأمين العام أو غيره من موظفي المجلس الأعلى حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    لا يعتد بخاتم المجلس الأعلى على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من أعضائه ، أو أحد الموظفين بالمجلس الأعلى ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس الأعلى أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    2 - الفصل الثالث


    الأمانة العامة (16 - 19)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يكون للمجلس الأعلى أمانه عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الأمير بناءً على ترشيح رئيس المجلس، و يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 17



    تكون الأمانة العامة للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى ، و تعمل تحت إشراف المجلس و في إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى ، وتتولى جميع الأعمال الفنية و الإدارية و المالية الخاصة بالمجلس الأعلى وفقاً للوائح و النظم الداخلية ، و في حدود الموازنة السنوية المقررة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    يصدر بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة و تحديد اختصاصات الأمين العام ، والإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة وتعيين اختصاصاتها و تعديلها بالإلغاء أو الدمج أو الإضافة قرار من رئيس المجلس .

    ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة و تعيين اختصاصاتها و تعديلها بالإلغاء أو الدمج أو الإضافة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    يمثل الأمين العام المجلس الأعلى أمام القضاء ، و في علاقاته بالغير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    3 - الفصل الرابع


    النظام المالي (20 - 22)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى مما يلي :

    1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة .

    2- الأموال التي يحققها من ممارسة أنشطته .

    3- عوائد استثمار أمواله .

    4- القروض التي يعقدها مع الغير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21



    يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية ، كما يكون له حساب خاص تودع فيه أمواله .

    وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول ابريل و تنتهي في آخر مارس من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون و تنتهي بنهاية مارس من العام التالي .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22



    للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر ، و لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس الأعلى و سجلاته و مستنداته، و في طالب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح . وله أن يتحقق من موجودات المجلس الأعلى و التزاماته ، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى الأمير .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    4 - الفصل الخامس


    أحكام عامة (23 - 29)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس الأعلى و مشروعاته و سير العمل فيه ومركزه المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته و توصياته و مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 24



    للأمير، في أي وقت ، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الأعلى الإدارية و المالية و الفنية ، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به .

    و له أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس الأعلى أتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 25



    يجوز بقرار من الأمير إعفاء المجلس الأعلى من الضرائب والرسوم كلياً أو جزئياً .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 26



    فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أواللوائح الداخلية للمجلس الأعلى ، يسري على موظفي المجلس الأعلى قانون الخدمة المدنية .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 27



    يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمرالعمل بالقواعد والنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 28



    يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 29



    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
    » مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية
    » مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني
    » مرسوم بقانون بإنشاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
    » مرسوم بقانون بإنشاء منصب مستشار للحكومة وإلغاء منصبي مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: