منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون الكتاب بالعدل  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 136 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 136 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون الكتاب بالعدل  Vote_rcapقانون الكتاب بالعدل  Voting_barقانون الكتاب بالعدل  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون الكتاب بالعدل

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون الكتاب بالعدل  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون الكتاب بالعدل    قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 2:28 pm

    قانون الكتاب بالعدل
    رقم 54 لعام 1959



    المادة 1


    الكاتب بالعدل هو الموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة بهذا القانون وبغيره من القوانين.
    المادة 2


    الوثيقة هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مبلغ بواسطته وفق هذا القانون.
    المادة 3


    التنظيم هو إنشاء وتحرير الوثيقة مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي العلاقة وتوثيقها.
    المادة 4


    التوثيق هو تصديق الكاتب بالعدل على تواقيع أو أختام مقرونة ببصمة إبهام، أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المنظمة خارجاً وعلى اعترافهم بمضمونها، والمقصود ببصمة الإبهام البصمة اليسرى، إلا إذا كان هنالك مانع فيستعاض عنها ببصمة أخرى ويشار إلى ذلك في التصديق.
    المادة 5


    ذو العلاقة هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقم مقامه قانوناً.
    المادة 6


    1- يشترط فيمن يعين كاتباً بالعدل أن يكون:
    ‌أ- من رعايا الجمهورية العربية المتحدة منذ خمس سنوات على الأقل.
    ‌ب- متمتعاً بحقوقه المدنية.
    ‌ج- متماً الثلاثين وغير متجاوز الستين من العمر.
    ‌د- سالماً من الأمراض السارية، ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالمهمة التي ستوكل إليه.
    ‌ه- غير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
    ‌و- حائزاً إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها قانوناً من إحدى الجامعات الأخرى.
    ‌ز- قد نجح في المسابقة التي يحدد وزير العدل موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الموظفين.
    2- يستثنى من شرط (ز) القضاة الذين أمضوا مدة ثلاث سنوات في القضاء على الأقل.
    ويستثنى من الشرطين (و، ز) المساعدون القضائيون الحاليون والسابقون الذين حازوا المرتبة الثالثة وأمضوا في الوظائف الكتابية بملاك وزارة العدل مدة عشرين سنة على الأقل.
    المادة 7


    تمارس وزارة العدل صلاحيات تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالتهم وإجازتهم وتأديبهم وفرض العقوبات الخفيفة بحقهم وإنهاء خدمتهم، وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية.
    أما العقوبات الشديدة فتفرض بحقهم من قبل المجالس المختصة وفقاً لأحكام قانون الموظفين.
    المادة 8


    1- فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الدولة بمقتضى قانون الموظفين الأساسي والقوانين الأخرى.
    2- يكون لرئيس المحكمة الابتدائية الإشراف على موظفي دوائر الكتاب بالعدل، وتخضع هذه الدوائر أيضاً للتفتيش القضائي والمالي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
    3- يخضع الكتاب بالعدل إلى الكفالة المنصوص عليها في نظام كفالات الموظفين ويحدد مقدار الكفالة بقرار يصدر من وزير العدل.
    المادة 9


    على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام محكمة الاستئناف التي يمارس وظيفته في منطقتها اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي).
    المادة 10


    1- يحدد تسلسل صنوف ومراتب ودرجات الكتاب بالعدل في الجدول رقم1 الملحق بهذا القانون.
    2- يحدد عدد الكتاب بالعدل ومركز عمل كل منهم واختصاصه المكاني في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
    3- في المناطق والنواحي التي لم تحدث فيها دائرة كاتب بالعدل، يكلف رئيس ديوان المحكمة القيام بأعمال الكتابة بالعدل في حدود الاختصاص المكاني المحدد للمحكمة وذلك علاوة على أعمال وظيفته الأصلية.
    ويصدر بالتكليف قرار من وزير العدل يحدد فيه التعويض الذي يعطى للمكلف بأعمال الكتابة بالعدل على ألا يتجاوز المئة ليرة سورية في كل شهر بحسب كثرة الأعمال وقلتها ويصرف التعويض من اعتمادات ترصد في موازنة وزارة العدل لهذا الغرض
    المادة 11


    1- إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله أعلى المساعدين القضائيين في دائرته رتبة، وفي حال التساوي الأقدم بالرتبة بعد أخذ موافقة النيابة العامة المختصة.
    2- وإذا لم يكن لديه مساعدون أو إذا رأت النيابة العامة أنه لا يوجد من مساعدي دائرته من يصلح للقيام بهذا العمل، انتدبت محكمة الاستئناف بناءً على اقتراح النيابة العامة أحد رؤساء الكتاب للقيام بهذه المهمة علاوة على وظيفته الأصلية ويعطى المنتدب تعويضاً مقطوعاً لا يتجاوز المائة ليرة في كل شهر.
    3- إذا كان القائم بأعمال الكاتب بالعدل من المساعدين القضائيين فيقوم بعمله مدة غيابه أحد المساعدين في المحكمة الذي يختاره قاضي الصلح أو قاضي البداية حسب الحال ويتقاضى التعويض المخصص لهذه الوظيفة.
    المادة 12


    1- يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل وفقاً للجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون، ويعتبر هذا الجدول ملحقاً بالجدول المحدد لعدد المساعدين والمحضرين في قانون السلطة القضائية.
    2- يخصص لكل دائرة من دوائر الكتاب بالعدل عدد من المساعدين القضائيين والمحضرين حسب الحاجة.
    3- يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.
    المادة 13


    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال الآتية:
    1- تنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون.
    2- تنظيم وتوثيق الوثائق المكلف بتنظيمها وبتوثيقها بموجب القانون.
    3- تنظيم وتوثيق الوثائق غير التابعة في تنظيمها أو توثيقها إلى مرجع معين في القانون.
    4- تنظيم وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية.
    5- حفظ أصل الوثائق التي ينظمها.
    6- قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة.
    7- إعطاء ذوي العلاقة بناءً على طلبهم صوراً عن الوثائق التي ينظمها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه.
    8- تنظيم الاحتجاج بإثبات التمنع عن قبول أو وفاء الأسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.
    9- تبلغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
    10- ترجمة ما يطلب إليه ترجمته من اللغات الأجنبية وإليها إذا كان لا يوجد في منطقة اختصاصه ترجمان محلف يمارس عمله في اللغة موضوع الترجمة، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 18، 29 من هذا القانون.
    المادة 14


    فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص.
    المادة 15


    على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتنظيم أو توثيق وثيقة ما أن يتثبت من حضور ذوي العلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم أو الصفة التي يعملون بها سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
    المادة 16


    1- يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة بأحد الطرق الآتية:
    ‌أ- الوثائق التي تحمل التصوير الشمسي لأصحاب العلاقة أو تذكرة هويتهم أو الشهادات الأخرى المعتبرة قانوناً.
    ‌ب- تعريف شاهدين ممن تتوفر فيهم أهلية الشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أو أبكم.
    2- إذا كان ذو العلاقة ممثلاً لشخص اعتباري أو أضاف العقد إلى غيره أو كان متولياً أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره فيجب إثبات صفته للقيام بالمعاملات المطلوبة بإبراز أوراق رسمية مقبولة على أن تحفظ صورة من هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.
    المادة 17


    إذا كان ذو العلاقة معروفاً لدى الكاتب بالعدل فلا حاجة للتثبت من هويته ويكتفى بالإشارة إلى ذلك في الوثيقة.
    المادة 18


    1- إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير أهل لأداء الشهادة.
    2- يقسم الترجمان أو الخبير قبل البدء في عمله بأن يقوم بترجمة التصريحات والتعبير عن إرادة المتعاقدين بصدق وأمانة ويدون الكاتب بالعدل ذلك في الوثيقة.
    3- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفاً كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً بدلالته على حقيقة المقصود.
    4- يوقع الترجمان أو الخبير الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشترك بالتعبير عن إرادة المتعاقدين فيها.
    5- إذا كان بين المتعاقدين من هو أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن لا يتلقى تصريحاته إلا من قبل النائب الشرعي المنصوب.
    المادة 19


    1- تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو تحشية.
    2- كل شطب أو إضافة في متن الوثيقة يشار إليه على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل والمتعاقدون والشهود وكذلك التراجمة والخبراء عند وجودهم وإلا اعتبر الشطب أو الإضافة باطلة.
    المادة 20


    يذكر في الوثيقة اسم وشهرة وحالة وأهلية ومهنة وموطن المتعاقدين والشهود ويكتب التاريخ والأرقام بالحروف الكاملة.
    المادة 21


    على الكاتب بالعدل أن يقرأ على المتعاقدين والشهود الوثيقة التي نظمها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع المتعاقدين والشهود ثم يختم الوثيقة بخاتمه.
    المادة 22


    1- إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الورقات المربوطة بعضها إلى بعض بكامل الحروف بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك المتعاقدون والشهود والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.
    2- على الكاتب بالعدل أن لا يحرر بظهر الورقة كتابة ما.
    المادة 23


    إذا كان أحد المتعاقدين أو الشهود أو الترجمان أو الخبير يجهل الكتابة ولا يعرف التوقيع يكلفه الكاتب بالعدل أن يضع بصمة إبهام يده وفقاً لما ورد في المادة الرابعة.
    المادة 24


    1- إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تنظيمها أو توثيقها عهد بترجمتها إلى ترجمان محلف.
    2- إذا لم يوجد ترجمان محلف في منطقة الكاتب بالعدل فيقوم هو بالترجمة إذا كان يحسنها وإلا فيعهد بترجمتها على مسؤوليته إلى ترجمان موثوق بعد أن يقسم أمامه بأن يؤدي الترجمة بصدق وأمانة.
    المادة 25


    1- إذا اتضح للكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى المتعاقدين أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق، فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه، تعين على كاتب العدل إحالة الأوراق إلى المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها.
    2- فإذا لم تقر المحكمة كاتب العدل، كان لها أن تجري التوثيق بنفسها أو تعيد الأوراق إليه لإجرائه.
    3- ويقصد بالمحكمة رئيس المحكمة الابتدائية في مقار هذه المحاكم والقاضي الجزئي في الجهات الأخرى.
    المادة 26


    1- لا تسلم الوثائق التي تم توثيقها ولا صورها ولا صور الوثائق التي تم تنظيمها إلا لذوي العلاقة، على أنه يمكن تسليم صور عنها للغير بعد الحصول على إذن المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل أو بناءً على قرار قضائي من مرجع آخر مختص بذلك.
    2- ولكن يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها تحت إشراف الكاتب بالعدل أو من ينيبه.
    المادة 27


    لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل أصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.
    المادة 28


    1- يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أية وثيقة لأصوله وفروعه أو أخوته أو أزواجه أو أصهاره من هذه الدرجات أو خدمه.
    2- يقوم بتنظيم وتوثيق الوثائق المنصوص عليها بالفقرة السابقة الكاتب بالعدل الآخر إن وجد وإلا فرئيس كتاب ينتدب لهذا الغرض وفقاً للمادة 11.
    المادة 29


    يقوم الكاتب بالعدل بأعمال التراجمة المحلفين بنفسه أو بواسطة ترجمان يختاره على مسؤوليته وفاقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون إذا لم يوجد في منطقته ترجمان محلف يمارس الترجمة في اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها. وعليه في هذه الحالة تطبيق أحكام قانون التراجمة ـ المحلفين.
    المادة 30


    الوثائق المنظمة أو الموثقة من قبل الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البينات.
    المادة 31


    1- إن أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل المستحقة الدفع تنفذ مباشرة في دائرة التنفيذ كالأحكام.
    2- إذا كان المدين متوفى فيحلف رئيس التنفيذ الدائن يمين الاستظهار المنصوص عليها في قانون البينات.
    المادة 32


    على الكاتب بالعدل عند قيامه بناءً على طلب ذوي العلاقة بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني، أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية، ويبلغ المقيم منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني بواسطة الكاتب بالعدل في ذلك المحل وإذا كانوا مقيمين في بلاد أجنبية فيبلغون بالطرق السياسية وفقاً للاتفاقات الدولية والقوانين.
    المادة 33


    1- على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية:
    1- اليومي.
    2- الودائع.
    3- الواردات.
    4- الطوابع.
    5- القرارات.
    6- المراسلات.
    7- السجل الهجائي للفهارس.
    ‌أ- تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود، الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء المتعاقدين، ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي العلاقة.
    ‌ب- تدون في سجل الودائع السفاتج التجارية والأمانات المودعة لدى الكاتب بالعدل وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.
    ‌ج- تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وأجرة العدل والتحرير وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء المتعاقدين.
    ‌د- تدون في سجل الطوابع مقدار وقيمة ونوع الطوابع التي يستلمها الكاتب بالعدل من الخزينة.
    ‌ه- تدون في سجل القرارات ما يصدر عن الكاتب بالعدل من القرارات المنصوص عليها بالمادة 25 من هذا القانون.
    ‌و- تدون في سجل المراسلات المخابرات الصادرة عن دائرة الكاتب بالعدل والواردة إليها.
    ‌ز- تدون في السجل الهجائي أسماء ذوي العلاقة الذين وقعوا على العقود أو الوثائق لدى الكاتب بالعدل.
    2- يرقم القاضي المختص جميع هذه السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها.
    3- تضع وزارة العدل نماذج هذه السجلات وتطبع على نفقتها وتعطى للكاتب بالعدل.
    4- يتبع الكاتب بالعدل في مسك سجلي الواردات والطوابع الأصول المتبعة لذلك في تعليمات وزارة الخزانة.
    المادة 34


    1- يجوز للكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي صورة الوثيقة التي نظمها أو وثقها بدلاً من نسخها على السجل.
    2- يجب في هذه الحال أن يلصق الكاتب بالعدل كل صفحة من الوثيقة على صفحة من السجل إلصاقاً محكماً، وأن يوقع عليها ويختمها بخاتمه الرسمي من كل جوانبها، وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع أصحاب العلاقة التي تكون في آخر الوثيقة.
    3- إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.
    المادة 35


    1- يستمر الكاتب بالعدل على استيفاء الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب النصوص التشريعية النافذة المفعول قبل صدور هذا القانون بما في ذلك الحصة التي كانوا يستوفونها لأنفسهم باسم أجرة العدل أو الإنشاء والتحرير أو الترجمة (إذا قاموا بها بأنفسهم) ويؤدي جميع ذلك إلى صندوق الخزينة.
    2- يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم المتوجبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.
    3- يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار المتوجب عليها، أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.
    المادة 36


    1- تطبع وزارة الخزانة الطوابع موشحة بجملة (طابع رسم كتابة العدل) وتعين أشكالها وألوانها وقيمتها وأنواعها بالاتفاق مع وزارة العدل وتضع فور صدور هذا القانون تعليمات في كيفية توزيع الطوابع على الكتاب بالعدل وقيدها بالسجل وفي كيفية تسديد ثمنها للخزينة من قبله.
    2- تبطل طوابع الكتابة بالعدل وفقاً للأصول المعينة بقانون الطوابع.
    3- تطبق على مخالفات وجرائم الطوابع المذكورة العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات وقانون الطوابع.
    المادة 37


    يعتبر التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعاً واحداً. أما الوكيل أو الولي أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.
    المادة 38


    1- كل وثيقة تنظم أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم المتوجب عليه في هذا القانون.
    2- يعتبر بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكثر.
    المادة 39


    للكاتب بالعدل بناءً على طلب ذي العلاقة أن ينظم ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه.
    المادة 40


    ‌أ- يلغى رسم القدمية الذي كان يستوفيه الكتاب بالعدل قبل صدور هذا القانون.
    ‌ب- يستوفي الكاتب بالعدل والمساعد الذي يرافقه من ذوي العلاقة في حالة انتقالهما خارج مقر عملهما للتعويضات التالية: (خمس عشرة ليرة سورية) إذا كان الانتقال لم يتعد المدينة أو القصبة التي فيها مقره. (خمساً وعشرين ليرة سورية) إذا كان الانتقال إلى خارجها وذلك عن كل معاملة يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات، وثلاثين ليرة في الحالة الأولى وخمسين ليرة في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
    ‌ج- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ستين ليرة داخل المدينة أو القصبة أو مائة ليرة خارجها مهما بلغ عدد المعاملات على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
    ‌د- إذا كان لدى الكاتب بالعدل في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات عليه أن يجريها دفعة واحدة بناءً على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.
    ‌ه- تدفع التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للأصول المتبعة في دفع التعويضات بمقتضى قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 105 لسنة 1953 وتعديلاته.
    ‌و- تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي العلاقة.
    تستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
    المادة 41


    يستوفي الكاتب بالعدل لحساب الخزينة أجور المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية للتعرفة الرسمية.
    المادة 42


    على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتنظيمها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي العلاقة.
    المادة 43


    1- تعفى من الرسوم والأجور جميع الأوراق والصور التي يطلبها النواب العامون باسم ولمصلحة الحق العام.
    2- تعفى من الرسوم والأجور الصور التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقاً لأحكام هذا القانون.
    3- تعفى من الرسوم والأجور الدولة والمؤسسات العامة في جميع المعاملات والدعاوى المقامة منها أو عليها.
    المادة 44


    1- على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها أو ترجمتها المنصوص عليها في هذا القانون، ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.
    2- يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيراً بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليه وتاريخ التبليغ.
    المادة 45


    يصدر وزير العدل في الإقليم السوري قرارات تنظيمية في كيفية تطبيق أحكام هذا القانون وتفسيرها.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون الكتاب بالعدل  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون الكتاب بالعدل    قانون الكتاب بالعدل  I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 2:29 pm

    اختصاصات و رسوم الكاتب بالعدل
    الصادرة بالقرار رقم 753




    لعام 1961
    المادة 1


    يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 54 المشار إليه ولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الأسناد والعقود المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
    المادة 2


    يمتنع على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي صك بإنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود، أو استئجارها أو تأسيس شركات أو بعقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وكذلك عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من المناطق الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا بعد حصول أصحاب العلاقة على رخصة مسبقة تصدر بقرار من السلطة المختصة، وفاقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3/4/1952 وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلا. ويلاحق جزائياً الموظف الذي ينظم أو يوثق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 المشار إليه، عملاً بالمواد 1 و7 و9 منه.
    مناطق الحدود التي تطبق عليها هذه الأحكام معينة بالمرسوم رقم 2028 تاريخ 4/6/1956 والمرسوم رقم 3407 تاريخ 3/12/1957.
    المادة 3


    لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما، إذا كان ذلك يدخل في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص، عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 54 المشار إليه. لذلك يمتنع عليه ما يلي، على أن لا يفيد ذلك الحصر:
    ‌أ- تنظيم وتوثيق محاضر التأمين أو الرهن وسماع إقرار المدين في معاملات الاستقراض من المصرف الزراعي، لأن هذه الأعمال تدخل في اختصاص موظفي المصرف الزراعي المحلفين الذين يقومون في هذا الشأن بوظائف الكتاب بالعدل، عملاً بالمادة 32 من قانون المصرف الزراعي رقم 130 تاريخ 23/8/1958.
    ‌ب- تنظيم وتوثيق الوكالات بالخصومة القضائية في المناطق التي يوجد فيها مندوبون عن نقيب المحامين عملاً بالمادة 44 من قانون تقاعد المحامين رقم 57 الصادر في 17/9/1953.
    ‌ج- أما أسناد توكيل المحامين لغير الخصومة القضائية، أو توكيلهم للمرافعة والمراجعة أمام محاكم كائنة خارج الجمهورية العربية المتحدة فيعود أمر تنظيمها وتوثيقها إلى الكاتب بالعدل فقط.
    ‌د- تنظيم أو توثيق أي صك أو اتفاق بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري عملاً بالمادة 47 من قانون السجل العقاري رقم 188 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته.
    المادة 4


    يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم وتوثيق أية معاملة تتعلق بأموال التركة أو بحقوق آلت إلى أصحابها بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الاستحقاق في الوقف قبل التثبت من استيفاء رسوم الانتقال الواجبة الأداء على أنه يجوز تنظيمها وتوثيقها إذا دفع ذوو العلاقة مبلغاً احتياطياً يعادل الحد الأعلى للرسم المنصوص عليه في قانون رسم الانتقال على التركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952 وذلك عملاً بالمادة 48 من القانون المشار إليه.
    المادة 5


    يحظر على الكاتب بالعدل توثيق الأسناد الخاضعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة على فوائد الديون المنصوص عليها في المادة 60 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 21/5/1949 ورقم 85 وتعديلاته، ما لم يدفع ذو العلاقة هذه الضريبة مسبقاً إلى الخزينة أو يستحصل على شرح من الدوائر المالية أنها معفاة منها.
    المادة 6


    يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي عقد أو اتفاق يتعلق بمركبة آلية ما لم يرفق ببيان صادر عن مصالح المواصلات البرية يتضمن الرسوم والذمم والغرامات المترتبة على المركبة الآلية لمصلحة الخزينة، ورسوم التسجيل الواجب استيفاؤها لتسجيل العقد، والتثبت من تأديتها جميعاً إلى الخزينة، بموجب إيصال قانوني عملاً بالقرار رقم 407 الصادر في 3/7/1956.
    المادة 7


    يجب على الكاتب بالعدل إرسال الصكوك المنظمة أو الموثقة المتعلقة بجميع أنواع المركبات إلى مصلحة المواصلات البرية خلال (24) ساعة من سماعها وتوثيقها تحت طائلة الغرامة من مئة إلى ألف ليرة.
    وعليه تخصيص دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ودقيقة التدوين، ودفتر ثان مدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة لها إلى دوائر المواصلات البرية ـ عملاً بالمادة 58 من قانون السير رقم 71 الصادر في 26/9/1953 المعدلة بالقانون رقم 165 تاريخ 12/5/1954.
    يجري تنظيم هذه العقود المتعلقة بالمركبات الآلية والتي تتطلب إجراء تسجيل أو ترقين في سجل السيارات على نماذج موحدة تضعها وزارة المواصلات، عملاً بالمادة 127 من قانون السير المشار إليه وقرار وزارة المواصلات رقم 227 الصادر في 4/4/1956.
    المادة 8


    على الكاتب بالعدل عند تكليفه بتوثيق طلبات تسجيل عقارات أو حقوق عينية عقارية في السجل العقاري مراعاة الأحكام المفصلة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188/ل.ر تاريخ 15/3/1926 (المواد 48 إلى 79).
    المادة 9


    يختص الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق صكوك الوصية، عملاً بالمادة 13 (فقرة 4) من القانون رقم 54 المشار إليه دون أن يخل ذلك باختصاص المحكمة الشرعية من حيث تحري أركان الوصية وصحتها وبطلانها والرجوع عنها وقبولها وردها، وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية.
    المادة 10


    تعتمد في استيفاء الرسوم والأجور الجداول المرافقة لهذا القرار.
    المادة 11


    يلصق على الأوراق والسندات التي يقوم الكاتب بالعدل بتنظيمها أو ترجمتها طابع الرسم الإضافي لدور المحاكم وفاقاً لأحكام الفقرة (هـ) من الجدول الملحق بالقانون رقم 254 لعام 1960 ولا يتوجب هذا الرسم على الأوراق والسندات التي يقوم بتوثيقها أو بتبليغها.
    المادة 12


    إن طوابع العدل المتحققة مقابل الرسم والأجرة على الوثائق التي تكون على نسخ متعددة والتي لا يحتفظ الكاتب بالعدل بأصلها كالأعذار والاحتجاج تلصق كلها على النسخة التي تعطى لطالب التبليغ وتعتبر أصلاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 54 المشار إليه.
    المادة 13


    إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين (2) و (5) من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956.
    المادة 14


    إذا استوفى الكاتب بالعدل الرسم أو الأجرة ناقصين ولم يمكنه تدارك النقص رضائياً من صاحب العلاقة وجب عليه تنظيم ضبط بالنقص الحاصل وإرساله إلى الدوائر المالية لتحصيله وفاقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956 وقانون امتياز ديون الدولة برقم 70 تاريخ 19/10/1949 وإن يشير إلى ذلك في السجل اليومي للوثيقة.
    المادة 15


    المحافظات التي يوجد فيها أكثر من كاتب بالعدل، يجوز توزيع المعاملات فيما بينهم بالتساوي وبحسب تسلسل ورودها، كما يجوز أن يوكل أمر حساب رسوم المعاملات وأجورها إلى مساعد واحد وذلك بالاتفاق بين الكتاب بالعدل، وتحت إشراف المحامي العام أو رئيس النيابة.
    المادة 16


    في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، يقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وقيد الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات.
    المادة 17


    يخضع المساعد المشار إليه في المادة السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
    المادة 18


    ‌أ- عند تسجيل وثيقة في سجل الواردات يعطى لها رقم متسلسل عام. وبعد تسجيلها في السجل اليومي يعطى لها رقم خاص متسلسل من هذا السجل مع ذكر رقم السجل (الجلد).
    ‌ب- يطبق هذا الأسلوب نفسه على الوثائق المكتوبة التي تلصق في السجل اليومي.
    ‌ج- إذا تعددت نسخ الوثيقة (كالأعذار وما ماثله) تعطى كلها نفس الأرقام للنسخة الأصلية.
    المادة 19


    ‌أ- لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها وعلى السجل من قبل الشهود وذوي العلاقة، إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشئ عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي العلاقة لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين.
    ‌ب- يجب عند التصحيح أخذ توقيع المتعاقدين والشهود جميعاً إذا أمكن ذلك على عبارة التصحيح.
    المادة 20


    يعطى لذوي العلاقة الصورة الأولى من أسناد الدين التي ينظمها الكاتب بالعدل على أن يذكر بذيلها أنها صالحة للتنفيذ وفاقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 54 المشار إليه. أما الصور الأخرى التي تعطى لهم عند طلبهم فيذكر في ذيلها أنه سبق لهم أن استحصلوا على النسخة الأولى منها.
    المادة 21


    يعتبر توقيع ممثلي الشركة أو الشخص الاعتباري وتوقيع الوكلاء الذين يجب لقبول تمثيلهم أو وكالتهم أن يكونوا مجتمعين بمثابة توقيع واحد.
    المادة 22


    ‌أ- إذا كان ذو العلاقة وكيلاً عن غيره وكانت الوكالة التي تثبت صفته محررة بلغة أجنبية، وجب عليه أن يبرز أصل الوكالة مع ترجمتها الرسمية إلى اللغة العربية ولا يجوز الاقتصار على إبراز الترجمة فقط.
    ‌ب- يجوز قبول الصورة الخطية أو الفوتوغرافية المصدقة عن الوكالة لإثبات صفة الوكيل إذا كانت صادرة عن موظف عام في حدود اختصاصه وفاقاً لأحكام المادتين 7 و8 من قانون البينات مثل صور الوكالات المصدقة من الدوائر العقارية ودوائر الاقتصاد الوطني أو غيرها التي تكون قد احتفظت بأصلها.
    المادة 23


    على الكاتب بالعدل أن يسجل في هامش كل وثيقة منظمة أو موثقة أو مبلغة ما يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء بموجب وثائق لاحقة، وذلك على سبيل التنبيه، دون إخلال بحكم الفقرة التالية من المادة 681 من القانون المدني.
    إذا كان الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة الجديدة المتضمنة الإلغاء أو التعديل غير الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة القديمة وجب عليه أن يبلغ هذا الأخير وقوع الإلغاء أو التعديل على نفقة صاحب العلاقة لكي يدون ذلك على هامش الوثيقة المعدلة أو الملغاة في سجلاته.
    عند إعطاء صورة الوثيقة إلى أحد ذوي العلاقة، يضاف بذيلها الشرح المشار إليه المدون على الهامش.
    المادة 24


    يوقع الكاتب بالعدل ومساعده المكلف من قبله على الوثيقة المنظمة وعلى شرح التوثيق وعلى السجل.
    المادة 25


    لا يعتد الكاتب بالعدل بتواقيع أصحاب العلاقة على الوثائق، التي وقعوها قبل إبرازها له وعليه أن يكلفهم بالتوقيع مجدداً أمامه وأن يشير إلى أن هذا التوقيع الجديد جرى بحضوره.
    إذا كان أصحاب العلاقة قد وضعوا بذيل الوثيقة تاريخاً سابقاً بتاريخ إبرازها للكاتب بالعدل، فعليه أن يشير إلى ذلك في متن عبارة التوثيق.
    المادة 26


    بعد أن يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة وفاقاً لأحكام المادتين 16 و17 من القانون رقم 54 المشار إليه، عليه أن يشهد شاهدين على إجراءات التوثيق، ممن هم أهل للشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أو أبكم، عملاً بالمادتين 20 و21 منه.
    المادة 27


    لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه 15 سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
    لا تقبل شهادة من كان أصلاً أو فرعاً أو زوجاً لأحد ذوي العلاقة في الوثيقة.
    لا تقبل شهادة الوصي إذا كان اليتيم ذا علاقة في الوثيقة ولا شهادة الوكيل لموكله أو الشريك فيما يتعلق بالشركة، أو الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفولة.
    المادة 28


    الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين، دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل.
    المادة 29


    ترسل دوائر الكتاب بالعدل جداول شهرية بالاحتجاجات الجارية على السندات التجارية أو نسخة من كل منها، إلى المصرف المركزي أو فروعه ليطلع عليها ويتولى إبلاغها إلى المصارف التي ترغب في ذلك، كما تكون هذه المصارف على بينة من ملاءة عملائها عند قيامها بعمليات التسليف.
    المادة 30


    إن صورة الوثائق والأوراق التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته معفاة من الرسوم والأجور عملاً بالمادة 43 من القانون 54 المشار إليه. أما الصور التي تعطى لأصحاب العلاقة، فتلصق عليها الطوابع وفاقاً لأحكام المادة 35 (فقرة 3) منه.
    المادة 31


    إذا تضمنت صورة الوثيقة حاشية في الهامش، وجب أن يشمل التوثيق هذه الحاشية.
    المادة 32


    ‌أ- إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة عند تنظيمها أو توثيقها، فتعطى له ويذكر عددها في شرح التوثيق، دون أن يعطى لها رقم جديد في سجل الواردات.
    ‌ب- إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة فيما بعد تعطى له، على أن تأخذ هذه الصور رقماً جديداً واحداً في سجل الواردات، وإذ تعدد طالبو الصور الذين يدفعون رسومها، يعطى لهذه الصور رقم جديد واحد بالنسبة لكل طالب يدفع الرسوم.
    المادة 33


    يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الكتاب بالعدل وفاقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات، ويتبع فيه نفس الإجراءات المتبعة في تبليغ المذكرات القضائية، عملاً بالمادة 13 (فقرة 9) والمادة 32 من قانون الكتاب بالعدل ولا يستوفى لقاء التبليغ رسم القدمية الذي كان يستوفى للمحضرين بموجب التشريع السابق، لأن رسوم القدمية ملغاة بحكم المادة 40.
    المادة 34


    ‌أ- يتم التبليغ في مراكز المحافظة بواسطة المحضرين، عملاً بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات.
    ‌ب- ويتم التبليغ خارج مراكز المحافظة (في المناطق والنواحي والقرى) بواسطة رجال الشرطة عملاً بالمادة 21 من قرار نظام خدمة الدرك رقم 1962 الصادر في 25/3/1930 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19/6/1934.
    المادة 35


    تحرر أوراق الاستفسار على شقين، وعلى المكلف بالتبليغ للحصول على جواب المخاطب عن أسباب عدم الدفع أن يعيد للدائرة الشقين مع الجواب على كل منهكا، وتحتفظ الدائرة بأحدهما، وتعيد الثاني الذي يحمل طابع العدل إلى الجهة التي طلبت الاستفسار.
    المادة 36


    ‌أ- إذا طلب ذو العلاقة تنظيم أو توثيق وثائق خارج مركز عمل الكاتب بالعدل، وجب عليه تحديد هذه الوثائق وتعيين مكان القيام بهذه المهمة.
    ‌ب- وعلى الكاتب بالعدل أن يكلفه تأدية سلفة تعادل التعويض المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 54 المشار إليه.
    ‌ج- تقيد هذه السلفة في الحقل المخصص لها بسجل الواردات.
    المادة 37


    يستحق الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) التعويض بمجرد انتقالهما إلى المكان المعين لتنظيم أو توثيق الوثائق، ولو لم يتم إنجاز التنظيم أو التوثيق، لسبب غير ناشئ عن إرادتهما.
    المادة 38


    إذا كلف الكاتب بالعدل أثناء تنظيمه أو توثيقه وثائق خارج مركز عمله بمعاملات مماثلة أخرى غير التي كان قد استوفى السلفة من أجلها وجب عليه تكليف ذي العلاقة تأمين سلفة جديدة عن هذه المعاملات، لاستحقاقه التعويض عنها.
    المادة 39


    إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد.
    المادة 40


    لا يجوز للكاتب بالعدل أن يتقاضى في اليوم الواحد تعويضات تزيد عما يستحقه عن أربع مهمات، فإذا زاد عدد المهمات عن ذلك، تقاضى التعويض المستحق عن الأربعة الأولى، على أن يوزع هذا المبلغ على مجموع المهمات التي أنجزها خلال هذا اليوم بنسبة متساوية.
    المادة 41


    ‌أ- يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين.
    ‌ب- يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه.
    المادة 42


    ‌أ- التعويضات المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من القانون والتي تعطي لرؤساء الكتاب أو الكتاب المكلفين بأعمال كتابة العدل أو المنتدبين إليها علاوة على وظيفتهم. لا تخضع للحسم المنصوص عليه في المادة السابقة.
    ‌ب- التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء عن الأعمال التي يقومون بها خارج مركز عملهم وفق أحكام المادة 40 تخضع للحسم المشار إليه.
    المادة 43


    التصديق على صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه على الأوراق التي يريد أصحابها إبرازها إلى المراجع التي تتطلب هذا التصديق يكون من قبل دوائر النيابة العامة، التي لها حق الإشراف على الدوائر القضائية.

    دمشق في 1/6/1961

    وزير العدل
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون الكتاب بالعدل
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون المرافعات المدنية والتجارية -الكتاب الثانى
    » قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الثالث
    » قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الرابع
    » قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الخامس
    » قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ".

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: