المادة 59 تعتبر مهربة:
1- كل كميات التبغ المنقولة أو المصدرة والتي لم ترجع الأوراق الخاصة بها إلى مرجعها الإيجابي مصدقة ضمن المهل المعينة.
2- كل فرق بين الكميات المنقولة أو المصدرة وبين الكميات التي أبرزت الأوراق الخاصة بها ضمن المهلة المعينة.
المادة 60 يمكن لإدارة الاحتكار أن تبرئ ذمة أصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها أو مخازنها أو المنقولة بموجب رخصة النقل. فيما إذا أتلفت قضاءً وقدراً أو لأسباب قاهرة.
المادة 61 لا يجوز لأي كان أن يقتني تبغاً ورقاً ما لم يكن من الزرّاع المرخص لهم أو ما لم يقدم تصريحاً بتعاطيه تدخين التبغ وشرط أن لا يثبت وجود التبغ عنده بعد أقصى حد للتاريخ المعين لتسليم المحصول بكامله أو لتسليم التبغ المدخن لإدارة الاحتكار.
ويشترط أيضاً إذا كان الأمر يتعلق بأحد المدخنين أن لا تكون حيازة التبغ الورق ممنوعة بمقتضى المادة 40 الجديدة من هذا القرار.
المادة 62 لا يمكن لأي كان أن يقتني تبغاً لا يزال في طور التحضير أو تبغاً مصنوعاً غير التبغ الذي تصنعه إدارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها.
(لا يجوز لأحد اقتناء تبغ المنطقة في الأماكن التي لم يرخص ببيعه فيها).
المادة 63 كل شخص توجد في حوزته أجهزة أو آلات أو معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني يعاقب بصفته كذلك، أما استيراد الآلات المذكورة إلى الأراضي السورية فهو ممنوع.
المادة 64 لا يجوز للزرّاع أو التجار المصدرين أو الباعة أن يضعوا أية عقبة كانت في سبيل مأموري الاحتكار حين قيامهم بالتدقيقات المطلوبة منهم، ويجب على أولئك وهؤلاء أن يكونوا دائماً على أتم استعداد لتلبية طلبات الاحتكار أما بأنفسهم وأما بواسطة وكلائهم، في حالة غيابهم، وعليهم أيضاً أن يمهدوا أمام المأمورين المذكورين سبل القيام بواجباتهم، وأن يضعوا تحت تصرفهم اليد العاملة التي قد يحتاجون إليها ولا يجوز معارضتهم فيها إذا شاؤوا أن يأخذوا بعض النماذج عن محصولهم.
المادة 65 إن كل الجداول والقوائم والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا القرار يجب أن تحفظ لمدة خمس سنوات على الأقل لدى الأشخاص الذين ينبغي عليهم اقتناؤها.
ويمكن الاستعاضة فيها عن التوقيع بختم.
ويحق لإدارة الاحتكار أن تطلب تصديق المختار على هوية الشخص أو ختمه أو توقيعه.
أما التصديقات التي يعطيها المختار وفقاً لأحكام هذا القرار فهي معفاة من كل الرسوم.
المادة 66 إن الذين يحق لهم البحث عن مخالفات التبغ وإثباتها والقيام عند الحاجة بالمصادرات هم (فيما عدا الظروف المنصوص عليها في المادة 24) مأمورو الاحتكار المكلفون بذلك والمحلفون خصيصاً لهذه الغاية، وضباط البوليس العدلي، وكل المأمورين المحلفين في الدولة، وكل الضباط والجنود وأفراد الدرك والشرطة والجمرك.
ومهما كان الأمر فإنه لا يجوز لمأموري الاحتكار أن يتفردوا بالتحريات.
المادة 67 إلا فيما يتعلق بالزرّاع والمدخنين والباعة الذين يحق لإدارة الاحتكار أن تجري عندهم تحريات بصورة دائمة فإن التحريات لا يمكن أن تجري في المساكن الخاصة والحوانيت إلا بمساعدة السلطة المحلية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
يقوم بالتحريات أحد المأمورين المذكورين في المادة 66 السابقة باستثناء مأموري إدارة الاحتكار الذين لا يجوز لهم القيام بالتحريات وحدهم.
أما هؤلاء فعليهم أن يطلبوا مساعدة أحد المأمورين الآخرين المشار إليهم أعلاه ولا يجوز لهذا المأمور أن يرفض معاونتهم في أي حال كان.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على التحريات التي تجري في المحلات (مهما كان نوعها وأيا كان شاغلها) التي تدخل إليها المنتجات المهربة تحب أنظار مأموري القمع أثناء مطاردتهم إياها عن كثب.
المادة 68 يحق لكل مأموري الدولة ومأموري إدارة الاحتكار أن يحافظوا أثناء هذه التحريات على واجبات اللياقة نحو الأفراد وأن يتجنبوا العنف الذي لا فائدة ترجى منه.
وإذا كان مأمورو المكافحة يرغبون في تحري بعض المنتجات المعدة للبيع في الأسواق كالبيض والجلود والفواكه، وسواها من المنتجات التي لا تسمح طبيعتها بتحريها حساً أو سبراً والتي تكون موضوعة ضمن سلاسل أو أكياس أو غلافات لا يمكن تفريغها دون إلحاق الضرر بالبضاعة، فلا يجوز لهؤلاء المأمورين أن يطلبوا تحري هذه المنتجات إلا في السوق المرسلة له، على أن يتخذوا أثناء الطريق كل التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
المادة 69 يجب على الحكومة أن تساعد على الملاحظة ومكافحة التهريب بكل الوسائل التي في حوزتها، ولاسيما بواسطة كل أفراد القوة العامة، وعلى رجال الدرك والشرطة وخفراء الجمارك بصورة خاصة أن يساعدوا المأمورين المكلفين بالملاحظة، وإثبات المخالفة والمصادرة ولا يجوز لهم الامتناع عن تلبية طلباتهم.
المادة 70 على السلطات المحلية ولاسيما على المختار وأعضاء مجلس الاختيارية، والمدير والقائمقام والمحافظ أن يساعد سائر اللجان المشكلة بموجب هذا القرار كل مأموري القوة العامة أو إدارة الاحتكار المكلفين بمكافحة التهريب على القيام بمهمتهم، وعلى هذه السلطات بصورة خاصة أن تقوم بكل الواجبات المترتبة عليها وفقاً لهذا القرار، وإلا عرضت نفسها للعقوبات التأديبية التي يجب على الحكومات اتخاذها ضد الموظفين المهملين أو المقصرين.
وعلى السلطات نفسها أن تتخذ كل التدابير اللازمة كي تجري المعاملات مجراها القانوني ودون أن تعترضها أعمال عنف وإرهاب.
المادة 71 على المصالح العامة ولاسيما على مصلحة البريد، والشركات صاحبة الامتياز وشركات النقل أن تمهد أمام مأموري المكافحة سبل القيام بوظيفتهم، وأن تحيطهم علماً بحوادث التهريب التي قد تطلع عليها.
المادة 72 ترسل محاضر الإثبات والمصادرة إلى إدارة الاحتكار فوراً ويعمل بها إلى حين ثبوت عكسها، إن إدارة الاحتكار هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية، أما المحاكم الصالحة للنظر في قضايا التبغ فهي المحاكم الصالحة للنظر في القضايا الأجنبية (تعتبر هذه الفقرة ملفاتها بإلغاء المحاكم الأجنبية).
إن كل مخالفة لأحكام هذا القرار، وكل أعمال التهريب وبصورة أعم كل الأعمال والأفعال التي تمس بمصالح الاحتكار تعتبر جنحاً وتحال بصفتها هذه إلى محاكم الجزاء.
وتطبق على هذه الجنح القواعد المطبقة على الجنح العادية سواء أكان فيما يتعلق بأصول المعاملات أم بأصول المحاكمة والتنفيذ مع العلم بأن كل شخص يفاجأ بالجرم المشهود وهو يقتني أو ينقل أو يصنع تبغاً يجب أن يساق بواسطة منظمي المحضر إلى أقرب نقطة للدرك، أو الشرطة وبعد التحقيق معه بإيجاز يحال في خلال 24 ساعة إلى قاضي الصلح.
وإذا لم يكن المخالف ذا محل إقامة معين وكان مستهدفاً لعقوبة حبس فيصدر قاضي الصلح بحقه مذكرة توقيف، غير أنه يجوز إطلاق سراحه بصورة مؤقتة بعد أن يؤدي كفالة نقدية أو أن يأتي بكفالة شخصية تقبل بها السلطة القضائية المختصة، على أن تضمن هذه الكفالة أو تلك تسديد كامل الغرامات المتوجبة على المخالف أو سواها من الأحكام النقدية التي تصدرها المحكمة.
أما قيمة هذه الغرامات أو الأحكام النقدية فتقدرها إدارة الاحتكار.
المادة 73 يجب النظر في دعاوى التهريب دون إبطاء وتقديمها على القضايا الأخرى.
يجب في كل الأحوال أن يقرر تنفيذ الأحكام تنفيذاً مؤقتاً رغم الاعتراض والاستئناف غير أنه يجوز للمحكوم عليه بناء على تعهد كفيل قادر على الدفع يقبل به القاضي أن يطلب تأجيل كل تنفيذ ريثما يبت في الاعتراض أو الاستئناف الذي قدمه.
المادة 74 في حالة إلقاء الحجز على دواب يجوز للمحكمة أن تصدر بناء على طلب إدارة الاحتكار وبعد دعوة الفريقين، حكماً خاصاً تقرر فيها بيع هذه الدواب بالمزاد العلني صوناً لها. ولصاحبها القديم حق الأفضلية على سواه من المشتركين في المزايدة في حالة التساوي بالأسعار المعروضة.
غير أنه يجب على المحكمة أن تسلم الدواب المحجوزة إلى صاحبها القديم فيما إذا قدم بالتضامن مع شخص ثالث تبت المحكمة في قدرته على الوفاء كفالة تحدد المحكمة نفسها مقدارها. ويجب العمل بهذا التدبير المؤقت إلى حين البت بصورة نهائية في مصير الدواب المحجوزة.
المادة 75 يستهدف الأشخاص الذين يشتركون في ارتكاب المخالفات المشار إليها في هذا القرار لنفس العقوبات التي يتعرض لها مرتكبوها الأصليون.
وعلاوة على ذلك فإن الوالد أو (في حالة عدم وجوده) الشخص الذي يقوم بحراسة الولد مسؤول مدنياً في كل الأحوال عن ذيول جميع الأعمال التي قد يأتيها الولد القاصر الساكن معه منتهكاً بها أحكام هذا القرار.
ويجوز الحكم على الأسياد أو الموكلين باعتبار أنهم اشتركوا في المخالفة كما أنه يجب عدهم مسؤولين مدنياً في كل الأحوال عن المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم أو عمالهم في أثناء قيامهم بالواجبات المطلوبة منهم.
المادة 76 إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائماً صفة التعويض الشخصي وتعود لإدارة الاحتكار.
المادة 77 كل شخص غريب عن غدارة الاحتكار يطلعها مباشرة أو يطلع السلطات المحلية على أمر يستدعي مصادرة كمية من التبغ أو من الأشياء المهربة أو يلقي القبض على المهربين أو يشترك في إلقاء القبض عليهم، يحق له أن يتقاضى جائزة لا يكمن أن تتجاوز أما ثلث الغرامة وأما (في حالة عدم استيفاء الغرامة) ثلث قيمة الأشياء المصادرة على أن تتولى إدارة الاحتكار تقدير قيمة هذه الأشياء.
وإذا تعاون عدة أشخاص على إعطاء هذه ( الإخبارية ) أو إلقاء القبض على المهربين فتقسم الجائزة بينهم حصصاً متساوية.
وهناك ثلث أخر تحدده إدارة الاحتكار بالطريقة نفسها وتتولى توزيعه بين المأمورين الذين يقومون بالمصادرة.
المادة 78 يحق لإدارة الاحتكار إجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون، وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة أن يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون المصادرة.
غير أنه لا يمكن إجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة.
المادة 79 يحق للمحكمة فيما إذا رأت أن ثمة أسباباً تخفيفية، أن تخفض الغرامة المنصوص عليها إلى النصف.
وتضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة أو عند ارتكاب المخالفة والجنحة مع استعمال العنف أو استعمال مستندات مزورة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي ينص عليها قانون الجزاء.
وتعتبر المخالفة متكررة إذا كان في غصون خمس سنوات خلت قبل وقوع المخالفة الجديدة صدر أول حكم على المخالف لمخالفته أحكام هذا القرار.
المادة 80 تفرض العقوبات التالية على المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا القرار.
<BLOCKQUOTE>
1- زراعة تبغ يقوم بها أشخاص غير مرخص لهم بزراعته.
<BLOCKQUOTE>
أ- في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ (المادتان 6 و7): جزاء نقدي 100 ل.س عن آر أو كسر منه ومصادرة المزروعات أو إتلافها على نفقة المزارع..
ب- في قرية رخص فيها بزراعة التبغ جزاء نقدي 25 ل.س عن كل آر أو كسر منه ومصادرة المزروعات أو إتلافها على نفقة المزارع. </BLOCKQUOTE>
2- زراعة غير مرخص بها أو زرع مساحة تزيد عن المساحة المنصوص عليها في الترخيص يقوم بها أشخاص مرخص لهم بزراعة التبغ (المادة 8، 10) إذا لم تتلف المساكب يفرض : جزاء نقدي 100 ليرة سورية وتصادر أو تتلف كامل المزروعات على نفقة المزارع.
3- رفض الخضوع لمراقبة المزروعات أو التدخين (المادتان 14 و 40 القسم الثاني، ب) جزاء نقدي مائة ليرة سورية ومصادرة أو إتلاف المزروعات على حساب الزارع إذا كان الأمر يتعلق بمراقبة المزروعات جزاء نقدي مائة ليرة سورية ومصادرة التبغ إذا كان الأمر يتعلق بمراقبة التدخين.
4- عدم تقديم بيان المحصول (المادة 15) غرامة 100 ليرة سورية مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
5- إذا لم تتلف السوق والجذور (المادة 19) يفرض جزاء نقدي قدره (25) ليرة سورية عن كل آر أو كسر منه تتلف السوق والجذور على نفقة المزارع.
6- خلط التبغ الموضوع في الأكياس بمواد ممنوعة ( المواد 20 و27 و30 و32 و40 القسم الأول والقسم ج): مصادرة الأكياس التي يتحقق فيها الخلط.
7-
<BLOCKQUOTE>
أ- نقص يزيد عن عشرة بالمئة ثابت غير مبرر يظهر بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي وبين الوزن (المواد 21 و27 و40 القسم الأول آ) غرامة قدرها (25) ليرة سورية عن كل كيلو أو جزء منه عن النقص الزائد عن معدل التساهل البالغ عشرة بالمئة.
ب- نقص ثابت غير مبرر يظهر بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي وبين الوزن إذا كان هذا الوزن قد تم بعد عملية التخمين (المادة 40 القسم الثاني هـ): غرامة قدرها 100 ليرة سورية عن كل كيلو نقص أو جزء منه.
ج- نقص ثابت غير مبرر في حسابات الزرّاع أو المدخنين (المادة 40 القسم الثاني ز، ح والقسم الثالث آ، ب، ج، د ): غرامة قدرها 100 ليرة سورية عن كل كيلو نقص أو جزء منه. </BLOCKQUOTE>
وفي الحالات المذكورة أعلاه في الفقرتين ب وج إذا المخالف يقوم بعمليات تدخين التبغ أبو ريحة تحجز إدارة الاحتكار التبغ الموجود في حوزته تأميناً لدفع الغرامة ولغاية قيمتها الاحتمالية المقدرة من قبل الإدارة المذكورة.
8- عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان أو السرقة (المادتان 23 و40 القسم الثاني 5): جزاء نقدي من 100 ليرة سورية.
9- عدم تسليم التبغ إلى المستودع في المهلة المحددة (المادتان 24 و40 القسم الأول هـ والقسم الثاني ح) : جزاء نقدي من 25 إلى 100 ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو كسر من الكيلو غرام مع مصادرة التبغ إذا لم يسلم إلى المستودع قبل صدور الحكم.
10- عدم الإستحصال على إجازة بيع (المادة 41): غرامة توازي ثلاثة أضعاف الرسم السنوي.
11- البيع بأسعار تفترق عن السعر المحدود (المادة 49): غرامة 100 ليرة سورية مع سحب الإجازة فوراً في حالة تكرار المخالفة.
12- نقل التبغ الورق بدون رخصة ( المواد 17 و24 و40 القسم الأول ب، والقسم الثاني والمادة 57): جزاء نقدي قدره 25 ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو كسر الكيلو غرام مع مصادرة التبغ المنقول وحجز وسائل النقل.
13- أعمال تهريب أو أعمال تعتبر كذلك ( المواد 22 و36 و48 و55 و59 و61 و62): غرامة قدرها 100 ليرة سورية عن كل كيلو أو جزء من الكيلو مع مصادرة التبغ.
وإذا كان المخالف بائع من باعة الاحتكار فتفرض عليه (بقطع النظر عن العقوبات المذكورة أعلاه) غرامة قدرها (300) ليرة سورية وتلغى الإجازة التي يحملها.
14- صنع التبغ سراً (المادة 63): غرامة قدرها من مئة إلى ألف ليرة سورية مع مصادرة الأدوات، أما التبغ المصادر فإنه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 13 السابقة الذكر.
وعند تكرار المخالفة تفرض عقوبة حبس من 8 أيام إلى ستة أشهر بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
15- صنع أو استعمال أو اقتناء ماركات أو طوابع مزورة من ماركات وطوابع إدارة الاحتكار أو الورق وأنابيب سكاير من ورق وأنابيب الإدارة المذكورة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع مصادرة الأشياء المذكورة.
أما الحكم الذي سيصدر في المادة الجزائية فيجب أن يحدد أيضاً مقدار التعويض الذي ينبغي على المخالفين تأديته إلى إدارة الاحتكار لقاء الخسائر والأضرار التي يكونون قد ألحقوها من جراء أعمالهم.
16- صنع أو اقتناء أشياء (كورق السجاير أو العلب) يتبين من ماركاتها والكتابات المذكورة عليها أنها معدة لصناعة السجاير أو لوضع المنتجات المصنوعة في علب أو رزم مهما كان شكلها: غرامة قدرها 150 ليرة سورية ومصادرة الأشياء المحجوزة.
17- المخالفات المرتكبة ضد نظام التبغ وغير المشار إليها في الأحكام الجزائية السابقة الذكر غرامة مائة ليرة سورية.
18- إذا أثبت أن بعض الزارع ارتكبوا الأعمال التالية:
<BLOCKQUOTE>
• عدم التصريح بالزرع (المادة
.
• زرع من قبل أشخاص غير مرخص لهم (المادة 7).
• عدم إتلاف المشاتل (المادة 13).
• رفض الخضوع لمراقبة المزروعات ( المادتان 14 و39 ).
• عدم تصريح بالمحصول ( المادة 19 ).
• مزج التبغ الموضوع بأكياس بمواد ممنوعة ( المواد 20 و27 و30 و32 و39 ).
• نقص مثبت وغير مبرر يتجاوز 10 بالمئة بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي والوزن ( المادتان 21 و27 ).
• عدم التصريح بفقدان المحصول أو بسرقته ( المادة 23 ).
• عدم تسليم المحصول إلى المستودع في المهلة المعينة ( المادتان 24 و40 ).
• نقل أوراق التبغ بدون ترخيص ( المواد 17 و24 و39 و57 ).
• أعمال تهريب أو أعمال معتبرة كأعمال تهريب ( المواد 22 و48 و61 و62 ).
• صناعة تبغ غير نظامية ( المادة 63 ). </BLOCKQUOTE>
وارتكبوا عدا ذلك في أثناء أو بمناسبة معاينة هذه المخالفات بحقهم مخالفة فرعية كمقاومة أو ضرب مأموري الاحتكار أو المأمورين المشار إليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعهم عن تعاطي زراعة التبغ مدة سنة واحدة ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام هذه المادة وأحكام المادة 82 أدناه.
19- عدم تقديم تصريح المصدر أو تقديم تصريح مخالف للحقيقة ( المادة 40 القسم الثاني ج، هـ ): جزاء نقدي 100 ليرة سورية مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به أو صرح به بصورة مخالفة للحقيقة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
20- إذا ثبت أن زارعاً أو مدخناً ارتكب الأعمال الآتية: نقص ثابت لم يبرر ظهر في حسابات الزرّاع أو المدخنين ( المادة 40 القسم الثاني ز، ح، والقسم الثالث أ، ب، ج، د): عدم تقديم تصريح المصدر أو تقديمه بصورة مخالفة للحقيقة (المادة 40 القسم الثاني ج، هـ) أعمال تهريب أو أعمال معتبرة كأعمال التهريب (المادتان 61 و62).
رفض الخضوع لمراقبة التدخين (المادة 40 القسم الثاني ب) خلط التبغ الموضوع في الأكياس مواد ممنوعة (المادة 45 القسم الأول والقسم الثاني ح).
وارتكب عدا ذلك أثناء أو بمناسبة معاينة هذه المخالفات جنحة فرعية كمقاومة أو ضرب مأموري الاحتكار أو المأمورين المشار إليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعه تعاطي زراعة التبغ وتدخينه لمدة سنة واحدة إلى ثلاث سنوات ولا يكون ذلك مانعاً من تطبيق أحكام هذه المادة وأحكام المادة 82 من هذا القرار.
في الحالات المشار إليها في الفقرتين 18 و20 المذكورتين أعلاه إذا كان المخالف (الزارع أو المدخن) هو بالوقت ذاته تاجراً مصدراً معترفاً به حكم القاضي بشطب اسمه من قائمة التجار المصدرين المعترف بهم وذلك لمدة سنة إلى ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك تطبيق هاتين الفقرتين والأحكام المشار إليها. </BLOCKQUOTE>
المادة 81 إذا لم يدفع المخالف أو المهرب الغرامة التي حكم بها عليه فيجبر على دفعها بحبسه مدة تحدد وفقاً للقواعد الجزائية المرعية الإجراء.
المادة 82 تطبق أحكام المواد ( المعدلة 113 إلى 115 بما فيها هذه المادة الأخيرة ) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار أو يشمتهم أو يضربهم أو ما شاكل أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.
المادة 83 تشتري إدارة الاحتكار كميات التبغ الورق الموجودة في حوزة الزرّاع في مدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.
أما الأسعار التي يجب أن تشتري بها هذه الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح إدارة الاحتكار، وتستند في تحديدها إياها إلى الأسعار التي اشتري بها في كل منطقة ما اشتري من موسم سنة 1934.
أما موسم سنة 1935 فلن تطبق عليه أحكام المواد 5 إلى 16 (بما فيها هذه المادة الأخيرة) وزراعة التبغ في سنة 1935 لا يجوز إلا للزرّاع أو ورثتهم الذين سبق لهم أن زرعوه لموسم سنة 1934، على أن لا يتجاوز كل منهم المساحة التي زرعها تبغاً خلال السنة المذكورة (1934).
المادة 84 تعد غدارة الاحتكار إلى شراء كل كميات التبغ الورق أو التبغ الذي لا يزال في طور التحضير، أو التبغ المصنوع، والمعدات المخصصة للصناعة، على الوجه التالي:
<BLOCKQUOTE>
1- في مدة لا يمكن أن يتجاوز حدها الأقصى شهراً ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى، تضع إدارة الاحتكار بالاتفاق مع صاحب التبغ إحصاء بكميات التبغ الورق الموجودة لدى أصحاب المصانع والتجارة وتستلمها فوراً.
أما الأسعار التي يجب أن تشتري بها هذه الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح إدارة الاحتكار ثم تدفع الأثمان إلى صاحب التبغ في مدة شهرين من تاريخ استلامه.
2- يجب أن يكف أصحاب المصانع الحالية عن الصناعة في مدة يبلغ حدها الأقصى ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى، أما المنتجات المصنوعة والمسلمة للباعة فتخضع لنظام البندرول. </BLOCKQUOTE>
وعند انتهاء الصناعة يرجع أصحاب المصانع كميات البندرول التي لا يزال في حوزتهم إلى مصلحة البندرول ويستردون ثمنها.
أما المنتجات المصنوعة والمسلمة للباعة فتخضع لنظام البندرول.
ومعدات الاستثمار، فتشتريها إدارة الاحتكار في المدة المشار إليها أعلاه البالغ حدها الأقصى ثلاثة أشهر بعد أن تخمن وفقاً للشروط التي ستضعها اللجنة الدائمة.
ولهذه اللجنة القول الفصل في كل الصعوبات التي قد تظهر أثناء التخمين.
توضع المعدات والمنتجات المشتراة تحت تصرف إدارة الاحتكار فور شرائها إياها أما أثمانها فتسدد في مدة شهرين بعد تاريخ الشراء.
وتنظر اللجنة الدائمة في حالة أصحاب المصانع.
المادة 85 يجب على إدارة الاحتكار أن تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة 98 بالمئة على الأقل من مجموع عدد مستخدميها
أما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم إدارة الاحتكار فإن اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم.
المادة 87 تبقى إجازات البيع والرخص المعطاة حالياً معمولاً بها إلى حين انتهاء التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجازات أو الرخص، مع العلم بأنه يجوز لهم أن يتمونوا لغاية ذاك التاريخ من مصنوعات الاحتكار.
المادة 88 يحق للمستفيدين من أحكام هذا الباب أن يحفظوا بكميات التبغ الموجودة لديهم للتصدير وعليهم في مثل هذه الحالة أن يقدموا بهذه الكمية تصريحاً خطياً إلى إدارة الاحتكار وأن يخزنوا في مستودعاتهم وتكون إدارة الاحتكار إذ ذاك في حل من وجوب شراء التبغ المذكور.
المادة 89 يلغى كل ما سبق هذا القرار من أحكام القوانين والمراسيم و القرارات والأنظمة والتدابير المنافية له.
المادة 90 أمين السر مكلف بتنفيذ هذا القرار.
في 30 كانون الثاني سنة 1935
المادة 91 ملاحظة: أضيف هذا الباب من المادة 91 إلى 95 بالقرار رقم 119/1941
يجوز لإدارة الاحتكار أن تبيع ورق اللفائف على شكل دفاتر.
المادة 92 لا يجوز لأحد أن يحوز من ورق لفائف إدارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة بيع التبغ وما لم يقدم تصريحاً خاصاً عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر.
المادة 93 تطبق أحكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها إدارة الاحتكار.
يجب على الباعة التبغ أن يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكورة للشروط التي تعينها إدارة الاحتكار، يستهدف المخالفون لسحب رخصهم في الحال.
المادة 94 تطبق أحكام البابين الخامس والسادس من هذا القرار على أفعال الغش بشأن ورق لفائف إدارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر.
المادة 95 تطبق العقوبات التالية على مخالفات أحكام هذا الباب:
<BLOCKQUOTE>
1- البيع بدون رخصة أو بدون تصريح مسبق ( المادة 92 ) جزاء نقدي يعادل ثلاثة أضعاف الرسم السنوي.
2- البيع بأسعار غير السعر المفروض ( المادة 93 ) جزاء نقدي مائة ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة في الحال.
3- حيازة ورق اللفائف بطريقة الغش ( المادة 92 ) جزاء نقدي من عشرة قروش سورية عن كل ورقة وأقل جزاء يفرض هو خمسة وعشرون ليرة سورية ومصادرة الورق.
يعاقب عدا ذلك الباعة الذين يكونون بالنظر لعدم مراعاتهم الأنظمة أو لأي سبب آخر شركاء للمخالفين الأصليين بجزاء نقدي يعادل الجزاء الأساسي وتسحب رخصتهم في الحال.
4- صنع ماركات مقلدة لماركات إدارة الاحتكار واستعمالها وحيازتها، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومصادرة الأشياء المذكورة أعلاه. </BLOCKQUOTE>
يعين أيضاً في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية التعويض الذي يجب على المخالفين دفعه لإدارة الاحتكار بسبب ما ألحقت بها أعمالهم من العطل والضرر.